صفحة 3 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 45

الموضوع: الحج ,, وكل ما يتعلق به

  1. #21
    الصورة الرمزية ضيف المهاجر
    Title
    المدير العام
    تاريخ التسجيل
    05- 2002
    المشاركات
    6,428
    دخول مكة المكرمة
    كان مقتضى الكلام عن أركان الصلاة أن أذكر الوقوف بعرفة بعد الإحرام ، ثم أذكر طواف الإفاضة الذي يكون يوم النحر وما بعده ، ثم أذكر الحلق أو التقصير . وهذا معناه ألا أهتم بترتيب أعمال الحج حسبما رتبها الشرع الشريف ، وحسب مسيرة الحاج لأدائها ، وذلك نوع فيه تكلف ، وفيه ربكة للقارىء الذي يهمه أن يقرأ في رسالة الحج ما يطلب منه من أعمال الحج والعمرة خطوة خطوة مرتبة في الرسالة حسب ترتيبها في العمل والأداء ، جامعة بين ، الأركان والواجبات والسنن والممنوعات ليكون ذلك أيسر وأوفق وأجمع للفكر وأبعد عن التشتت والفصل بين ، حركة العلم وحركة العمل ، ولذلك اخترت دخول مكة بعد الإحرام ، لأنها المقصودة للجميع حينئذ حيث تبدأ المناسك العملية بعد الانتهاء من نسك الإحرام ومتطلباته .

    أسماء مكة
    مكة لها في القرآن أربعة أسماء : مكة ، وبكة ، وأم القرى ، والبلد الأمين ..

    قال تعالى

    وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة

    وقال تعالى

    إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين

    وقال تعالى

    ولتنذر أم القرى ومن حولها

    وقال تعالى

    وهذا البلد الأمين

    وتقع مكة ببطن واد محاط بسور جبلي ، طولها من الشمال إلى الجنوب ثلاثة كيلو مترات ، وعرضها من الشرق إلى الغرب نصف ذلك .

    ومداخلها أربعة : في الشمال الشرقي الطريق إلى منى ، وفي الجنوب الطريق إلى اليمن ، وفي الشمال الغربي الطريق إلى وادي فاطمة ، وفي الغرب الطريق إلى جدة .

    وجبالها تكون سلسلتين ، إحداهما شمالية وتتكون من خمسة جبال والثانية جنوبية ، وتتكون من خمسة أيضا

    ما يستحب فعله عند دخول مكة
    إذا أراد المحرم دخول مكة شرع له ثمانية أمور

    (1) أن يتوجه إليها بعد الإحرام بالحج أو العمرة
    ومنها يخرج إلى عرفات ؛ لأن فوات هذه السنة يترتب عليه تفويت سنن كثيرة ، منها هذه السنة ومنها طواف القدوم ، ومنها تعجيل السعي ، ومنها كثرة الصلاة بالمسجد الحرام ، ومنها حضور خطبة يوم السابع بمكة ، ومنها المبيت بمنى ليلة عرفات ، وحضور الصلوات بها ، وغير ذلك ، فيراعى ذلك ما أمكن ليستطيع الحاج الاستفادة بجميع السنن التي فعلها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ، وبعض الفقهاء يرى بعضها واجبا وليس سنة ، وله دخول مكة ليلا أو نهارا .

    (2) الاغتسال
    يستحب أن يغتسل المحرم ، رجلا كان أو امرأة ، ولو حائضا أو نفساء عند غير المالكية ، أما المالكية ، فلا يرون استحباب الغسل للمرأة الحائض أو النفساء . ويكون الغسل بنية دخول مكة ، والأفضل أن يكون الاغتسال ذي طوى في أسفل مكة في صوب مسجد عائشة ويسمى في وقتنا بالزاهر).. وهذا إن كان طريقه عليه ، وإلا فليغتسل في أي مكان ، وبعضهم قال : يستحب المبيت بذي طوى قبل دخول مكة .

    (3) الدخول من الثنية العليا
    يستحب دخول مكة من الثنية العليا التي تشرف على الحجون وتسمى ثنية (كداء) بفتح الكاف والمد ، وإذا خرج راجعا إلى بلده خرج من ثنية (كدا) بضم الكاف والقصر والتنوين ، وهي بأسفل مكة بقرب جبل قعيقان ، وقال بعضهم : يستحب الخروج إلى عرفات من هذه الثنية أيضا - ثنية كدا - .

    (هذا) والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون أن الدخول من الثنية العليا مستحب لكل داخل سواء كانت جهة طريقه أم لم تكن ، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منها ولم تكن في طريقه .

    (4) التحفظ من إيذاء الناس
    ينبغي لداخل مكة أن يراعي كثرة الناس وزحمتهم ، وأن الزحمة ضرورة يحتمها الموقف فعليه أن يرحم الصغير والمسن والمرأة من مزاحمته وإيذائه ، ويلاحظ بقلبه جلال البقعة التي هو فيها والتي هو متوجه إليها ، ويعذر من راحمه ، وليتذكر أن الرحمة لم تنزع إلا من شقي ، ولو كان من الحجاج ، ويدخل خاشع القلب خاضع النفس ذليلا لربه ، لأنه في حرمه ، ومتوجه إلى بيته ، ويدعو بما شاء ، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند دخوله : اللهم : البلد بلدك ، والبيت بيتك ، جئت أطلب رحمتك ، وأوم طاعتك ، متبعا لأمرك ، راضيا بقدرك ، مبلغا لأمرك ، أسألك مسألة المضطر إليك ، المشفق من عذابك ، أن تتقبلني ، وتتجاوز عني برحمتك ، وأن تدخلني جنتك

    (5) البدء بالمسجد الحرام قبل الذهاب إلى أي مكان آخر
    يستحب لداخل مكة أن يبدأ بالمسجد الحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به ، ولم يشتغل عنه بشيء حتى دخله فبدأ بالبيت فطاف به أخرجه الأزرقي في تاريخ مكة ، وبعد الطواف يعمل المطلوب من تأجير مسكن وغيره ، والمرأة الفاتنة تنتظر إلى الليل إن تيسر .

    (6) الدخول من باب بني شيبة (باب السلام)
    يستحب أن يدخل إلى الكعبة من باب بني شيبة ، ويسمى (باب السلام) ويكون متواضعا خاشعا ملبيا مقدما رجله اليمنى قائلا : أعوذ بالله العظيم ، وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم باسم الله والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك .

    (7) نوع الطواف المطلوب من الداخل أول مرة
    إن الداخل إلى البيت الحرام إما أن يكون مفردا يريد الحج فقط ابتداء ، وإما أن يكون قارنا : يريد الحج والعمرة متصلين ، بإحرام واحد ، وإما أن يكون متمتعا : يؤدي العمرة أولا ، ثم يتحلل ، ثم يؤدي الحج .

