صفحة 4 من 4 الأولىالأولى ... 234
النتائج 31 إلى 37 من 37

الموضوع: فتاوي رمضان

  1. #31

    Re: فتاوي رمضان

    س: والدي يبلغ من العمر حوالي سبعين أو الثمانين، وهو مصاب بعدة أمراض، وهي 1- ربو شعبي في الرئة. 2 - سكر في الدم. 3 - التهاب في الأعصاب ومفاصل العمود الفقري. 4- مقعد في الفراش ولا يستطيع القيام من الفراش منذ ثلاث سنوات.
    وأسألكم عن الآتي:
    1 - إنه إذا صام وجاء نصف النهار لم يستطع مواصلة الصيام، فيفطر ولم يستطع فماذا يعمل في صيام رمضان؟
    2 - لا يقدر أن يؤدي الوضوء على الوجه المطلوب، حيث لا يقدر أن يجلس أو يقوم واقفاً فماذا يفعل إذا أراد الصلاة؟
    3 - قد لا تخلو ملابسه من بعض النجاسة مثل قطرات البول أو بقايا براز حيث أنه في بعض الأحيان يخرج منه بول أو براز بدون أن يشعر بذلك.
    آمل الرد على أسئلتي.
    ج: أولاً: إذا كان والدك لا يستطيع الصيام لكبره أو لمرض لا يرجى برؤه فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من بر أو تمر أو أرز ونحوها من قوت البلد.
    ثانياً: إذا كان والدك لا يقدر على الوضوء بنفسه أو بمن يعينه فإنه يتيمم بتراب طاهر.
    ثالثاً: إذا كان البول لا يستمسك مع والدك أو كان لا يستطيع أن يغير ملابسه النجسة فإنه يصلي حسب الاستطاعة، ويعفى عما أصابه من النجاسة، ويتيمم لكل صلاة، أما إن استطاع غسل النجاسة بنفسه أو بغيره من ثوبه أو إبداله بثوب طاهر وقت الصلاة فإنه يلزمه ذلك؛ لقول الله عز وجل: {فاتقوا الله ما استطعتم}.

    س: أفيد فضيلتكم بأنني رجل مصاب بمرض الربو الشعبي من عام 1382هـ. وقد اشتد هذا المرض تدريجيا حتى أرغمني على تناول بخاخ الربو بعد كل نصف ساعة في بعض الأحيان وبعض الأحيان بعد كل ساعة أو ساعتين حسب اعتدال الجو وتأثيره وكذلك حبوب مهدية متنوعة في اليوم مرة ومرتين وثلاث مرات مجاريا حساسية الربو المستمرة. وقد حصلت علي عدة تقارير طبية كلها تشير إلى حدة وضرارة هذا المرض. ولكنها في الحقيقة تنطق بما أحس به وأعانيه بالضبط. لهذا أسأل فضيلتكم عن جواز الإفطار في رمضان ومايترتب عليه مادام أنني مفطر ولا أستطيع الصيام وفقكم الله.
    ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا حرج عليك في الإفطار في رمضان، وتبقى الأيام التي أفطرتها ديناً في ذمتك تقضيها إذا شفيت وقدرت على القضاء؛ لقوله سبحانه وتعالى: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}، وإن استمر معك المرض وقرر طبيب مختص بغلبة ظنه على عدم البرء فعليك أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكيناً فقط، نصف صاع بر أو أرز أونحو ذلك مماهو من قوت البلد، ولا قضاء عليك؛ لقوله سبحانه: {لايكلف الله نفساً إلا وسعها}، وقوله {وما جعل عليكم في الدين من حرج} .

