مشروعيته :
والاعتكاف سنة في رمضان وغيره من أيام السنة والأصل في ذلك قوله تعالى : ( وأنتم عاكفون في المساجد ) مع توارد الأحاديث الصحيحة في اعتكافه صلى الله عليه وسلم وتواتر الآثار عن السلف بذلك وهي مذكورة في " المصنف " لابن أبي شيبة وعبد الرزاق [ كان هنا في الطبعة السابقة حديث في فضل " من اعتكف يوما . . " فحذفته لأنه تبين لي ضعفه بعد أن خرجته وتكلمت عليه بتفصيل في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " ( 5347 ) فكشفت فيه عن علته التي كانت خفيت علي وعلى الهيثمي قبلي ] .
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف آخر العشر من شوال [ هو قطعة من حديث لعائشة رواه الشيخان وابن خزيمة في " صحاحهم " وهو مخرج في " صحيح أبي داود " ( 2127 ) ] . وأن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم : كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ؟ قال : ( فأوف بنذرك ( فاعتكف ليلة ) [ رواه الشيخان وابن خزيمة والزيادة للبخاري في رواية كما في " مختصره " ( 995 ) وهو مخرج في " صحيح أبي داود " أيضا ] .
2 - وآكده في رمضان لحديث أبي هريرة : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما [ رواه البخاري وابن خزيمة في " صحيحيهما " وهو مخرج في المصدر السابق ( 2126 - 2130 ) ] . .
3 - وأفضله آخر رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل [ رواه الشيخان وابن خزيمة ( 2223 ) وهو مخرج في " الإرواء " ( 966 ) و" صحيح أبي داود " ( 2125 ) ] .
شروطه :
1 - ولا يشرع إلا في المساجد لقوله تعالى : ( ولا تباشروهن ( 1 ) وأنتم عاكفون في المساجد ) ( 2 ) وقالت السيدة عائشة :
( السنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجته التي لا بد له منها ولا يعود مريضا ولا يمس أمراته ولا يباشرها ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة والسنة فيمن اعتكف أن يصوم ) ( 3 ) .
2 - وينبغي أن يكون مسجدا جامعا لكي لا يضطر للخروج منه لصلاة الجمعة فإن الخروج لها واجب عليه لقول عائشة في رواية عنها في حديثها : ( . . . ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع ) .
______
( 1 ) أي لا تجامعوهن . قال ابن عباس : المباشرة والملامسة والمس جماع كله ولكن الله عز وجل يكني ما شاء بما شاء . رواه البيهقي ( 4/321 ) بسند رجاله ثقات .
( 2 ) ( البقرة : 187 ) قد استدل الإمام البخاري على ما ذكرناه بهذه الآية . قال الحافظ : ( ووجه الدلالة من الآية أنه لو صح في غير المسجد لم يخص تحريم المباشرة به لأن الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع فعلم من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا في فيها ) .
( 3 ) رواه البيهقي بسند صحيح وأبو داود بسند حسن والراوية الآتية عن عائشة له .
( 4 ) روى البيهقي عن ابن عباس قال : إن أبغض الأمور إلى الله البدع وإن من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور ] .
=======================
ثم وقفت على حديث صحيح صريح يخصص ( المساجد ) المذكورة في الآية بالمساجد الثلاثة : المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة [ أخرجه الطحاوي والإسماعيلي والبيهقي بإسناد صحيح عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وهو مخرج في " الصحيحة " ( رقم 2786 ) مع الآثار الموافقة له مما ذكرنا أعلاه وكلها صحيحة . ] .
وقد قال به من السلف فيما اطلعت حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب وعطاء إلا أنه لم يذكر المسجد الأقصى وقال غيرهم بالمسجد الجامع مطلقا وخالف آخرون فقالوا : ولو في مسجد بيته .
ولا يخفى أن الأخذ بما وافق الحديث منها هو الذي ينبغي المصير إليه والله سبحانه وتعالى أعلم .
3 - والسنة فيمن اعتكف أن يصوم كما تقدم عن عائشة رضي الله عنها ( 1 ) .
ما يجوز للمعتكف :
1 - ويجوز له الخروج منه لقضاء الحاجة وأن يخرج رأسه من المسجد ليغسل ويسرح قالت عائشة رضي الله عنها :
( وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو ( معتكف ) في المسجد ( وأنا في حجرتي ) فأرجله ( وفي رواية : فأغسله وإن بيني وبينه لعتبة الباب وأنا حائض ) وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة ( الإنسان ) إذا كان معتكفا ) رواه الشيخان وابن ابي شيبة وأحمد والزيادة الأولى لهما وهو مخرج في " صحيح أبي داود " ( 2131 - 2132 ) .
2 - ويجوز للمعتكف وغيره أن يتوضأ في المسجد لقول رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم : توضأ النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وضوءا خفيفا ( 2 ) .
3 - وله أن يتخذ خيمة صغيرة في مؤخرة المسجد يعتكف فيها لأن
______
( 1 ) رواه البيهقي بسند صحيح وأبو داود بسند حسن وقال الإمام ابن القيم في " زاد المعاد " : ( ولم ينقل عن النبي r أنه اعتكف مفطرا بل قد قالت عائشة : لا اعتكاف إلا بصوم ولم يذكر سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم ولا فعله r إلا مع الصوم فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية ) .
( 2 ) رواه البيهقي بسند جيد وأحمد ( 5/364 ) مختصرا بسند صحيح .
=======================
عائشة رضي الله عنها كانت تضرب للنبي صلى الله عليه وسلم خباء ( 1 ) إذا اعتكف وكان ذلك بأمره صلى الله عليه وسلم [ رواه الشيخان من حديث عائشة وفعلها للبخاري والأمر لمسلم وتقدم تخريجه ( ص 34 ) التعليق ( 2 ) ] . .
واعتكف مرة في قبة تركية ( 2 ) على سدتها ( 3 ) حصير .
4 - وله أن يضع فراشه أو سريره فيها لما رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اعتكف طرح له فراش أو يوضع له سرير وراء اسطوانة التوبة رواه ابن ماجه والبيهقي وإسناده قريب من الحسن .
إباحة اعتكاف المرأة وزيارتها زوجها في المسجد :
ويجوز للمرأة أن تزور زوجها وهو في معتكفه وأن يودعها إلى باب المسجد لقول صفية رضي الله عنها :
______
( 1 ) الخباء أحد بيوت العرب من وبر أو صوف ولا يكون من شعر ويكون على عمودين أو ثلاثة . " نهاية " .
( 2 ) أي قبة صغيرة .
( 3 ) هو طرف من حديث لأبي سعيد الخدري رواه مسلم وابن خزيمة في " صحيحيهما " وهو مخرج في " صحيح أبي داود " ( 1251 ) .
=======================
كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا ( في المسجد في العشر الأواخر من رمضان ) فأتيته أزوره ليلا ( وعنده أزواجه فرحن ) فحدثته ( ساعة ) ثم قمت لأنقلب ( فقال : لا تعجلي حتى أنصرف معك ) فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد ( حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة ) فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقالا : سبحان الله يا رسول الله قال : إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال : شيئا أخرجه الشيخان وأبو داود والزيادة الأخيرة له وهو مخرج في " صحيح أبي داود " ( 2133 و2134 ) ] . .
بل يجوز لها أن تعتكف مع زوجها أو لوحدها لقول عائشة رضي الله عنها :
( اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة ( وفي رواية أنها أم سلمة ) من أزواجه فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي ) [ ( 61 : رواه البخاري وهو مخرج في " صحيح أبي داود " ( 2138 ) والرواية الأخرى لسعيد بن منصور كما في " الفتح " ( 4/281 ) لكن سماها الدارمي ( 1/22 : ( زينب ) . والله أعلم ] .
وقال أيضا :
( كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده ) [ ( 62 : أخرجه الشيخان وغيرهما وسبق تخريجه ( ص 35 ) التعليق رقم ( 2 ) ] . .
قلت : وفيه دليل على جواز اعتكاف النساء أيضا ولا شك أن ذلك مقيد بإذن أوليائهن بذلك وأمن الفتنة والخلوة مع الرجال للأدلة الكثيرة في ذلك والقاعدة الفقهية : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .
وصلى الله على محمد النبي وآله وصحبه وسلم
للإزتزاده تفضل هنا
http://www.nabdh-alm3ani.net/syam/in...?get=ramadan12