    فإن كان مفردا أو قارنا فعليه أن يطوف بالبيت بنية طواف القدوم وهو سنة أو واجب كما سيأتي ، وإن كان متمتعا فمعناه أنه محرم بالعمرة وحدها ، فعليه أن يطوف بنية (طواف العمرة) ويسعى بعد الطواف بنية (سعي العمرة) ولو طاف المعتمر بنية طواف القدوم وقع عن طواف العمرة ،

    (8) الدعاء عند رؤية الكعبة
    يستحب لمن دخل المسجد الحرام إذا وقع بصره على الكعبة أن يرفع يديه ويقول : اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة ، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا ويضيف إليه : اللهم أنت السلام ومنك السلام ، فحينا ربنا بالسلام ويدعو بما أحب من مهمات الدنيا والآخرة .

    وإذا دخل المسجد ينبغي ألا يشتغل بصلاة تحية المسجد ولا غيرها ، بل يقصد الحجر الأسود ، ويبدأ بطواف القدوم ، وهو تحية المسجد الحرام ، والطواف مستحب لكل داخل محرما كان أو غير محرم ، إلا إذا دخل وقد خاف فوت الصلاة المكتوبة ، أو فوت سنة راتبة ، أو فوت صلاة الجماعة في المكتوبة ولو كان وقتها واسعا ، ولو دخل فوجد زحاما شديدا ، أو خاف مزاحمة النساء في وقت مخصص لهن ، أو منع من الطواف لعارض ، فإنه يبدأ بصلاة تحية المسجد .

    (هذا) ومن لم يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة فليس عليه طواف القدوم ، بل الطواف الذي يفعله هو طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة ، فلو نوى به القدوم وقع عن طواف الإفاضة إذا كان في وقته
    <div style=text-align: center;><b><span style=font-family: Courier New><font size=4><a href=http://www.sultanqaboos.net target=_blank>موقع السلطان قابوس</a>
<a href=https://hmhaitham.om/ target=_blank><b><span style=font-family: Courier New><font size=4>موقع السلطان هيثم</font></span></b></a>
<a href=http://www.alrasby.net target=_blank>الراسبي نت</a>
</font></span></b>

</div>

  2. #22
    الصورة الرمزية ضيف المهاجر
    Title
    المدير العام
    تاريخ التسجيل
    05- 2002
    المشاركات
    6,428

    الطواف بالبيت الحرام

    الطواف بالبيت الحرام
    الطواف بالبيت الحرام (الكعبة) أنواعه ثلاثة لمن ذهب حاجا ، أو حاجا ومعتمرا وهي :

    (الأول) :
    طواف القدوم وهو سنة عند الأئمة الثلاثة ، واجب عند مالك .
    (الثاني) :
    طواف الإفاضة وهو ركن بالإجماع بحيث لو سقط لبطل الحج بسقوطه ، ويقع بعد الإفاضة من عرفات ومزدلفة ، ولذلك سمي طواف الإفاضة ، ويسمى أيضا : طواف الزيارة .
    (الثالث) :
    طواف الوداع وهو سنة عند المالكية ، وواجب عند الجمهور ، وفرض عند الظاهرية ، غير أن عند غير الظاهرية من تركه لعذر لم يجب عليه فيه دم ، فالمرأة الحائض لا طواف عليها ولا دم .

    أما الذاهب للعمرة فقط فعليه طوافان لا غير : طواف القدوم ، وهو ركن من أركانها . وطواف الوداع : وهو سنة وليس واجبا ، والطواف مطلقا سواء أكان فرضا أم واجبا أم سنة له مباحث أحاول تقديمها لك سهلة ميسرة ، وبالله التوفيق .
    <div style=text-align: center;><b><span style=font-family: Courier New><font size=4><a href=http://www.sultanqaboos.net target=_blank>موقع السلطان قابوس</a>
<a href=https://hmhaitham.om/ target=_blank><b><span style=font-family: Courier New><font size=4>موقع السلطان هيثم</font></span></b></a>
<a href=http://www.alrasby.net target=_blank>الراسبي نت</a>
</font></span></b>

</div>

  3. #23
    الصورة الرمزية ضيف المهاجر
    Title
    المدير العام
    تاريخ التسجيل
    05- 2002
    المشاركات
    6,428

    شروط الطواف

    شروط الطواف
    لكي يكون الطواف صحيحا لا بد من توفر الشروط الآتية فيه :

    (1) الطهارة من الحدث والنجس
    فالطواف لا يصح من محدث حدثا أصغر أو أكبر ، فلا يصح من غير المتوضئ‏ ، ولا يصح من غير المغتسل ، إن كان الغسل واجبا عليه لجنابة ، أو فراغ من حيض أو نفاس ، وكذلك لا يصح الطواف من إنسان نجس الثوب ، أو مر على مكان نجس أثناء الطواف ، أو كان على بدنه نجاسة ، ولو كان ذلك سهوا .

    وهذا هو قول مالك والشافعي والجمهور ، وهو مشهور مذهب أحمد .

    وعمدة من شرط الطهارة في الطواف قوله صلى الله عليه وسلم للحائض ، وهي عائشة أم المؤمنين ، رضي الله عنها : إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي (الحديث) أخرجه مسلم .

    وقوله صلى الله عليه وسلم : الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه رواه الترمذي والأثرم وقالت عائشة رضي الله عنها : إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت (الحديث) أخرجه الشيخان .

    وقال الأحناف : الطهارة ليست شرطا في صحة الطواف ، فلو طاف محدثا حدثا أصغر ، صح طوافه ولزمه شاة ، وإن طاف جنبا أو حائضا ، أو نفساء صح الطواف ولزمه بدنة (ناقة) ويعيد الطواف ما دام بمكة ، وذلك لأن هذه الطهارة عندهم واجبة وليست شرطا كما سبق ، (والواجب عندهم منزلته أعلى من السنة وأقل من الفرض والركن وتركه لا يبطل الصلاة) . وهذا القول رواية لأحمد أيضا .

    وأما الطهارة من النجس في الثوب والبدن والمكان فهي سنة مؤكدة عند الأحناف لا تجبر بدم ولا بغيره .

    والظاهرية على رأسهم داود وابن حزم : يرون أن الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر ، ومن النجاسات في الثوب والبدن والمكان سنة عند الطواف وليس شيء شرطا إلا شيء واحد هو الطهارة من الحيض ، حيث ورد النص فيه صحيحا صريحا مفيدا للوجوب ، وما عدا ذلك فلا دليل عليه يفيد الوجوب فضلا عن الشرطية .

    (2) ستر العورة
    من شروط الطواف ستر العورة عند مالك والشافعي وأحمد وابن حزم والجمهور لحديث : لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان أخرجه الشيخان والنسائي وكان هذا سنة تسع من الهجرة .

    وقال الأحناف : ستر العورة عند الطواف واجب ، تجبر مخالفته بدم .

    (3) النية
    طواف الوداع ، وطواف التطوع يشترط فيهما النية بالإجماع . أما طواف الإفاضة (الركن) وطواف العمرة ، فإن الأحناف ومالكا والشافعي يقولون : إن النية ليست شرطا فيهما ، لأن نية النسك ، (أي : الحج أو العمرة) تسري على هذا الطواف مثل الوقوف بعرفة .

    (4) تكملة الأشواط سبعة
    يشترط أن يكون الطواف سبعة أشواط ، يبدأ كل شوط من الحجر الأسود وينتهي إليه ، ولو ترك الطائف خطوة من السبع لم يحسب طوافه ، وإن انصرف عن مكة لا يجبر بدم ولا بغيره . وهذا عند مالك والشافعي وأحمد وابن حزم والجمهور . وقال الأحناف : ركن الطواف أربعة أشواط فقط والثلاثة الباقية واجبة تجبر بدم .

    (5) الطواف داخل المسجد
    يشترط أن يكون الطواف داخل المسجد الحرام ، فلا يجوز خارجه بالإجماع ، ويشترط أن يكون الطواف وراء حجر إسماعيل ، لقول ابن عباس : من طاف بالبيت فليطف وراء الحجر ، ولا تقولوا الحطيم رواه البخاري . ولهذا قال مالك والشافعي وأحمد والجمهور : يشترط لصحة الطواف كونه خارج الحجر والشاذروان ، فإن طاف ماشيا عليه ، ولو في خطوة لم تصح طوفته ؛ لأنه طاف في البيت ، والمطلوب أن يطوف بالبيت لا فيه . وقال الأحناف : الطواف وراء الحجر واجب يجبر تركه بدم .

    (6) البدء من الحجر الأسود وجعل البيت إلى يسار الطائف
    مهما يكن الطواف فإنه يشترط لصحته أن يبدأ الطائف من الحجر الأسود بكل جسمه ، وأن يسير بعد ذلك جاعلا البيت عن يساره حتى ينتهي من الأشواط ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وكان يقول : خذوا عني مناسككم.. والأحناف يعتبرون هذين من الواجبات التي إن تركها وجب عليه الإعادة إن كان بمكة وإلا فعليه دم والطواف صحيح .

    (7) الموالاة بين أجزاء الطواف
    عند الإمامين ، مالك وأحمد تشترط الموالاة بين الأشواط بمعنى عدم الفصل بين الشوط والشوط ، وبين بعض الشوط والبعض الآخر بزمن طويل عرفا لغير عذر ، فإن حصل فصل يسير ، فلا شيء فيه ، وكذلك إن كان الفصل كثيرا لعذر .

    وقال الحنفيون وهو الصحيح عند الشافعي : الموالاة بين أجزاء الطواف سنة ، فلو فرق تفريقا كثيرا بين أجزاء الطواف لغير عذر لا يبطل طوافه ، وابن حزم يقول مثل قول مالك وأحمد ببطلان الطواف بالنسبة لمن قطعه عابثا ؛ لأنه لم يطف كما أمر .

    وعلى هذا : فلو أقيمت الصلاة وهو في الطواف النفل استحب له قطع الطواف للصلاة ، وإن كان الطواف فرضا كره قطعه ، وإن عرضت له حاجة ضرورية قطع الطواف وقضاها ثم بنى على ما سبق ، وإن أحدث أثناء الطواف ولو عمدا فإن طوافه لا يبطل ، ويبني بعد الوضوء على ما مضى على الصحيح عند الأحناف والشافعية وابن حزم ، وقال آخرون : يستأنف الطواف من أوله ، ولا دليل لهم .
    <div style=text-align: center;><b><span style=font-family: Courier New><font size=4><a href=http://www.sultanqaboos.net target=_blank>موقع السلطان قابوس</a>
<a href=https://hmhaitham.om/ target=_blank><b><span style=font-family: Courier New><font size=4>موقع السلطان هيثم</font></span></b></a>
<a href=http://www.alrasby.net target=_blank>الراسبي نت</a>
</font></span></b>

</div>

  4. #24
    الصورة الرمزية ضيف المهاجر
    Title
    المدير العام
    تاريخ التسجيل
    05- 2002
    المشاركات
    6,428

    سنن الطواف

    سنن الطواف
    للطواف مطلوبات غير ما تقدم هي سنن له وبعض الفقهاء يرى بعضها واجبا ، وإليك بيانها :

    (1) المشي عند الطواف للقادر عليه
    قال المالكية والأحناف : إن المشي عند الطواف واجب على القادر عليه ، وجائز لغير القادر أن يركب ، أو يحمل ، وهو رواية لأحمد ، فإن ركب أو حمل لغير عذر صح طوافه وعليه دم عند مالك . وقال أبو حنيفة : عليه الإعادة ما دام بمكة ، فإن سافر فعليه دم .

    وقال أحمد في رواية ثانية : من طاف ماشيا لغير عذر بطل طوافه ، فالمشي عنده شرط .

    وقال الشافعي وابن المنذر ، وهي رواية عن أحمد ثالثة : إن طواف الماشي أفضل فقط وطواف الراكب جائز لا شيء فيه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ، ولأن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا ، ولم يقيده بالمشي .

    والذي يظهر أن رأي الأحناف والمالكية أقوى والله أعلم... ولا رمل على من طاف راكبا أو محمولا .

    و الركوب في السعي جائز عند الجميع ولو كان لغير عذر .

    وواضح أن الركوب في الطواف الآن غير ممكن لمنع دخول الدواب إلى المسجد الذي صار محيطا بالبيت ، أما الحمل فهو الموجود الآن .

    (2) الاضطباع للرجال عند الطواف لا قبله
    وكيفيته أن يجعل الطائف وسط ردائه تحت إبطه الأيمن ، وطرفيه على كتفه الأيسر ، وهو سنة عند الأحناف والشافعي وأحمد وجمهور العلماء ؛ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مضطبعا وعليه برد أخضر أخرجه الترمذي وصححه كما أخرجه غيره، فهو عندهم سنة لطواف العمرة ، ولطواف واحد من أطوفة الحج ، ولا يسن في صلاة الطواف . كما أنه غير معقول شرعيته للمرأة.. وقال مالك : لا يسن الاضطباع ، وليس مشروعا .

    (3) الرمل للرجال
    الرمل بفتح الراء والميم هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطو وتحريك المنكبين : وهو سنة في الأشواط الثلاثة الأول بالإجماع ، ويكون الرمل من الحجر الأسود إلى أن يعود إليه على الصحيح ، وقال قوم : يمشي بين الركنين ، لكن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع من الحجر إلى الحجر في الأشواط الثلاثة الأول .

    والرمل لا يسن إلا في طواف العمرة ، وفي طواف يعقبه سعي في الحج ، وهو طواف القدوم أو الزيارة ، ولو تركه في الثلاثة الأول لا يقضيه في الباقي ولا شيء عليه .

    (4) بدء الطواف باستقبال الحجر الأسود واستلامه وتقبيله وغير ذلك
    يستحب أن يستقبل الحجر الأسود بوجهه ، ويقرب منه فيستلمه ثم يقبله من غير صوت يظهر في القبلة ، ويسجد عليه ويكرر التقبيل والسجود عليه ثلاثا ، ويبكي إن وجد بكاء ، ويهلل ويكبر، ويدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة رافعا يديه كالصلاة عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد . فإن لم يستطع استلامه اتجه إليه بصدره وأشار إليه بيده ، أو بعصا في يده ولا يزاحم حتى يتضرر الناس من زحامه ، ولا يدخل بين النساء ويدافعهن ، أو يلاصقهن ، فإن ذلك يوقعه في إثم وذنب ، بينما هو يريد سنة . وليعلم أن السنة عند ذلك هي الإشارة عن بعد وليس التزاحم ، وإن استطاع مس الحجر بشيء كعصا ثم قبله كان حسنا ، كما يستحب تقبيل ما يشير به .

    (هذا) ويلاحظ عند بدء الطواف أن يكون كل الحجر محاذيا لجسمه بحيث لا يكون شيء من الحجر جهة شمال المستقبل فيكون المستقبل قد ترك جزءا لم يطف به ، فيبطل الطواف ببطلان الطوفة الأولى ، فليحذر الطائف ذلك الخطأ .

    وإليك الأدلة على ما ذكر :

    عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر واستلمه ، ثم وضع شفتيه يبكي طويلا ، فالتفت فإذا عمر يبكي فقال : يا عمر هاهنا تسكب العبرات أخرجه الحاكم وقال : صحيح الإسناد ، وأقره الذهبي .

    وعن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه ، أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال : إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك أخرجه السبعة وقال الترمذي فيه : حسن صحيح . وقال نافع : رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال : ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله أخرجه مسلم .

    وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف.. إن وجدت خلوة فاستلمه ، وإلا فاستقبله فهلل وكبر أخرجه الشافعي وأحمد وفيه راو لم يسم .

    و تقبيل الحجر الأسود واستلامه ووضع الخد عليه خاص بالرجال دون النساء ، إلا عند الخلو من الرجال . وقد استدل الأحناف والشافعية والحنابلة والجمهور على وضع الخد والجبهة على الحجر بما قاله سويد بن غفلة : رأيت عمر قبل الحجر والتزمه وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا أخرجه مسلم والنسائي والبيهقي والدعاء الوارد عند استلام الحجر أو الإشارة إليه في كل طوفة هو : باسم الله والله أكبر ، اللهم إيمانا بك ، وتصديقا بكتابك ، ووفاء بعهدك ، واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم قال الشافعي رحمه الله : ويقول : الله أكبر ولا إله إلا الله قال : وإن ذكر الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فحسن .

    (5) استلام الركن اليماني
    يسن استلام الركن اليماني ، وهو الركن الغربي الجنوبي الذي قبل ركن الحجر الأسود ، وهو مع ركن الحجر الأسود الذي في الجنوب الشرقي يقال لهما : الركنان اليمانيان .

    عن ابن عمر رضي الله عنه قال : ما تركت استلام هذين الركنين : اليماني والحجر الأسود منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا في رخاء أخرجه مسلم والنسائي والبيهقي .

    وقال ابن عمر : لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يمس من الأركان إلا اليمانيين أخرجه الطحاوي والسبعة إلا الترمذي .

    والسبب في اقتصاره صلى الله عليه وسلم على استلام هذين الركنين هو أن ركن الحجر الأسود فيه فضيلتان... كونه على قواعد إبراهيم ووجود الحجر فيه ، ولذا يستلم ويقبل ، والركن اليماني فيه فضيلة واحدة : هي أنه على قواعد إبراهيم ولذا يستلم فقط ، وأما الركنان الآخران فليس فيهما شيء من ذلك ، ولذا لا يستلمان ولا يقبلان .

    (6) الذكر والدعاء أثناء الطواف
    يسن الدعاء بالوارد والذكر أثناء الطواف بالبيت ، وإليك طائفة مما يقال أثناء الطواف من الأدعية والأذكار الواردة .

    رب قنعني بما رزقتني ، وبارك لي فيه ، واخلف علي كل غائبة لي بخير .

    اللهم اجعله حجا مبرورا ، وذنبا مغفورا ، وسعيا مشكورا .

    اللهم اغفر وارحم ، واعف عما تعلم ، وأنت الأعز الأكرم .

    ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار .

    ولا بأس بقراءة القرآن في الطواف عند الأحناف والشافعي والمشهور عن أحمد ، وعن مالك وأحمد أنه تكره قراءة القرآن في الطواف .

    ويستحب ألا ينطق أثناء الطواف إلا بخير؛ لحديث : الطواف بالبيت صلاة ، ولكن الله أحل فيه المنطق ، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير أخرجه الطبراني والحاكم والبيهقي .

    (7) القرب من الكعبة أثناء الطواف للرجال
    يسن الدنو والقرب من الكعبة أثناء الطواف بشرط عدم المزاحمة كما سبق وهذا بالنسبة للرجال ، أما النساء فالأفضل لهن الطواف في أطراف المطاف حتى لا يزدحمن بالرجال ، ولا يلتصقن بهم فيقعن في الحرام ، ولذا كان الأفضل لهن تحري الأوقات الخالية من الرجال أو التي يكون الرجال فيها قليلين فقد كان نساء النبي يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال أخرجه البخاري (هذا) ومحافظة الرجال على الرمل ولو مع البعد أفضل من تركه مع القرب من الكعبة .

    ويسن أن يكون الطائف خاشعا متواضعا ذليلا لربه حاضر القلب معه ، ذاكرا ذنبه ، ضارعا إلى ربه أن يغفر له ، وأن يرحم ضعفه وذله وحاجته .

    (8) صلاة ركعتين عند المقام
    ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا ، وأتى المقام فقرأ :

    واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى خلف المقام ، ثم أتى الحجر فاستلمه أخرجه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وأخرجه النسائي وفيه ، فصلى ركعتين ، والمقام بينه وبين البيت .

    وهذه الصلاة تصح في أي مكان عند الجمهور ، وهي واجبة عند الأحناف ، وهو قول لمالك والشافعي ، ومن تركهما ليس عليه دم على الصحيح . وهما سنة عند الآخرين كأحمد والأصح عند الشافعية ، ومالك يقول : هما تابعتان للطواف ، فإن كان واجبا فهما واجبتان ، وإن كان سنة فهما سنة .

    ويسن أن يقرأ المصلي في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد كما جاء في حديث رواه النسائي.

    ولا يقوم مقام صلاة الطواف غيرها من الصلوات كركعتي الفجر مثلا عند الأحناف ومالك وقول للشافعي .

    ومشهور مذهب أحمد أن المكتوبة تكفي عنهما ، وهو الصحيح عند الشافعية .

    وتؤدى هذه الصلاة في أي وقت عند الشافعي وأحمد وبعض الأحناف لحديث : يا بني عبد مناف ، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار أخرجه الشافعي وأحمد والثلاثة وصححه الترمذي .

    وقال أبو حنيفة ومالك : لا تصلى في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها واستدلا بأثرين عن عمر وعائشة .

    وهذه الصلاة تدخل فيها النيابة ، فمن حج عن غيره صلاها وتقع عن المحجوج عنه على الأصح ، ومن طاف بالصبي ثم صلى الركعتين ، وقعتا عن الصبي على الأصح .

    (9) الدعاء خلف المقام عقب الصلاة
    يستحب الدعاء خلف المقام عقب صلاة الطواف بما أحب من أمر الدنيا والآخرة ، والدعاء بما جاء في الكتاب والسنة أفضل في كل حال .
    <div style=text-align: center;><b><span style=font-family: Courier New><font size=4><a href=http://www.sultanqaboos.net target=_blank>موقع السلطان قابوس</a>
<a href=https://hmhaitham.om/ target=_blank><b><span style=font-family: Courier New><font size=4>موقع السلطان هيثم</font></span></b></a>
<a href=http://www.alrasby.net target=_blank>الراسبي نت</a>
</font></span></b>

</div>

  5. #25
    الصورة الرمزية ضيف المهاجر
    Title
    المدير العام
    تاريخ التسجيل
    05- 2002
    المشاركات
    6,428

    مكروهات الطواف

    مكروهات الطواف
    يكره في الطواف ترك سنة من السنن ، ويكره المبالغة في الإسراع في الرمل ، ويكره الأكل والشرب ، وكراهة الشرب أخف ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء أثناء الطواف ، ويكره للطائف أن يضع يده على فمه ، وأن يشبك أصابعه أو يفرقع بها ، وأن يطوف وهو يدافع البول أو الغائط أو الريح ، أو وهو شديد التوقان إلى الأكل ، شأنه في ذلك شأن الصلاة ، ويكره الكلام بغير ذكر الله ، ويكره إنشاد الشعر إلا ما قل ، وبيع وشراء ، وأن يطوف شخص عن غيره قبل أن يطوف عن نفسه . ا هـ والله أعلم .

    أنواع الطواف
    الطواف أربعة أنواع هما طواف الإفاضة ، وطواف القدوم ، وطواف الوداع ، وطواف التطوع ، وإليك تفصيلا عن كل واحد منها .

    (1) طواف الإفاضة حكمه ووقته
    طواف الإفاضة هو طواف الركن ، ويسمى : طواف الزيارة أيضا يعني : زيارة مكة وهو مجمع على ركنيته لقوله تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق

    غير أن الأحناف يرون أن الركن أربعة أشواط كما سبق ذكره .

    ويدخل وقته بطلوع فجر يوم النحر عند الأحناف والمالكية ، وقال الشافعي وأحمد : يدخل وقته بمضي نصف ليلة النحر ، ولا آخر لوقته ، فإن وقته العمر كله ، ولكن يجب فعله في يوم من أيام النحر عند الأحناف ، أو في يوم من أيام ذي الحجة عند المالكية ، فإن أخره كره وعليه دم وفعله يوم النحر أفضل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم : أفاض (طاف) يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والبيهقي ، فيسن الطواف في هذا اليوم .

    (2) طواف القدوم
    ويسمى : طواف التحية ، وهو سنة عند غير المالكية كما سبق ، وهو تحية الكعبة خاص بها ولو كان الداخل غير محرم إلا أن خاف فوات المكتوبة أو الجماعة ، أو سنة راتبة أو الوتر فيصلي ما ذكر ثم يطوف .

    وقال مالك وبعض الشافعية : طواف القدوم واجب على كل من قدم مكة محرما بالحج من الحل ، ولو كان مقيما بمكة ثم خرج إليه .

    وأما من أحرم بالحج من الحرم فليس عليه طواف قدوم ، ومن أحرم بالعمرة كذلك..، لأن طوافه يكون ركن العمرة ، ولا يجب طواف القدوم على الناسي ، ولا على الحائض أو النفساء أو المغمى عليه أو المجنون ، وكذلك على من ضاق وقته على أعمال الحج بحيث لو اشتغل بطواف القدوم لفاته الحج .

    (3) طواف الوداع ووقته
    ويسمى : طواف الصدر بفتح الصاد والدال ، وطواف آخر العهد بالبيت ، وهو الطواف عند إرادة السفر من مكة .

    وحكمه الوجوب على غير الحائض والمكي - وهو المقيم داخل المواقيت - وذلك عند الأحناف والشافعية والحنابلة ، لحديث ابن عباس : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض أخرجه الشيخان .

    وقال مالك : طواف الوداع سنة ، وهو قول للشافعي ، وليس على المعتمر طواف وداع كما أنه ليس عليه طواف قدوم . وطواف الوداع وقته المستحب عند إرادة السفر ، بمعنى أنما يسافر بعد الطواف مباشرة ، وهذا مجمع عليه .

    ويجوز عند الأحناف أن يطوف للوداع بعد طواف الزيارة ، وبقاؤه بمكة بعد ذلك لا يضر ما دام لم ينو الإقامة .

    وقال الآخرون : شرط الاعتداد بطواف الوداع ألا يقيم بعده لشغل غير أسباب الخروج ، فإن مكث لشغل غير أسباب الخروج مثل زيارة صديق وعيادة مريض وقضاء دين فعليه إعادة الطواف ، وإن مكث بسبب إعداد للخروج مثل شراء الزاد ، وشد الرحل ، ووضع الأمتعة في السيارة ، وتعبئتها بالبنزين فلا شيء عليه .

    ومن خرج ولم يطف فعليه أن يرجع إن كان بينه وبين مكة أقل من مسافة قصر ، فإن كان أكثر لا يرجع ، وعليه أن يرسل دما ليذبح في مكة ، وكذلك إن منعه عذر عن الرجوع كأن خاف فوت القافلة ، أو التضرر من ظلام الليل ، وهذا عند من يرى وجوب طواف الوداع .

    والأصح أن طواف الوداع ليس من مناسك الحج ، بل يؤمر به من أراد مفارقة مكة تعظيما للحرم . والله أعلم
    <div style=text-align: center;><b><span style=font-family: Courier New><font size=4><a href=http://www.sultanqaboos.net target=_blank>موقع السلطان قابوس</a>
<a href=https://hmhaitham.om/ target=_blank><b><span style=font-family: Courier New><font size=4>موقع السلطان هيثم</font></span></b></a>
<a href=http://www.alrasby.net target=_blank>الراسبي نت</a>
</font></span></b>

</div>

  6. #26
    الصورة الرمزية ضيف المهاجر
    Title
    المدير العام
    تاريخ التسجيل
    05- 2002
    المشاركات
    6,428

    ما يطلب بعد الانتهاء من الطواف

    ما يطلب بعد الانتهاء من الطواف
    بعد الانتهاء من الطواف وصلاة سنته عند المقام يستحب للطائف ما يأتي :

    (1) الشرب من ماء زمزم
    فيستحب أن يأتي الطائف بئر زمزم ويشرب من مائها ، ويستحب أن يكثر منه ، وأن ينوي بشربه ما يريد من أمور الدنيا والآخرة ، وأن يكون متوجها إلى الكعبة أثناء الشرب ، وأن يسمي الله تعالى قبل الشرب ، ويشرب ثلاثا مرات ، ويحمد الله تعالى بعد شربه ، ويدعو الله تعالى بما ينشرح له صدره ويفتح الله به عليه ، وقد دعا ابن عباس فقال : اللهم أسألك علما نافعا ، ورزقا واسعا ، وشفاء من كل داء وقد ورد حديث فيه مقال وهو ماء زمزم لما شرب له ولا بأس بنقل ماء زمزم إلى أي بلد .

    (هذا) وبئر زمزم شرقي الحجر الأسود في المسجد الحرام ، بينها وبين الكعبة 28،5 مترا ينزل إليها طالب مائها على درج (سلم) فيجد الماء عن طريق الأنابيب المنتهية بصنابير (حنفيات) لتسهيل الأخذ منها ، والاطمئنان على نظافة مائها .

    (2) الوقوف بالملتزم
    ويستحب المناسك بعد طواف الوداع أن يأتي الملتزم فيضع صدره وبطنه وخده الأيمن على حائط البيت ، ويبسط يديه على الجدار جاعلا يده اليمنى جهة الباب ويده اليسرى جهة الحجر متعلقا بأستار الكعبة ، ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة متحسرا على فراق البيت ووداعه . جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ضعيف أنه التزم الملتزم على الصورة السابقة .

    و (الملتزم) هو جزء البناء الواقع بين الحجر الأسود وباب الكعبة ، ويحرص الناس على التزامه أثناء الطواف ، وهذا خطأ ، والخطأ الأشد هو التزاحم الشديد المؤدي إلى الإضرار بالغير والموقع في الآثام من أجل التزام الملتزم .
    <div style=text-align: center;><b><span style=font-family: Courier New><font size=4><a href=http://www.sultanqaboos.net target=_blank>موقع السلطان قابوس</a>
<a href=https://hmhaitham.om/ target=_blank><b><span style=font-family: Courier New><font size=4>موقع السلطان هيثم</font></span></b></a>
<a href=http://www.alrasby.net target=_blank>الراسبي نت</a>
</font></span></b>

</div>

  7. #27
    الصورة الرمزية ضيف المهاجر
    Title
    المدير العام
    تاريخ التسجيل
    05- 2002
    المشاركات
    6,428

    السعي بين الصفا والمروة

    السعي بين الصفا والمروة
    (الصفا) في الأصل جمع صفاة ، وهي الحجر العريض الأملس ، والمراد به هنا مكان عال في أصل جبل أبي قبيس جنوب المسجد قريب من باب الصفا ، وهو شبيه بالمصلى طوله ستة أمتار، وعرضه ثلاثة ، وارتفاعه نحو مترين كذلك كان .

    و (المروة) في الأصل واحد المرو ، وهي حجارة بيض ، والمراد هنا مكان مرتفع في أصل جبل قعيقعان في الشمال الشرقي للمسجد الحرام قرب باب السلام وهو شبيه بالمصلى ، وطوله أربعة أمتار، في عرض مترين ، وارتفاع مترين ، والطريق الذي بين الصفا والمروة هو (المسعى) مكان السعي ، والمسعى الآن داخل في المسجد الحرام نتيجة التوسعة السعودية سنة 1375 هـ .

    والسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج عند غير أبي حنيفة والصحيح عند أحمد . وعدد مرات السعي المطلوبة سبع ، على أساس أن الذهاب من الصفا إلى المروة يعتبر مرة ، والعودة من المروة إلى الصفا يعتبر مرة ، وهكذا حتى تتم سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة . ومن لم يسع سعي الركن بطل حجه إن كان حاجا ، وعمرته إن كان معتمرا عند القائلين بأن السعي ركن ، وأما القائلون بوجوبه كأبي حنيفة والصحيح عند أحمد ، فإن تركه يجبر بدم وقد جاء حديثان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحدهما : اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي أخرجه الشافعي وأحمد والدارقطني

    ويقول في الثاني : كتب عليكم السعي فاسعوا أخرجه أحمد والحديثان ضعيفان ولكن ثبت بالأدلة الصحيحة سعي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم.. فالسعي وارد في الكتاب والسنة ، وعليه إجماع الأمة ، والخلاف في حكمه وليس في ثبوته .

    قال الترمذي : اختلف أهل العلم فيمن لم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع فقال البعض : إن لم يطف بينهما حتى خرج من مكة ، فإن ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بينهما ، وإن لم يذكر حتى أتى بلاده أجزأه وعليه دم . وقال بعضهم : لا يجزئه لأن السعي بينهما ركن لا يجوز الحج إلا به .

    شروط السعي بين الصفا والمروة
    لكي يكون السعي صحيحا لا بد من توفر الشروط الآتية فيه :

    (1) كونه بعد الطواف
    فيشترط أن يأتي السعي بعد الطواف بالبيت ، ولو كان الطواف تطوعا ، فإذا لم يتقدمه طواف فإن هذا السعي لا يعتبر ولا يحسب في مناسك الحج ، ولا يكفي عن السعي الذي هو ركن أو واجب ، لأن السعي ليس عبادة مستقلة مثل الطواف إنما هو عبادة تابعة للطواف ، ولذا لا يستحب السعي وحده ولا يطلب ، إنما الذي يستحب الإكثار منه هو الطواف .

    (2) البدء بالصفا والختم بالمروة
    البدء عند السعي بالصفا والختم بالمروة شرط لصحة السعي عند الثلاثة وبعض الأحناف والمختار عند الأحناف أن ذلك واجب يجبر بدم .

    قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة فإن بدأ بالعكس لم يجز .

    (3) السعي في المسعى جميعه
    والمراد من ذلك ألا يترك أي جزء من المسافة بين الصفا والمروة بغير سعي فيه ، فإن ترك جزءا ولو صغيرا بطل سعيه ، حتى لو كان راكبا اشترط أن تضع الدابة حافرها على الجبل ، ويجب على الماشي أن يلصق رجله بالجبل بحيث لا يبقي بينهما فرجة عند الشافعي . وقال غيره : لا يطلب إلصاق الرجل بجبل الصفا أو جبل المروة ، إنما المطلوب هو ما يعتبر إتماما عرفا .

    (4) الموالاة في السعي
    تشترط الموالاة في السعي بين الصفا والمروة ، من غير فصل كثير بين الشوط والذي بعده ، وذلك عند مالك ورواية عن أحمد فإن جلس خفيفا بين أشواطه للراحة فلا شيء فيه ولا بأس ، وإن طال الجلوس والفصل ، أو فعل ذلك عبثا ، فإن عليه أن يبتدئ السعي من الأول ، ولا يقطع السعي لإقامة صلاة بالمسجد إلا إن ضاق وقتها فيصليها ويبني ، ويجوز قطع السعي بسبب احتقان بالبول وغيره ، وقال الأحناف والشافعي والجمهور : الموالاة بين الأشواط في السعي سنة ، وهو ظاهر مذهب أحمد ، فلو وجد فصل بين الأشواط لا يضر ، قليلا كان أو كثيرا .

    (هذا) ومعلوم أن السعي يكون في المسعى المخصص لذلك وإلا لم يجز ولم يصح .
    <div style=text-align: center;><b><span style=font-family: Courier New><font size=4><a href=http://www.sultanqaboos.net target=_blank>موقع السلطان قابوس</a>
<a href=https://hmhaitham.om/ target=_blank><b><span style=font-family: Courier New><font size=4>موقع السلطان هيثم</font></span></b></a>
<a href=http://www.alrasby.net target=_blank>الراسبي نت</a>
</font></span></b>

</div>

  8. #28
    الصورة الرمزية ضيف المهاجر
    Title
    المدير العام
    تاريخ التسجيل
    05- 2002
    المشاركات
    6,428

    سنن السعي

    سنن السعي
    للسعي سنن كثيرة نجملها في الآتي :

    (1) تقديم السعي على الوقوف بعرفة
    يسن عند الأحناف تقديم السعي على الوقوف بعرفات بالنسبة لمن طلب منه طواف القدوم ، وقالت الشافعية : إن ذلك جائز وليس سنة ولا واجبا . وقال مالك وأحمد : إن هذا التقديم واجبا ، كما أن عندهما أن تأخير السعي حتى يكون بعد طواف الإفاضة بالنسبة لمن ليس عليه طواف قدوم حكمه الوجوب . أما الأحناف فيقولون : إن ذلك أيضا سنة ، والشافعية يقولون : إنه جائز فقط .

    (2) الموالاة بين السعي والطواف
    وتسن الموالاة والاتصال بين السعي والطواف ، بحيث يكون السعي بعد الانتهاء من أعمال الطواف وما بعدها ، كالصلاة خلف المقام والشرب من ماء زمزم ، وهذا عند الأحناف ومالك وأحمد ، فإن فصل فلا شيء في ذلك ولو طال ذلك الفصل أياما، وقالت الشافعية: يجب عدم الفصل بالوقوف بعرفة فإن حصل فصل بالوقوف بعرفة لم يجز السعي بعده قبل طواف الإفاضة ، بل عليه أن يؤجل السعي حتى يطوف طواف الإفاضة فيسعى بعده .

    (3) الصعود على الصفا والمروة والذكر والدعاء عليهما
    ويسن الصعود على الصفا والمروة كلما وصل إلى أحدهما ، وأن يذكر الله تعالى ويدعو وهو عليهما بما أحب ، والدعاء بالوارد أفضل ، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، وصدق عبده ، وغلب الأحزاب وحده ويصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ، ويصنع على المروة مثل ذلك . أخرجه الإمامان والنسائي والبيهقي . ويسن إذا صعد على الصفا أن يستقبل الكعبة عند الذكر الوارد ، وثبت أن ابن عمر كان يقول وهو على الصفا : اللهم إنك قلت : ادعوني أستجب لكم ، وإنك لا تخلف الميعاد . وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم

    والمرأة في كل ذلك مثل الرجل غير أنها تختار وقتا لا زحام فيه إن أمكن ذلك .

    (4) المشي وعدم الركوب إلا لعذر
    قال الشافعي وأحمد : المشي في السعي سنة ، وقال الأحناف ومالك : هو واجب إلا لعذر كعدم القدرة على المشي ، أو لتعليم الناس ، كما فعل صلى الله عليه وسلم ، والذي يظهر أن المشي سنة وليس واجبا .

    ويمشي الساعي متمهلا حتى يصل إلى ما بين الميلين الأخضرين فيسن له الرمل إلا لعذر ، ولا رمل على النساء.. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرع بين الميلين ، وكان يسمى ما بينهما : بطن الوادي .

    (5) أن يخرج من باب الصفا
    يسن لمن يريد السعي أن يخرج إليه من باب الصفا . ويقول ذكر الخروج من المسجد .

    (6) الذكر والدعاء أثناء السعي
    يسن الذكر والدعاء بما أحب أثناء السعي . ومن المأثور في ذلك أن يقول : رب اغفر وارحم ، وتجاوز عما تعلم ، إنك أنت الأعز الأكرم ، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار .

    (7) الطهارة وستر العورة .
    يسن أن يسعى وهو متوضئ طاهر من النجاسة كما يسن أن يستر عورته ، فلو سعى بحيث لا يراه أحد ، وكان كاشفا عورته صح السعي مع الكراهة ، كذلك يصح السعي لو كان غير متوضئ ، أو كان جنبا مع الكراهة ، ويحرم عليه إن سعى عاريا يراه الناس مع صحة السعي ، والحرمة جاءت من أن كشف العورة أمام الناس حرام اتفاقا .
    <div style=text-align: center;><b><span style=font-family: Courier New><font size=4><a href=http://www.sultanqaboos.net target=_blank>موقع السلطان قابوس</a>
<a href=https://hmhaitham.om/ target=_blank><b><span style=font-family: Courier New><font size=4>موقع السلطان هيثم</font></span></b></a>
<a href=http://www.alrasby.net target=_blank>الراسبي نت</a>
</font></span></b>

</div>

  9. #29
    الصورة الرمزية ضيف المهاجر
    Title
    المدير العام
    تاريخ التسجيل
    05- 2002
    المشاركات
    6,428

    مكروهات السعي

    مكروهات السعي
    يكره في السعي ترك سنة من السنن السابقة ، وأشد كراهة ترك ما اختلف في أنه واجب أو سنة ، وتكره صلاة ركعتين على المروة بعد الانتهاء من السعي ، لأنها بدعة .

