أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس مرسومين سلطانيين ساميين فيما يلي نصاهما:
مرسوم سلطاني رقم ( 11/2011) بترقية قاضي نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يرقى محمود بن خليفة بن غالب الراشدي إلى وظيفة قاضي بالمحكمة العليا.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 2 من ربيع الأول سنة 1432 هـ الموافق: 6 من فبراير سنة 2011م.
مرسوم سلطاني رقم (12/2011) بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات:
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 ، وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/ 74 ، وعلى قانون أسرار الوظيفة والأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/75 ، وعلى قانون حماية التراث القومي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/ 80 ، وعلى قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36 /90 ، وعلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/ 99 ، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99 ، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99 ، وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/ 2000 ، وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30 /2002 ، وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/ 2007 ، وعلى قانون مساءلة الأحداث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30 /2008 ، وعلى قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65 /2008 ،
وعلى قانون حقوق الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67 /2008 ، وعلى قانون المعاملات الالكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 69 /2008 ، وعلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126 /2008 ، وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 79/2010، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المرفق.
المادة الثانية: يلغى الفصل الثاني مكرر من الباب السابع من قانون الجزاء العماني المشار إليه كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : 2 من ربيع الأول سنة 1432 هـ الموافق : 6 من فبراير سنة 2011 م.