  2. #32

    Re: فتاوي رمضان

    س: أفيد فضيلتكم بأنني مريض منذ 13عاما بالربو والحساسية الحادة وهذا العام سافرت إلى لندن لإجراء فحوصات عامة حيث أن هذا المرض سبب لي مضاعفات حماكم الله. وقد قرر لي الطبيب علاج لمدة ثلاثة أشهر بانتظام كل يوم ثلاث مرات وأن هذه المدة المحددة توافق شهر رمضان المبارك. أرجو من فضيلتكم التكرم بالإفادة عن كيفية تناولي للعلاج حيث أن حالتي تستدعي العلاج لأن مرضي بالرئة وكل شهر رمضان من كل سنة يحصل عندي تعب شديد من الصيام. هذا وأرجو من فضيلتكم الإيضاح عما يسمح به الشرع الحنيف حفظ الله فضيلتكم ووفقكم الله لزود العمل الصالح.
    ج: إذا كان الواقع من حالك ماذكرت فلاحرج عليك استعمال الأدوية حسب الحاجة إليها ولو نهاراً؛ تخفيفاً لشدة المرض، عنك ورجاء الشفاء من الله. ثم إن كان العلاج شماً للدواء بالأنف أو إبراً في العضل أو الوريد؛ تخفيفاً للأزمة الصدرية، وتسهيلاً للتنفس فصومك صحيح ولا قضاء عليك وإن كان العلاج تناولا لحبوب أو شرباً لسوائل فعليك قضاء صوم تلك الأيام التي تناولت فيها ذلك نهاراً بعد شفائك وقدرتك على الصيام، وإن قدر الله أن يستمر بك المرض وكان العلاج شرباً أو تناول حبوب ولم تقدر على القضاء فأطعم عن كل يوم أفطرته مسكيناً أعطه نصف صاع عن كل يوم من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما تأكلون منه عادة والله الشافي.

    س: مرضت بمرض الكلى وأجريت لي عمليتان ونصحني الأطباء أن أشرب الماء ليلاً ونهاراً وبما لايقل عن لترين ونصف يومياً، كما أخبروني أن الصيام والكف عن شرب الماء ثلاث ساعات متتالية يعرضني للخطر، هل أعمل بكلامهم أو أتوكل على الله وأصوم مع أنهم يؤكدون بأن عندي استعداداً لتخلق الحصى أو ماذا أفعل؟ وإذا لم أصم فما الكفارة التي علي دفعها؟
    ج: إذا كان الأمر كما ذكرت، وكان هؤلاء الأطباء حذاقاً بالطب فالمشروع لك أن تفطر؛ محافظةً على صحتك ودفعاً للضرر عن نفسك، ثم إن عوفيت وقويت على القضاء دون حرج وجب القضاء، وإن استمر بك ما أصابك من المرض أو الاستعداد لتخلق الحصى عند عدم تتابع شرب الماء وقرر الأطباء أن ذلك لايرجى برؤه وجب عليك أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكيناً.

  3. #33

    Re: فتاوي رمضان

    ولك في كل محفل خطوات تسبقها انفاسك
    لتاتي بكل ما هو مفيد

    تسلم اخي عمار النقيب

  4. #34

    Re: فتاوي رمضان

    س: إنني أصبت بمرض في الكلى وقد تبرع لي أحد الأبناء بكلية واحدة، وإنه قد مر علي شهر رمضان وقد نهاني الطبيب المشرف على العملية عن الصيام، ونفس العملية لاتزال حديثة العهد ويقول الطبيب إنه خطر علي إذا أنا صمت بشأن تكون الموية والماء البارد باستمرار بسبب أن هذه الكلية زرعت جديدة. لذا أرجو من الله ثم من سماحتكم إفادتي بماذا أعمل في الصيام الذي فاتني، وهل يلزمني القضاء أو الصدقة؟ لاسيما أنني لا أستطيع الصيام وأنا في هذه. الحالة حفظكم الله ورعاكم.
    ج: إذا كان الواقع كما ذكرت شرع لك الفطر مادام الصيام يضرك أو يكون عليك فيه حرج، وعليك قضاء مافاتك من صيام شهر رمضان حينما تقدر على الصيام ولو بعد سنة أو سنوات، فإن استمر بك العجز عن الصيام ولم ترج القدرة عليه مستقبلاً وجب عليك أن تطعم عن كل يوم أفطرته من رمضان واحد أو رمضانات مسكيناً، تعطيه نصف صاع من بر أو أرز أو نحوه مما تطعمه أهلك، وبذلك يسقط عنك القضاء.

    س: لدي امرأة عمل لها عملية قبل دخول شهر رمضان ولم يكتب الله أنها تصومه قبل العملية والعملية كمايلي: استئصال إحدى الكلى نهائياً وإخراج حصوة من الكلية الثانية توصية الأطباء بعدم صيامها طيلة الحياة. أفدنا جزاك الله خيراً ماحكم الكفارة في ذلك، وكيف أطعم ستين مسكيناً في حالة مايكون الجواب هكذا، وهل يجب الكفارة في ذلك طالما التوصية الطبية تنصح بعدم الصيام خشية على حياتها، وهل لابد من الكفارة سنوياً، وهل يجوز وضع الكفارة نقداً، وكم يكون عددها، وهل يجوز أنني اشتري حباً وأقسمه أو أنزل إلى الحرم وأقسم على المساكين نقدا لعدم وجود الستين نفراً؟ أفدنا جزاكم الله خير الجزاء.
    ج: إذا أوصى الطبيب المسلم الثقة أن الصيام يضرها فإنها تفطر وتكفر عن كل يوم من أيام رمضان بإطعام مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو تمر ونحوها من طعام البلد، ولايجوز إخراج الكفارة نقوداً .

    س: إني مريض بالسكر والصيام يؤثر علي وعمري اثنتان وسبعون سنة، وعندي بعض السهو في الصلاة ويجوز أن يكون من تأثير السكر والتفكير.
    ج: إن كنت عرفت بالتجربة أن الصيام يزيد مرضك أو يؤخر برءك منه أو أخبرك طبيب مسلم مأمون حاذق بأن الصيام يضرك فأفطر، وعليك القضاء بعد الشفاء، وإن استمر بك المرض لاقدر الله ولم تستطع معه القضاء وغلب على ظنك أنه لايزول فأطعم عن كل يوم أفطرته مسكيناً نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحوها من الأطعمة التي تطعمها أهلك، نسأل الله لنا ولك التوفيق والشفاء.

  5. #35

    Re: فتاوي رمضان

    س: ما حكم الصلاة والصيام في السفر؛ هل الإتمام والصيام أفضل أم الأخذ بالرخصة المشروعة أفضل؟ مع العلم أن البعيد قريب في وقتنا الحاضر وليس هناك صعوبة في السفر.
    ج: يجوز الإفطار للمسافر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية، وذلك أفضل من الصيام والإتمام؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه»، ولقوله عليه السلام: «ليس من البر الصيام في السفر» .

    س: اختلفت الأقوال بالنسبة للفطر في رمضان لمن كان مسافراً من الجنوب لأداء العمرة - نرجو إفتاءنا في ذلك الأمر وفقكم الله لصيامه وقيامه إنه سميع مجيب الدعاء.
    ج: من كان مسافراً سفراً تقصر الصلاة في مثله رخص له في الفطر في رمضان؛ سواء كان سفره لعمرة أو لصلة رحم أو لصديق أو لطلب علم أو تجارة أو نحو ذلك من الأسفار المباحة؛ لقوله تعالى: {ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر..} .

    س: ما معنى قول الرسول عليه السلام: (من صام فله أجر ومن أفطر له أجران)؟
    ج: الحديث المعروف في هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمِنَّا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلاً في يوم حار، أكثرنا ظلاً صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ذهب المفطرون اليوم بالأجر»)، وفي رواية أخرى لمسلم عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصام بعض وأفطر بعض، فتحزم المفطرون وعملوا، وضعف الصائمون عن بعض العمل، قال: فقال في ذلك: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر»(1) ومعنى الحديثين واضح والقصد بيان أن الأخذ برخصة الفطر في السفر عند المشقة وشدة الحر خير من الأخذ بالعزيمة وهو الصوم. أما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم له أصلاً.

    س: على مسافة كم من الكيلو مترات يجب الإفطار وماذا لو صام ولم يفطر؟
    ج: رخص بعض العلماء في قصر الصلاة الرباعية والفطر في نهار رمضان في كل ما يسمى سفراً وحدد جمهور العلماء المسافة بثمانين كيلو متر تقريباً.
    ومن صام في السفر الذي يشرع فيه الإفطار فصيامه صحيح للأدلة الدالة على ذلك، ولا حرج عليه إلا إذا أضرَّ به الصوم فإنه يتأكد عليه الإفطار لقول النبي صلى الله عليه وسلم «ليس من البر الصوم في السفر».

    س: رجل مسافر بالطائرة من الرياض إلى القاهرة في رمضان هل يجوز له الإفطار؟
    ج: الفطر في السفر من باب الرخص تيسيراً من الله جل وعلا لعباده، ودافعاً لما يشق عليهم والأخذ بما رخصه الله محبوب إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وإذا سافر الإنسان إلى القاهرة مثلاً في رمضان فله أن يفطر، وإن صام فصيامه صحيح.