    ويكره تكرار السعي ، لأنه لا يشرع في الحج إلا سعي واحد لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف هو ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا أخرجه أحمد ومسلم وغيرهما والمراد بالطواف هنا السعي لأن السعي يسمى طوافا أيضا .
    <div style=text-align: center;><b><span style=font-family: Courier New><font size=4><a href=http://www.sultanqaboos.net target=_blank>موقع السلطان قابوس</a>
<a href=https://hmhaitham.om/ target=_blank><b><span style=font-family: Courier New><font size=4>موقع السلطان هيثم</font></span></b></a>
<a href=http://www.alrasby.net target=_blank>الراسبي نت</a>
</font></span></b>

</div>

  10. #30
    الصورة الرمزية ضيف المهاجر
    Title
    المدير العام
    تاريخ التسجيل
    05- 2002
    المشاركات
    6,428

    الوقوف بعرفة

    الوقوف بعرفة
    عرفة واد بين المزدلفة والطائف ، يمتد من علمي عرفة إلى جبل عرفة الذي يحيط بالوادي من الشرق على هيئة قوس ، وفي طرفه من الجنوب الطريق إلى الطائف ، وفي طرفه من الشمال لسان يبرز إلى الغرب يسمى : جبل الرحمة ، في طرفه الغربي صخرة عالية هي موقف الخطيب ، وفي أسفله مصلى يسمى : مسجد الصخرات ، والمسافة من علمي عرفة إلى سفح جبل الرحمة تبلغ نحو ألف وخمسمائة متر (1500متر) .

    والوقوف بعرفة يتحقق بالوجود في أي جزء من أجزاء عرفة بشرط أن يكون محرما ، سواء وجد واقفا أو راكبا ، أو مضطجعا ؛ عالما أنها عرفة أو جاهلا ذلك ما دام الوقوف في وقته .

    وهو ركن من أركان الحج بإجماع المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد - حين سألوه : كيف الحج ؟ - : الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه أخرجه أحمد وهذا لفظه ، والأربعة والبيهقي والحاكم وصححه الترمذي وقال : والعمل عليه عند أهل العلم أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر (يوم النحر) فقد فاته الحج ولا يجزئ عنه أنه جاء بعد طلوع الفجر ، ويجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل .

    (هذا) وعرفة كلها موطن للوقوف إلا بطن عرنة ، فالوقوف بها لا يجزئ بالإجماع .

    والأفضل الوقوف عند الصخرات ، موقف النبي صلى الله عليه وسلم ، أو بالقرب منها . وأما ما اشتهر من اهتمام الناس بالوقوف على جبل الرحمة ، وترجيحه على غيره فخطأ مخالف للسنة .

    ويسن لمن يريد الوقوف بعرفة أن يغتسل ، وأن يقف عند الصخرات راكبا - إن أمكن - مستقبلا القبلة مهللا مكبرا ملبيا مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم مجتهدا في الدعاء .

    كما يستحب الإكثار من ذكر الله تعالى والدعاء يوم عرفة ، فإنه يوم إجابة الدعاء ، وإفاضة الخير من الجواد الكريم الرحمن الرحيم ، وليتحر الأدعية المأثورة والواردة في الكتاب والسنة .

    فضل يوم عرفة
    ورد في فضل عرفة أحاديث منها :

    عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء ، فيقول لهم : انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال : صحيح على شرطهما .

    وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة ، وإنه ليدنو يتجلى ، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول : ما أراد هؤلاء؟ رواه مسلم والنسائي ، وابن ماجة وزاد رزين في جامعه فيه : اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم

    وعن عبد العزيز بن قيس العبدي قال : سمعت ابن عباس يقول : كان فلان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل الفتى يلاحظ النساء وينظر إليهن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن أخي ، إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له رواه أحمد بإسناد صحيح والطبراني .

    وقت الوقوف بعرفة
    وقت الوقوف بعرفة هو من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر عند الأحناف ومالك والشافعي والجمهور ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقف بعد الزوال ، وكذا الخلفاء الراشدون ، وقال أحمد : وقت الوقوف بعرفة ما بين طلوع فجر يوم عرفة وفجر يوم النحر ، ويكفي الوقوف في أي جزء من هذا الوقت ليلا أو نهارا ، لحديث : من صلى معنا صلاة الغداة بجمع ووقف معنا حتى نفيض ، وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا . فقد تم حجه من حديث أخرجه أحمد والأربعة والبيهقي وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . والظاهر أن الراجح هو القول الأول كما أنه هو الأحوط .

    ومن وقف بعرفة في أي وقت من بعد ظهر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر فقد أجزأه ذلك عن ركن الوقوف بعرفة . غير أنه إن وقف نهارا وجب عليه أن يبقى حتى تغرب الشمس ليجمع بين النهار والليل كما فعل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ، فإن أفاض قبل الغروب وجب عليه دم.. وذلك عند الأحناف ومالك وأحمد . وأما الشافعية ومعهم ابن حزم فإنهم يرون أن الجمع بين الليل والنهار سنة ، وليس واجبا وهناك قول لمالك بأن من ترك عرفة قبل الغروب بطل حجه . قال ابن عبد البر : لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك..

    ومن لم يدرك جزءا من النهار ولا جاء عرفة حتى غابت الشمس فوقف ليلا فلا شيء عليه وحجه تام ، لا نعلم مخالفا ؛ فالجمع بين النهار والليل مطلوب ممن وقف نهارا فقط .

    مسائل تتصل بالوقوف بعرفة
    (1) أجمع العلماء على أنه يصح وقوف غير الطاهر كالجنب والحائض والنفساء .
    (2) من مر بعرفة وهو غافل أجزأه ذلك عن الوقوف الركن ، ولو كان عند مروره نائما أو غافلا ، أو لا يعلم أنه عرفة ، أو لاهيا أو عابثا... بذلك قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ، وقال أبو ثور : لا يجزئه لأنه لا يكون واقفا إلا بالإرادة .
    (3) من وقف وهو مغمى عليه أو مجنون ، أو سكران ، ولم يفق حتى خرج من عرفات فإنه لا يحسب له وقوف بعرفة وبطل حجه ، وهو قول الحسن والشافعي وأبي ثور وإسحاق وابن المنذر .
    وقال عطاء ومالك وأصحاب الرأي : يجزئه ، وتوقف في ذلك الإمام أحمد ، والظاهر أن الراجح عدم الإجزاء .
    <div style=text-align: center;><b><span style=font-family: Courier New><font size=4><a href=http://www.sultanqaboos.net target=_blank>موقع السلطان قابوس</a>
<a href=https://hmhaitham.om/ target=_blank><b><span style=font-family: Courier New><font size=4>موقع السلطان هيثم</font></span></b></a>
<a href=http://www.alrasby.net target=_blank>الراسبي نت</a>
</font></span></b>

</div>

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML