أقل مدة الاعتكاف لحظة عند الأحناف والشافعبة والحنابلة وذلك فى الاعتكاف المندوب ,فإذا مر مسلم بداخل المسجد ونوى الاعتكاف أو دخل لصلاة فريضة أو نافلة ونوى مع الصلاة الاعتكاف أخذ ثواب المعتكف وقال مالك أقل المندوب يوم وليلة وأكثره شهر ,وأما الواجب بالنذر فإنه يجب عليه ما نذره يوما كان او ليلة او أكثر
لكى يكون الاعتكاف صحيحاً لابد من توافر عدة شروط
اولاً :الإسلام فلايصح من كافر لانه ليس أهل للعباده
ثانياً: التمييز فلايجوز من صبى غير مميز
ثالثاً:الطهارة من الحدث الأكبر ,الجنابة والحيض والنفاس ,ولو طرأت الجنابة او الحيض
على المعتكف أثناء اعتكافه فإن اعتكافه يبطل وعليه الخروج من المسجد
رابعاً:ألا يتصل بزوجته اتصالا جنسياً ,فإن حدث بطل الاعتكاف
قال تعالى
ولاتباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد
صدق الله العظيم
خامساً:أن يكون الاعتكاف فى مسجد تقام فيه الجماعة عند الاحناف واحمد وقال
مالك يصح الاعتكاف فى كل مسجد ومن نذر الاعتكاف فى مسجد معين لا يجب
عليه الاعتكاف فيه ,بل يعتكف فى اى مسجد إلا إن نذر الاعتكاف فى المسجد الحرام أو المسجد
النبوى أو المسجد الأقصى فيجب الاعتكاف فيه
أما المراة فلها أن تعتكف فى أىمسجد وليس لها الاعتكاف فى مسجد بيتها عند الفقهاء الثلاثة
ويستحب لها أن تستتر بخيمة كما فعل أزواج النبى صلى الله عليه وسلم
أما الاحناف قالوا يستحب أن تعتكف فى مسجد بيتها والمراد بمسجد بيتها المكان الذى أعدته فى
بيتها لتصلى فيه بصفه مستمرة ,ويفضل أن تعتكف فى مسجد بيتها فى هذا الزمن الذى كثرت فيه الفتن وضاع الأمن وانتشر الفساد
سادساً:الصوم للمعتكف المالكية يشترطون لصحة الاعتكاف أن يصوم المعتكف ولو كان
اعتكافه مندوباً,لأن المندوب عندهم لايقل عن يوم وليلة أما الأحناف فيشترطون الصوم فى الاعتكاف الواجب
فقط والشافعى واحمد لايريان الصوم شرطاًفى أى اعتكاف بل المعتكف إن شاء صام وإن شاء أفطر فى غير رمضان
إن الاعتكاف يتحقق بالمكث فى المسجد ولو لم يفعل المعتكف شيئاً من العبادات ولكن المستحب
أن يشغل نفسه بعبادة الله تعالى من قراءة القران والصلاة وذكر الله تعالى والدعاء والتفكير
فى الاء الله تعالى وكثرة الطواف بالكعبة إن كان بالمسجد الحرام
يجوز التنظيف والغسيل والحلق والتزين مع الحرص على نظافة المسحد
ويجوز للرجل ان يتطيب ويلبس الغالى من الثياب
ولا يجوز للمرأة المعتكفة أن تتطيب لإن كان بالمسجد رحال يشمون طيبها
ولا يجوز له ان كان صاحب صنعة ان يباشر صنعته بالمسجد إلا ما يحتاج اليه عادة كأن ييرقع ثوبه أو يربط شيئاً منحلاً ويباح له الأكل والشرب فى المسجد مع الحرص على نظافة المسجد والكلام فى المسجد مباح للحاجة ولايضيع فيه وقته ويباح له دخول بيته للحاجات الضرورية إن لم يستطيع قضاءها فى مكان خاص متصل بالمسجد ولايزيد عن قدر الحاجة وإلا بطل اعتكافه وخصوصاً إذا كان الاعتكاف واجباً
من نذر الاعتكاف مده معينه وشرط له الخروج اذا حدث له مرض او عيادة مريض اولطلب العلم فى المدرسة أو الجامعة فإن
شرطه صحيح وله إن عرض الشئ الذى اشترطه أن يتفذه ثم يعود بدون تأخر فإن تأخر بلا غذر بطل اعتكافه إلا إذا اشترط ان
عرض عرض له ذلك الشئ أن ينهى اعتكافه فإنه حينئذ ليس عليه عودة إلى المعتكف
أن من دخل فى عبادة تطوعا فله إتمامها وله الخروج منها إلا الحج والعمرة فإنهما يجبان بالدخول فيهما الاتمام وبهذا قال أكثر الفقهاء ومن ذلك الاعتكاف المستحب فلك ان تتمه ولك ان تقطعه وإن قطعته لا يجب عليك قضاءه إلا عند مالك, أما الآخرون فقضاؤه عندهم مستحب وليس واجباً ,أما اذا كان الاعتكاف واجب فقطعته ,أو افسدته فإن الواجب عليك قضاؤه باتفاق العلماء