    س: إذا سافرت سفر قصر من بلد سكني إلى بلد آخر، ثم أقمت فيه ثلاثة أيام وقد نويت هذه الإقامة قبل أن أبدأ بها فهل يجب علي الصوم إن كنت في شهر رمضان، وهل أقصر الصلاة أو أتمها؟
    ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك سافرت سفراً تقصر فيه الصلاة ثم أقمت أثناءه ثلاثة أيام بنية الإقامة شرع لك أن تفطـر وأن تقصـر الصـلاة الرباعية مدة الأيام الثلاثة التي أقمتها؛ لأن إقامة هذه المدة لا تقطع حكم السفر ولو كانت إقامتك إياها بنية حين بدأتها، لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة في حجة الوداع أربعة أيام واستمر في قصره الصلاة، ولك أن تصوم إن شئت وعليك أن تصلي مع الناس الفريضة أربعاً ولا تصل منفرداً.

  6. #36

    Re: فتاوي رمضان

    الله يسلمك من كل شر يارب اخويه الحبيب رحال لك اجمل تحية بكل محبة اخويه
    واحترام

  7. #37

    Re: فتاوي رمضان

    فتاوى منوعة


    س: أفيدكم بأنني أحد العاملين في المؤسسة العامة للتحلية، ويحل علينا شهر رمضان ونحن صائمون وعلى رأس العمل، والذي فيه بخار ماء من المحطة التي نعمل بها، وقد نستنشقه في كثير من الأحوال، فهل يبطل صيامنا؟ وهل يلزمنا قضاء ذلك اليوم الذي قد استنشقنا فيه بخار الماء سواء كان فريضة أم نافلة، وهل علينا عن كل يوم صدقة؟
    ج: إذا كان الأمر كما ذكر؛ فصيامكم صحيح ولا شيء عليكم.

    س: هل يجوز للصائم التنعم بالماء بعد صلاة الظهر وهو صائم في شهر رمضان المبارك مثل الترويش والعوامة في البرك؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
    ج: نعم يجوز ذلك للصائم ولا تأثير له على صومه مع التحفظ من دخول الماء إلى جوفه؛ لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل وهو صائم.

    س: رجل استعمل السواك وهو صائم فظن أن هذا العمل مفطر، فأكل بعد ذلك عمداً فهل يجب عليه القضاء والكفارة أو القضاء فقط؟
    ج: يجب على من أفطر في نهار رمضان بالأكل أو الشرب ظناً منه أن السواك يفطر القضاء والتوبة والاستغفار مما حصل؛ لعل الله يتوب عليه.

    س: كنت في يوم من أيام رمضان ذهبت في صبح يوم من أيامه إلى جبل ويوجد بالجبل بعض الصيود، فأخذت بندقية فصدت بعض الصيد كي نأكله بعد الإفطار، فهل علي إثم في ذلك أو كفارة عما فعلته؟ وهل الصيد في شهر رمضان محرم؟ وماذا أعمل إذا كان علي شيء؟
    ج: من قتل صيداً وهو صائم فإنه لايؤثر على صيامه، فصيامك صحيح ولا قضاء عليك، ولا حرج في الصيد في رمضان.

    س: أشكو نزول السائل المنوي في أيام رمضان أثناء الصيام بدون أي احتلام أو ممارسة العادة السرية فهل في هذا تأثير على الصوم؟ أفيدونا أفادكم الله.
    ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن نزول المني منك بدون لذة في نهار رمضان لا يؤثر على صيامك وليس عليك القضاء.

    س: كنت في مساء أحد ليالي رمضان المبارك وأنا صائم وعندما دخلت المغسل أريد أن أتوضأ وعندما خرج البول وعند نهاية البول كان فيَّ عادة عندما ينتهي البول أشد نفسي لكي يخرج إذا كان بقي من البول شيء، وعندما انتهى البول شديت نفسي وعند ذلك خرج سائل يشبه المني ولكن خرج هذا السائل بغير لذة المني ولم أفطر إلا بعد آذان المغرب، فهل خروج هذا السائل يؤثر على صيامي، وهل هذا السائل يوجب الغسل أم لا، وإذا لزمني قضاء ذلك اليوم ولم أصمه إلا بعد فوات رمضان الثاني فما الحكم جزاكم الله خيراً؟
    ج: خروج الماء اللزج الغليظ بعد البول بدون لذة ليس منياً وإنما ذلك ودي ولا يفسد الصيام ولا يوجب الغسل وإنما الواجب منه الاستنجاء والوضوء وما دام أنك لم تفطر ولم تنو الإفطار قبل الغروب فإن صيامك صحيح وليس عليك القضاء .

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML