صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 26

الموضوع: فتاوى الصيام.............كل يوم سؤال والرد عليه

  1. #1
    الصورة الرمزية يوسف المصرى
    Title
    نبض نشيـط
    تاريخ التسجيل
    09- 2005
    المشاركات
    610

    فتاوى الصيام.............كل يوم سؤال والرد عليه

    فتاوى الصيام ...كل يوم سؤال والرد عليه
    كل عام وانتم بخير

    ان شاء سوف احضر لكم كل يوم فتوى واجابة عن سؤال من اشهر الاسئلة

    التى تطرح بخصوص الصيام

    نبدا بعون الله


    متى فرض صوم رمضان ؟ وهل تشترط النية لصيامه ؟ وهل تجوز النية الواحدة للشهر كله ؟
    الـجـــواب:

    فرض الله الصيام على المسلمين في السنة الثانية للهجرة النبوية الشريفة ، أما عن النية فهي ركن لا يصح الصوم بدونه ويجب أن تكون قبل الفجر في أي جزء من الليل الذي يبدأ بعد غروب الشمس ، وتجزئ نية واحدة عن الشهر كله عند المالكيه

  2. #2
    الصورة الرمزية هـــــــــــتلر
    Title
    نبض متألـق
    تاريخ التسجيل
    05- 2007
    المشاركات
    5,379
    شكرا لك اخي وجزاك الله الف خير

  3. #3
    الصورة الرمزية يوسف المصرى
    Title
    نبض نشيـط
    تاريخ التسجيل
    09- 2005
    المشاركات
    610
    اللهم تقبل منى ومنك

  4. #4
    الصورة الرمزية يوسف المصرى
    Title
    نبض نشيـط
    تاريخ التسجيل
    09- 2005
    المشاركات
    610
    الرقـم المسلسل: 115 الموضوع: الموضوع ( 758 ) الصوم بدءا ونهاية. الـمـفـتـــي: فضيلة الشيخ حسن مأمون الســــؤال:
    من السيد / ز ع س بطلبه المتضمن أن أحد المسلمين يتناول الشراب ويدعو الناس إلى ذلك بعد انتهائه من أذان الفجر مباشرة وقبل الصلاة ، ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك مع بعض الصحابة وكان عليه الصلاة والسلام يؤخر الصلاة حتى ينتهوا من طعامهم وشرابهم ، وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى فى ذلك وعن بدء الصيام . الـجـــواب:
    إن الصوم شرعا هو الإمساك عن المفطرات ، ووقت الصوم من حين طلوع الفجر الثانى إلى غروب الشمس . لقوله تعالى { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل } البقرة 187 ، والخيطان بياض النهار وسواد الليل ، فأول وقت الصوم الذى يجب فيه الامتناع عن تناول أى شىء يبدأ من أول طلوع الفجر الثانى وهو أول ما يبدو من الفجر الصادق وهو المستطير المنتشر المعترض فى الأفق كالخيط الممدود وهذا الوقت هو أول وقت الصبح، فلو تناول الإنسان أى شىء بعد هذا الوقت فسد صومه سواء أكان التناول قبل الأذان لصلاة الصبح أم بعده ما دام أن الوقت المحدد لأول وقت الفجر الصادق وصلاة الصبح قد بدأ وفى الحديث الذى يرويه البخارى عن السيدة عائشة رضى الله عنها - أن بلال كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا وشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر - وبهذا علم الجواب عن السؤال وأنه متى بدأ وقت الصوم وجب الإمساك عن المفطرات ، ومن تناول مفطرا بعد ذلك فسد صومه . كما علم أن ما ذكره الشخص المشار إليه بالسؤال غير صحيح ولا يعتد بكلامه . والله أعلم

  5. #5
    الصورة الرمزية يوسف المصرى
    Title
    نبض نشيـط
    تاريخ التسجيل
    09- 2005
    المشاركات
    610
    الرقـم المسلسل: 5775 الموضوع: هل ترك الصلاة يفسد الصوم؟ الـمـفـتـــي: أمانة الفتوى الســــؤال: اطلعنا على الطلب المقدم من/ مجلة الأزهر- المقيد برقم 1204 لسنة 2007م المتضمن :

