طفلة العشق
11 - 02 - 2010, 22:21
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
من مبدأحديث ' من كتم علماً ألجمه الله بلجام من نار '
***
بسم الله الرحمن الرحيم
س:ماهي الصلوات التي تجب على المرأة قضاءها بعد طهرها من الحيض او النفاس؟
اجاب فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين بقوله:
-اذا طهرت المرأة قبل دخول وقت صلاة المغرب فتصلي الظهر والعصر.
-اذا طهرت بعد دخول وقت صلاة المغرب فتصلي المغرب فقط .
-اذا طهرت قبل صلاة الظهر فلا تصلي شيئا .
-اذا طهرت بعد صلاة العشاء و قبل دخول وقت الفجر فتصلي المغرب والعشاء .
-اذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة فعليها قضاء تلك الصلاة بعد طهرها .
-اذا طهرت المرأة قبل خروج وقت صلاة الفجر فعليها قضاء تلك الصلاة .
اي اذا اذن المؤذن لأي صلاة ودخل الوقت ثم حاضت بعد الاذان بقيت الصلاة دينا عليها حتى تطهر فتقضي .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهروالعصر في أصح قولي العلماء , وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أنتصلي المغرب والعشاء ؛ لأن وقتهما واحد في حق المعذور ، كالمريض ، والمسافر "انتهى بتصرف .
"مجموع الفتاوى" (10/217) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (6/158) :
" إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلكالصلاة وما يجمع إليها قبلها ، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصروالظهر، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب ، ومن طهرتقبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر " انتهى .
هذا والله اعلم .
لكم فائق احترامى
*~-.¸¸,.- http://gfx2.hotmail.com/mail/w3/ltr/emoticons/rose_wilted.gif دعواتكم الصادقة ليhttp://gfx2.hotmail.com/mail/w3/ltr/emoticons/rose_wilted.gif.¸¸,.-~*
من مبدأحديث ' من كتم علماً ألجمه الله بلجام من نار '
***
بسم الله الرحمن الرحيم
س:ماهي الصلوات التي تجب على المرأة قضاءها بعد طهرها من الحيض او النفاس؟
اجاب فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين بقوله:
-اذا طهرت المرأة قبل دخول وقت صلاة المغرب فتصلي الظهر والعصر.
-اذا طهرت بعد دخول وقت صلاة المغرب فتصلي المغرب فقط .
-اذا طهرت قبل صلاة الظهر فلا تصلي شيئا .
-اذا طهرت بعد صلاة العشاء و قبل دخول وقت الفجر فتصلي المغرب والعشاء .
-اذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة فعليها قضاء تلك الصلاة بعد طهرها .
-اذا طهرت المرأة قبل خروج وقت صلاة الفجر فعليها قضاء تلك الصلاة .
اي اذا اذن المؤذن لأي صلاة ودخل الوقت ثم حاضت بعد الاذان بقيت الصلاة دينا عليها حتى تطهر فتقضي .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهروالعصر في أصح قولي العلماء , وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أنتصلي المغرب والعشاء ؛ لأن وقتهما واحد في حق المعذور ، كالمريض ، والمسافر "انتهى بتصرف .
"مجموع الفتاوى" (10/217) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (6/158) :
" إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلكالصلاة وما يجمع إليها قبلها ، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصروالظهر، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب ، ومن طهرتقبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر " انتهى .
هذا والله اعلم .
لكم فائق احترامى
*~-.¸¸,.- http://gfx2.hotmail.com/mail/w3/ltr/emoticons/rose_wilted.gif دعواتكم الصادقة ليhttp://gfx2.hotmail.com/mail/w3/ltr/emoticons/rose_wilted.gif.¸¸,.-~*