    ما الحكم فيمن صام رمضان ولكنه لا يصلي؛ هل ذلك يُفسِد صيامه ولا ينال عليه أجرًا؟
    الـجـــواب: لا يجوز لمسلمٍ تركُ الصلاة، وقد اشتد وعيد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن تركها وفرط في شأنها، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، ومعنى "فقد كفر" في هذا الحديث الشريف وغيره من الأحاديث التي في معناه: أي أتى فعلاً كبيرًا وشابه الكفار في عدم صلاتهم، فإن الكبائر من شُعَب الكُفر كما أن الطاعات من شُعَب الإيمان، لا أنه قد خرج بذلك عن ملة الإسلام -عياذًا بالله تعالى- فإن تارك الصلاة لا يكفر حتى يجحدها ويكذب بها، ولكنه مع ذلك مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب.
    والمسلم مأمورٌ بأداء كل عبادة شرعها الله تعالى من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها مما افترض الله عليه إن كان من أهل وجوبه، وعليه أن يلتزم بها جميعًا كما قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾ [البقرة: 208]، وجاء في تفسيرها: أي التزموا بكل شرائع الإسلام وعباداته، ولا يجوز له أن يتخير بينها ويُؤدِّيَ بعضًا ويترك بعضًا فيقع بذلك في قوله تعالى: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾ [البقرة: 85].
    وكل عبادة من هذه العبادات المفروضة لها أركانها وشروطها الخاصة بها، ولا تَعَلُّق لهذه الأركان والشروط بأداء العبادات الأخرى، فإن أدَّاها المسلم على الوجه الصحيح مع تركه لغيرها من العبادات فقد أجزأه ذلك وبرئت ذمتُه من جهتـها، ولكنه يأثم لتركه أداء العبـادات الأخرى، فمن صـام وهو لا يصلي فصومه صحيح غير فاسد؛ لأنه لا يُشتَرَط لصحة الصوم إقامة الصلاة، ولكنه آثمٌ شرعًا من جهة تركه للصلاة ومرتكب بذلك لكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى.
    أما مسألة الأجر فموكولة إلى الله تعالى، غير أن الصائم المُصَلِّي أرجى ثوابًا وأجرًا وقَبولاً ممن لا يصلي.
    والله سبحانه وتعالى أعلم

  6. #6
    الصورة الرمزية يوسف المصرى
    Title
    نبض نشيـط
    تاريخ التسجيل
    09- 2005
    المشاركات
    610
    الرقـم المسلسل: 4147 الموضوع: حكم أخذ حقنة الأنسولين خلال الصوم الـمـفـتـــي: أمانة الفتوى الســــؤال:
    اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1962 لسنة 2003 المتضمن :-
    يرجى من حضرتكم توضيح حكم أخذ إبر الأنسولين خلال الصوم حيث أن الطبيب المعالج أوضح أنه يجب أخذ إبرة الأنسولين قبل تناول الطعام بنصف ساعة ، فهل يجوز أخذها في نصف الساعة الأخيرة من الصوم ؟
    الـجـــواب:
    لا مانع شرعاً من أخذ حقن الأنسولين تحت الجلد أثناء الصيام ويكون الصيام معها صحيحاً لأنها وإن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد ومن ثم يكون الصوم معها صحيحاً. والله سبحانه وتعالى أعلم.

  7. #7
    الصورة الرمزية يوسف المصرى
    Title
    نبض نشيـط
    تاريخ التسجيل
    09- 2005
    المشاركات
    610
    الرقـم المسلسل: 103
    الموضوع: الموضوع ( 3311 ) المرض المبيح للفطر فى نهار رمضان.
    الـمـفـتـــي: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
    الســــؤال:

    من السيد / ح م أ مدير شركة ، بما يفيد أن رجلا صام تسعة أيام فى شهر رمضان بالرغم من نصح الأطباء له بالافطار لمرض فى أمعائه وكبده يحتم عليه الفطر فأصابه تلبك فى أمعائه وتعب فى كبده مصحوبان بآلام فأفطر باقى أيام الشهر بأمر الأطباء وأنه لا يستطيع قضاء ما أفطره إلا اذا شفى من هذا المرض فهل يجوز له الآن اخراج الفدية عن صومه. واذا جاز هل يجوز أن يخرجها نقودا لجهة بر.
    الـجـــواب:

    بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أن الله تعالى أوجب صيام شهر رمضان على المكلفين بقوله تعالى { كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات } وهى ما ذهب اليه ابن عباس وكثير من المحققين شهر رمضان. وبقوله { فمن شهد منكم الشهر فليصمه }. وقد اقتضت رحمته تعالى بعباده أن لا يشق على المرضى والمسافرين منهم بايجاب أداء الصوم فيه حال المرض والسفر فرخص لهم فى الفطر فى هذه الحالة وأوجب عليهم القضاء اذا أفطروا بقوله تعالى { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } أى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه القضاء فى أيام أخر بعد زوال المرض والسفر - والمرض المبيح للفطر عند جمهور السلف والأئمة هو ما يؤدى الصوم معه إلى ضرر فى النفس أو زيادة فى العلة أو ابطاء فى البرء وانما أبيح الفطر للمرض دفعا للحرج والمشقة وقد بنى التشريع الإسلامى على التيسير والتخفيف. قال تعالى { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } { وما جعل عليكم فى الدين من حرج } { يريد الله أن يخفف عنكم } { ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج } وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة. وانما كانت كذلك لانتمائها على ما ذكر ولهذا شرعت فيها الرخص كرخصة قصر الصلاة فى السفر والجمع بين الفريضتين وتناول المحرمات عند الاضطرار وغير ذلك فما أبيح للتيسير ودفع الحرج كما ذكره الامام الشاطبى فى الموافقات. ولما كانت مشروعية الفطر للمريض لرفع الحرج والعسر عنه وكان تحقق الحرج منوطا بزيادة المرض أو ابطاء البرء أو لخوف ضرر بالنفس بسبب الصوم كان الترخيص فى الافطار خاصا بالمريض الذى يضره الصوم ويعسر عليه أداؤه كما ذكره الجصاص فى أحكام القرآن والكمال فى الفتح والكاسانى فى البدائع وغيرهم من أئمة الحنفية. وقال الطبرى فى تفسيره والصواب فى القول أن المرض الذى أذن الله تعالى بالافطار معه فى رمضان هو ما يجهد الصائم جهدا غير محتمل فكل من كان كذلك فله الافطار وقضاء عدة أيام آخر وذلك أنه اذا بلغ ذلك الحد فان لم يكن مأذونا له فى الافطار فقد كلف عسرا ومنع يسرا وذلك غير الذى أخبر الله أنه أراده بخلقه بقوله { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } وأما من كان الصوم غير جاهده فهو بمعنى الصحيح الذى يطيق الصوم فعليه أداء فرضه - انتهى - بتصرف. وفى الأشباه والنظائر لابن نجيم المشقة العظيمة الفادحة كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع الأعضاء موجبة للتخفيف والمشقة التى دون ذلك بحيث يخاف المريض من الصوم زيادة المرض أو بطء البرء منه تبيح له الفطر. وأما المشقة اليسيره فلا أثر لها فى الترخيص فى الفطر - انتهى - ملخصا. ومعرفة حد المرض المبيح للفطر كما فى فتح القدير وغيره تكون باجتهاد المريض والاجتهاد غير مجرد الوهم والتخيل بل هو غلبة الظن عن امارة أو تجربة أو اخبار طبيب مسلم حاذق غير معروف بما ينافى العدالة. والأمارة هى العلامة الظاهرة التى تنذر بالضرر والتجربة هى تكرر وقوع ذلك عند اتحاد المرض فاذا تحقق ما ذكر جاز للمريض الفطر ووجب عليه قضاء ما أفطره بعد زوال العذر فاذا مات وهو على هذه الحالة لم يلزمه القضاء لعدم ادراكه عدة من أيام آخر ولا فدية عليه مادام يرجى أن يبرأ من مرضه أما اذا تحقق اليأس من الصحة كالزمنى المصابين بأمراض مستعصية شاقة فيجب عليه الفدية اذا أفطر كما ذكره الكرمانى وكذلك من شارف الموت وعليه قضاء رمضان وكان قد أفطر بعذر إلا أنه فرط فى القضاء بعد امكانه تجب عليه الفدية لعجزه عن الصوم بمنزلة الشيخ الفانى الذى لا يقدر على الصوم ويجب عليه الإيصاء بها قبل موته فاذا أوصى تؤدى من ثلث تركته الباقية بعد التجهيز وقضاء ديون العباد وأن لم يوص بها أثم وسقط وجوب أدائها من تركته ولو تبرع بها وليه فى المال من بعده يرجى أن يقبل ذلك وكذلك تجب الفدية على من نذر صوم الأبد فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة ولم يدرك عدة من أيام أخر يمكنه فيها القضاء لتيقنه بالعجز عنه وعلى من أفطر بعذر أو بغير عذر ولم يقض حتى صار شيخا فانيا لا يرجى برؤه لتحقق عجزه عن الصوم ومثل المرضى الذين يرجى برؤهم فى وجوب قضاء ما أفطروه وعدم وجوب الفدية إلا اذا وصلوا إلى الحالة التى لا يستطيعون فيها القضاء الأصحاء الذين يكلفون أعمالا شاقة لا يستطيعون معها الصوم ولابد لهم من مزاولتها لضرورة العيش كالحصادين والخبازين وعمال المناجم والغواصين وأشباههم كما يؤخذ من حواشى الدر. والفدية طعام مسكين وهى نصف صاع من بر أو صاع من غيره عند أهل العراق ومنهم الحنفية ومد بضم الميم عند أهل الحجاز ومنهم الشافعى لكل يوم أفطره والصاع قدحان وثلث قدح بالكيل المصرى كما نقله ابن عادبين والمد ربع الصاع وقدر بالحفنة وهى ملء الكفين من القمح أو التمر ويجوز عند الحنفية فى الفدية طعام الإباحة لأن المنصوص عليه فيها لفظ طعام وما شرع بلفظ طعام وبلفظ الاطعام كما فى الكفارات تجوز فيه الاباحة ولا يشترط فيه التمليك بخلاف ما شرع بلفظ الايتاء والآداء كالزكاة وصدقة الفطر والعشر فانه يشترط فيه التمليك والشرط فى طعام الاباحة غذاءان أو عشاءان مشبعان أو غداء وعشاء كذلك عن كل يوم أفطره والسحور - كالغذاء ويقوم مقامهما قدرهما كما نقله أبو السعود فيجوز اخراجها نقودا وتعطى للمسكين أو المساكين. مذهب الشافعية وقال الشافعية كما فى المجموع للنووى أن المريض الذى لا يرجى برؤه والشيخ الكبير الذى يلحقه بالصوم مشقة شديدة لا يجب الصوم عليهما وعليهما الفدية فى أصح القولين والمريض العاجز عن الصوم لمرض يرجى زواله اذا لحقه بالصوم مشقة ظاهرة. لا يلزمه الصوم فى الحال ويلزمه القضاء اذا أفطر ولا يشترط أن ينتهى إلى حالة لا يمكنه فيها الصوم بل شرط اباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها وأما المرض اليسير الذى لا يلحقه به مشقة ظاهرة فانه لا يبيح الفطر بلا خلاف عند الشافعية - انتهى - ملخصا. مذهب الحنابلة وقال الحنابلة كما فى المغنى لابن قدامة أن الشيخ الكبير اذا كان يجهده الصوم ويشق عليه مشقة شديدة يجوز له أن يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا وهذا قول على وابن عباس وأبى هريرة وأنس وسعيد بن جبير وطاوس وأبى حنيفة والثورى والوزاعى. وقال مالك لا يجب عليه شىء لأنه ترك الصوم لعجزه فلم تجب عليه الفدية كما لو تركه لمرض اتصل به الموت وللشافعى قولان كالمذهبين والمريض الذى لا يرجى برؤه يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا لأنه فى معنى الشيخ الكبير والمريض بمرض يرجى برؤه ولكنه شديد يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه يباح له الفطر والفطر له أفضل والمريض مرضا يسيرا كمن به وجع ضرس أو جرح فى أصبع أو دمل أو قرحة يسيره واشباه ذلك يباح له الفطر اذ لا أثر للصوم فيه - انتهى - ملخصا. وقوله يباح له الفطر أى وعليه القضاء كما يستفاد من عباراته السابقة. مذهب المالكية وذهب المالكية كما فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى إلى أنه يجوز الفطر للمريض إذا ظن زيادة المرض أو تأخر برئه بسبب الصوم بناء على أخبار طبيب عارف أو تجربة أو أخبار شخص آخر موافق له فى المزاج وكذا اذا لحقه بالصوم شدة وتعب ويجب عليه الفطر اذا خاف على نفسه بصومه هلاكا أو اذى شديدا لتعطيل منفعة من سمع أو بصر أو غيرهما لوجوب حفظ النفس - انتهى - ملخصا وظاهران الخوف المذكور لابد أن يستند إلى أخبار الطبيب العارف أو التجربة أو أخبار الموافق فى المزاج وقد استفيد من ذلك ( أولا ) أن المرض اليسير الذى لا يضر معه الصوم كوجع فى أصبع أو أدنى صداع أوسوء مزاج خفيف لا يبيح الفطر عند الجمهور ( ثانيا ) أن مجرد توهم زيادة المرض وابطاء البرء أو فساد عضو بدون غلبة الظن المبنية على ما ذكر من القرائن لا يبيح الفطر فان أفطر لمرض يسير أو لمجرد الوهم وجب عليه القضاء والكفارة. ثالثا أن هذه الرخصة ثابتة لكل مريض مرضا شديدا يعسر معه الصوم أو يضره فيزيد بالصوم أو يتطاول برؤه أيا كان نوع المرض فيندرج فى ذلك أمراض السل والقرحة المعوية والقرحة الأثنى عشرية والحميات والقلب والكبد والمرارة وسائر الأمراض الشاقة التى يعسر معها الصوم ويفضى الى تفاقمها أو تأخر برئها أو فساد عضو فى البنية. رابعا ان الواجب على المريض مرضا يرجى زواله كما هى حالة السائل قضاء ما افطره بعد زوال العذر لقوله تعالى { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } ولا تجب عليه الفدية لأن شرط خلفية الفدية عن الصوم العجز المستمر عنه والأمر هنا ليس كذلك والله أعلم

  8. #8
    الصورة الرمزية يوسف المصرى
    Title
    نبض نشيـط
    تاريخ التسجيل
    09- 2005
    المشاركات
    610
    الرقـم المسلسل: 111 الموضوع: الموضوع ( 754 ) مرض الربو مبيح للفطر شرعا. الـمـفـتـــي: فضيلة الشيخ حسن مأمون الســــؤال:
    من السيدة / م و ك قالت إنها مريضة بحساسية فى الدم منذ خمس سنوات ، ويأتيها المرض على صورة زكام وانسداد فى التنفس صيفا وشتاءا وتستعمل نقطا للأنف كالماء ، ولا تستطيع التنفس مطلقا بدونها ، وفى حالة عدم استعمالها يحدث لها ربو صدرى - وفى السنوات الأربع الماضية كانت تصوم مع استعمال هذا الدواء . وسألت هل تستمر فى الصيام مع استعمالها لهذه النقط أم أن صيامها غير جائز . وما هو الواجب اتباعه شرعا فى هذه الحالة . وهل يجوز لها الصيام مع الفدية ؟ . الـجـــواب:
    إن مرض السائل الموصوف بالسؤال من الأمراض المبيحة للفطر شرعا ، واستعمالها هذه النقط يفسد صومها لأنها تدخل من الأنف ، والأنف والفم من المنافذ المعروفة التى يفسد الصوم كل ما يدخل الجوف عن طريقهما - فالأكل والشرب وإدخال نقط من الأنف تصل للحلق وتتسرب منه إلى الداخل كل ذلك مفسد للصوم لقوله عليه السلام : ( الفطر مما دخل ) وإذا استمرت حالتها كذلك طوال حياتها جاز لها أن تفدى باطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التى أفطرتها ، وتأخذ حكم الشيخ الفانى الذى لا يستطيع الصيام ، وإذا برئت من مرضها وقدرت على الصيام وجب عليها القضاء ولا اعتبار للفدية التى تكون قد أخرجتها قبل ذلك ، لأن شرط الانتقال من وجوب القضاء إلى الفدية استمرار العجز أو عدم استطاعة الصيام . والله تعالى أعلم .

  9. #9
    الصورة الرمزية يوسف المصرى
    Title
    نبض نشيـط
    تاريخ التسجيل
    09- 2005
    المشاركات
    610
    الرقـم المسلسل: 5677 الموضوع: أسئلة حول الصيام وما يتعلق برمضان الـمـفـتـــي: أمانة الفتوى الســــؤال: اطلعنا على الطلب المقدم من / وسام وهدان أحمد سرحان - المقيد برقم 2462 لسنة 2005م المتضمن الأسئلة الآتية :

    · السؤال الأول : ما مفطرات رمضان ؟
    · السؤال الثاني : ما محذورات رمضان ؟
    · السؤال الثالث : ما فضل قيام الليل في رمضان ؟
    · السؤال الرابع : كيف نفوز بليلة القدر ؟
    · السؤال الخامس : ما حكم ارتداء الحجاب في رمضان فقط ؟
    · السؤال السادس : ما فضل ختم القرآن أكثر من مرة ؟
    · السؤال السابع : ما رأي الدين في وجود موائد الرحمن ؟
    · السؤال الثامن : هل يُقبَل الصيام من الذي لم يُعوِّض ما أفطره من أيام رمضان الماضي ؟
    · السؤال التاسع : هل قضم الأظافر يبطل الصيام ؟
    · السؤال العاشر : ما رأي الدين في وجود ما يسمى بالخيم الرمضانية ؟

    الـجـــواب: · السؤال الأول : ما مفطرات رمضان ؟
    الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ب
    مَنْ أَكَلَ أو شَرِبَ متعمدًا في نهار رمضان أفطر بإجماع العلماء ، وعليه قضاء يوم فقط في بعض المذاهب ، وقضاء يوم مع الكفارة في بعض المذاهب ، والكفارة صوم ستين يومًا متتابعة أو إطعام ستين مسكينًا إن لم يستطع الصوم ، والجميع متفق على أن من أكل أو شرب عامدًا في نهار رمضان مذنب وآثم لانتهاك حرمة الصوم .
    أما من أكل أو شرب ناسيًا فإن صومه يبطل في مذهب الإمام مالك ، ويجب عليه إمساكُ بقية يومه وعليه القضاء فقط،أما عند غير مالك فإن الأكل أو الشرب ناسيًا لا يبطل الصوم وليس فيه قضاء وصيامه صحيح، وهو المترجح لنا.
    ومن مبطلات الصوم : الجماع عمدًا في نهار رمضان ، ومن يفعل ذلك فعليه القضاء والكفارة في جميع المذاهب ، ولكن هل الكفارة على الزوج والزوجة معًا ؟ بعض المذاهب ترى ذلك ، وبعضها ترى الكفارة على الزوج ، أما الزوجة فعليها القضاء فقط ، وإن كان الاثنان شريكين في الإثم والمعصية .
    ومن مبطلات الصوم : تعمد القيء ، وكل ما يصل إلى الجوف من السوائل أو المواد الصلبة فهو مبطل للصوم - وإن اشترط الحنفية والمالكية في المواد الصلبة الاستقرار في الجوف .
    والكحل إذا وُضِع نهارًا ووُجِد أثرُه أو طعمُه في الحلق أبطل الصوم عند بعض الأئمة ، وعند أبي حنيفة والشافعي - رضي الله عنهما - أن الكحل لا يفطر حتى لو وُضِع في نهار رمضان ، ويستدلان لمذهبهما بما رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه كان يكتحل في رمضان ، وهو المترجح عندنا .
    ومن المبطلات للصوم : الحيض والنفاس .

    · السؤال الثاني : ما محذورات رمضان ؟
    الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ب
    يجب على الصائم أن لا يُعرض صيامه لما يفسده ويُضيع ثوابه ؛ فيمسك أعضاءه وجوارحه عن كل ما يغضب الله تعالى ويضيع الصوم كالغيبة والنميمة ، والقيل والقال ، والنظر إلى ما حرمه الله تعالى ، والخصام والشقاق ، وقطع صلة الرحم ، وغير ذلك من الأمور التي من شأنها ضياع ثواب الصوم ؛ عملاً بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلاَّ الْجُوعُ ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلاَّ السَّهَرُ » أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ، فكل ما أذهب التقوى أو أضعفها يذهب بثواب أو يضعفه ؛ لأن الصيام شُرع لتحصيل التقوى ؛ قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (البقرة 183) .

    · السؤال الثالث : ما فضل قيام الليل في رمضان ؟
    الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ب
    سَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيام رمضان ورغَّب فيه ؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » متفق عليه ، وهذا القيام يتحقق بصلاة التراويح التي اختص بها شهر رمضان ، ومعنى قيام رمضان إيمانًا : أي تصديقًا بما وعد اللهُ الصائم من الأجر،واحتسابًا: أي محتسبًا ومدخرًا أجره عند الله تعالى لا عند غيره،وذلك بإخلاص العمل لله.
    وقد وردت روايات عديدة صحيحة تدلنا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاها ثماني ركعات ، وصلاها عشرًا ، واثنتي عشرة ركعة ؛ بحسب الأحوال التي كان عليها ، ويمكن القول أن أقل صلاة التراويح ثماني ركعات وأكثرها لا حد له ، وما عليه الفقهاء الأربعة هو أن تُصَلَّى عشرين ركعة .
    ويُندب ختم القرآن كاملاً في صلاة التراويح ؛ يُوزَّعُ جزءٌ منه كلَّ ليلة ، ويُطلَبُ من الإمام تخفيف الصلاة على المأمومين ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « مِنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ»متفق عليه ، وليس معنى التخفيف ما يفعله بعض الأئمة من الإسراع في صلاة التراويح إلى الحد الذي لا يتمكن معه المأموم من إتمام الركوع والسجود والطمأنينة التي هي فرض تبطل الصلاة بدونه ، بل التخفيف هو عدم التطويل مع إحكام القراءة وإتمام الأركان ، والطمأنينة واحدة من هذه الأركان .
    ومن الأفضل صلاتها في المسجد ، وإن كان بعض المذاهب يرى أن صلاتها في البيت أفضل إلا لمن خاف الكسل عنها إذا صلاها في بيته ، أو كان نزوله يساعد في إقامة هذه الشعيرة ؛ كأن كان إماما للناس ، أو حسن الصوت بالقراءة ، أو ممن يُقتدى به .


    · السؤال الرابع : كيف نفوز بليلة القدر ؟
    الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ب
    اقتضت حكمة الله أن يُخفي ليلة القدر في رمضان ليجتهد الصائم في طلبها وخاصة في العشر الأواخر منه ويوقظ أهله كما كان يفعلرسولاللهصلى الله عليه وآله وسلم أملاً في أن توافقه ليلة القدر التي قال الله تعالى فيها : {لَيْلَةُ القَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ . تَنَزَّلُ المَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ . سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الفَجْرِ}(القدر 3-5) فتكون حظه من الدنيا وينال رضاء الله في دنياه وفي آخرته ؛ لذلك أخفى الله ليلة القدر في أيام شهر رمضان حثًّا للصائمين على مضاعفة العمل في رمضان ، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في طلبها في العشر الأواخر من رمضان . وقد اختلف الفقهاء في تعيينها ، ونظرًا للخلاف القائم بين العلماء ينبغي للمسلم ألا يتوانى في طلبها في الوتر من العشر الأواخر ، وقد ورد في فضل إحيائها أحاديث ، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » . أما بالنسبة للدعاء المأثور إذا أكرم الله المسلم بهذه الليلة فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، بِمَ أَدْعُو ؟ قَالَ : « قُولِي : اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي » أخرجه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وأحمد وصححه الحاكم .

    · السؤال الخامس : ما حكم ارتداء الحجاب في رمضان فقط ؟
    الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ب
    على المرأة المسلمة أن تلتزم بالحجاب الشرعي في رمضان وفي غير رمضان .
    وشهر رمضان هو شهر توبة وإنابة ورجوع إلى الله تعالى ؛ ويفتح فيه المسلم مع ربه صفحة بيضاء ، ويجعله منطَلَقًا للأعمال الصالحات التي تسلك به الطريق إلى الله تعالى ، وتجعله في محل رضاه . وعلى ذلك فعلى المسلم الذي أكرمه الله تعالى بطاعته والالتزام بأوامره في شهر رمضان أن يستمر على ذلك بعد رمضان ؛ فإن من علامة قبول الحسنة التوفيق إلى الحسنة بعدها .

    · السؤال السادس : ما فضل ختم القرآن أكثر من مرة ؟
    الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ب
    شهر رمضان هو شهر القرآن الكريم قال تعالى : {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ القُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الهُدَى وَالْفُرْقَانِ}(البقرة 185) ، وقال جل شأنه : { إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ}(الدخان 3) ، وقال سبحانه : {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ}(القدر 1) ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَجْوَدَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ ؛ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ . متفق عليه . وعن السيدة فاطمة عليها السلام أن أباها صلى الله عليه وآله وسلم أخبرها أن جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن كل عام مرة ، وأنه عارضه في عام وفاته مرتين.متفق عليه . وهذا كله يدل على استحباب قراءة القرآن في رمضان وختمه مرة وأكثر ، والإكثار من تلاوته ليلاً ونهارًا مع كون القراءة ليلاً أفضل وأكثر ثوابًا ؛ لقوله تعالى : {إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَأَقْوَمُ قِيلاً} (المزمل 6) ، وفي الحديث القدسي : « ... وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطُشُ بِهَا ، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِى بِهَا ، وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِيَنَّهُ ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ ، تَرَدُّدِى عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ » رواه البخاري .

    · السؤال السابع : ما رأي الدين في وجود موائد الرحمن ؟
    الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ب
    يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا » رواه الترمذي عن زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنهوقال : حديث حسن صحيح ، وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول صلى اله عليه وآله وسلم قال : « مَنْ فَطَّرَ فِيهِ - أي في رمضان - صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِه وَعِتْقَ رَقَبتَهِ مِنَ النَّارِ ، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ » ، قالوا : يا رسول الله ، ليس كلنا يجد ما يُفَطِّر الصائم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « يُعْطِي اللهُ هَذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى تَمْرَةٍ أَوْ عَلَى شَرْبَةِ مَاءٍ أَوْ مَذْقَةِ لَبَنٍ » أخرجه ابن خزيمة في صحيحه . وهذا يدل على عظيم ثواب من فطر الصائم ، ولِعِظَمِ هذا الثواب صار دعاءً يُدْعَى به ويُرجَى قبولُه من الله ؛ حيث كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا طَعِم عند أحد من الناس : « أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ » رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان، أي : أعطاكم الله تعالى ثواب من فطر صائما .
    وعلى المسلم أن يتنبه إلى ضرورة إخلاص النية لله تعالى في ذلك وأن يكون قصده رضا الله تعالى لا رياءً ولا سمعة حتى يكون عمله مقبولاً عند الله تعالى .

    · السؤال الثامن : هل يُقبَل الصيام من الذي لم يُعوِّض ما أفطره من أيام رمضان الماضي ؟
    الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ب
    نعم ، إن شاء الله تعالى ، وعليه أن يقضي بعد صومه ما فاته من أيام رمضان الماضي مع إطعام مسكين عن كل يوم أَخَّرَه إن كان التأخير لغير عذر ، ويكتفي بالقضاء وحده إن كان التأخير لعذر .

    · السؤال التاسع : هل قضم الأظافر يبطل الصيام ؟
    الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ب
    كلا ، ما دام لم يدخل جوفَ الإنسان منها شيء .

    · السؤال العاشر : ما رأي الدين في وجود ما يسمى بالخيم الرمضانية ؟
    الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ب
    هذه الخيم الرمضانية يتحدد حكمها تبعًا لما يقام فيها ؛ فإن اشتملت على ما ينفع الناس ويعود عليهم بالخير والفائدة أو كان فيها تعاون على البر والتقوى فهي حلال ولا بأس بها ، أما إن عَجَّتْ بالمفاسد والمنكرات والتبرج والاختلاط المثير للغرائز واشتملت على ما لا خير فيه ولا نفع من ورائه فهي حرام .
    والله سبحانه وتعالى أعلم

  10. #10
    الصورة الرمزية خلود
    Title
    نبض متألـق
    تاريخ التسجيل
    04- 2003
    المشاركات
    3,905
    شكرا لك أخي ..
    بارك الله فيك .. وجعلها في ميزان حسناتك

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML