المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كتــــاب الــحج



ضيف المهاجر
11 - 12 - 2007, 00:13
الفصل الأول: الحج في القرآن الكريم

بسم الله الرحمن الرحيم {وأَتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ للَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أو بِهِ أذًى مِن رأَسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أوْ صَدَقَةٍ أو نُسُكٍ فَإذَا أَمِنتُم فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ فَمَا استَيْسَرَ مِنَ الهَدْي فَمَن لم يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أيَّامٍ في الحَجِّ وسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُم تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لم يَكُن أهْلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ واتَّقُوا اللَّهَ واعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقَابِ * الحَجُّ أشْهُرٌ معلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وتَزَوَّدُوا فَإنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى واتَّقُونِ يَا أُولِي الألْبَابِ * لَيْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ أن تَبتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُم فَإذَا أفَضْتُم مِّنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ المَشْعَرِ الحَرَامِ واذْكُرُوهُ كما هَدَاكُم وإن كُنتمُ من قَبْله لِمَنَ الضَّالِّينَ * ثُمَّ أَفِيضُوا مِن حَيْثُ أفَاضَ النَّاسُ واسْتَغفِرُوا اللَّهَ إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيم * فَإذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّه كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُم أو أشَدَّ ذِكْراً فَمِنَ النَّاسِ من يَقُولُ رَبَّنا آتِنَا فِي الدُّنْيَا ومَا لَهُ في الآخِرَةِ مِن خَلاق * وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنةً وفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وقِنَا عَذَابَ النَّارِ * أُوْلَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا واللَّهُ سَرِيعُ الحِسَابِ * واذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ معْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ في يَومَيْنِ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى واتَّقُوا اللَّهَ واعْلَمُوا أنَّكُم إِلَيْهِ تُحْشَرُون}. (البقرة: 195- 203).

شرح المفردات:

وأتموا الحج والعمرة لله: أي إذا بَدأتم مناسِكها وجَب عليكم إتمامها، وإذا فاتكم ذلك وجب القضاء.

أُحْصِرتُم: الإِحصار هو المنع من إتمام المناسِك بسبب عَدو أو غيره.

استَيْسَر: تيسَّر.

الهَدْي: ما يُهدى من الأنعام تقرُّباً إلى الله، وعند الإِحصار ذَبح شاة على الأقل.

مَحِلَّه: أي المكان الذي يُذبح فيه، وهو مِنى للحاج، والمروة للمعتمر.

صيام أو صَدقة أو نُسك: من كان لا يستطيع الحلق لمرض أو أذى فعليه الفِدية صِيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.

فإذا أمِنتم: من الأمان أي إذا استَطعتم إتمام المناسك.

فمن تمتَّع بالعمرة إلى الحج: التَّمتع هو الإِحرام من الميقات بالعمرة، فيدخل مكة ويعتمر، ثم يتحلل من الإِحرام ويَعود إلى الحياة العاديَّة منتظراً يوم الثامن من ذي الحجة، حيث يحرم بالحج ويتابع المناسك. فهو في فَترة انتظار مَوعد الحج يتمتع بكل شيء، ولذلك يَجب عليه ذَبح شاة، فإن لم يجد فَصِيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج، وسبعة بعد الرجوع إلى بلده. وهذا التمتع لمن ليس من أهل مكة أو المقيمين فيها.

أشهر معلومات هي: شوال، وذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة.

فرض فيهنَّ الحج: أوجب على نفسه إتمامه بالإِحرام.

فلا رَفث: الرفث هو ذِكر الجماع ودَواعيه، ويأتي كناية عن الجِماع.

ولا فُسوق: إتيان المعاصي.

ولا جِدال: المناقشة والمشادة حتى يُغضب الرجل صاحبه.

وتزودوا: زاد السفر وزاد التقوى، فقد كان بعض العرب في الجاهلية يخرجون للحج بغير زاد، ويقولون: نحجّ بيت الله ولا يطعمنا؟؟.

أن تَبْتَغوا فضلاً: تحرَّج المسلمون من التجارة في الحج، فنزلت هذه الآية تبيح ذلك كما روى البخاري.

فإذا أفَضْتُم: أي نزلتم.

المَشْعَر الحرام: هو المزدَلِفة.

ثم أفيضوا من حيثُ أفاض الناس: كانت قُريش تَقف بالمزدَلفة وسائِر العَرب في عَرفات، فأُمرت قريش أن تقف مع الناس، وتفيض من حيث أفاض الناس.

أيام مَعدودات: هي أيام التشريق 11- 12- 13 من ذي الحجة.

حول مناسك الحج

بسم الله الرحمن الرحيم {إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ويَصُدُّونَ عَن سَبِيل اللَّهِ والمَسْجِدِ الحَرَامِ الذي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً العَاكِفُ فِيهِ والبَادِ ومَن يُرِدْ فِيهِ بإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * وإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ البَيْتِ أن لا تُشْرِكْ بِي شَيئاً وطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ والقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ * وأَذِّن فِي النَّاسِ بِالحَجِّ يَأتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ويَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى ما رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأنْعَامِ فَكُلُوا مِنْها وأَطْعِمُوا البَائسَ الفَقِيرَ * ثُمَّ ليَقْضُوا تَفَثَهُمْ ولْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ولْيَطَّوَّفُوا بِالبَيْتِ العَتِيقِ * ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وأُحِلَّتْ لَكُمُ الأَنْعَامُ إلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأوْثَانِ واجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأنَّما خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ * ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّم شَعَائر اللَّهِ فَإنَّها مِن تَقْوَى القُلُوبِ * لَكُم فِيهَا مَنَافِعُ إلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إلى البَيْتِ العَتِيقِ، ولِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فإلهُكُم إلهٌ واحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ المُخبِتينَ * الَّذِينَ إذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ والصَّابِرِينَ عَلَى مَا أصَابَهُم والمُقِيمي الصَّلاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُم يُنفِقُونَ * والبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم من شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيرٌ فاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وأَطْعِمُوا القَانِعَ والمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرنَاها لَكُم لَعَلَّكُم تَشْكُرُون * لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُها ولَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُم كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُم لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ المُحْسِنِينَ}. (الحج: 24- 37).

شرح المفردات:

العاكُف فيه: المقيم.

الباد: الظّاهر: من بدا أي ظهر، والمقصود هنا الزائر.

بإلحاد: من يُرد فيه إلحاداً، أي عَملاً مخالفاً للدين وطاعناً فيه، والباء زائدة أي (من يرد فيه إلحاداً بظلم).

بَوَّأنا: هَيأنا.

رجالاً: أي على أَرجلهم.

وعلى كل ضامر: أي ركوباً على كل دابة ضمرت من التَّعب والجوع بسبب السفر.

فج: الفج هو الطريق الواسع بين جبلين.

ويذكروا اسمَ الله في أيام معلوماتٍ على ما رَزقهم من بهيمة الأنعام: كناية عن نَحر الذبائح يوم النَّحر وأيام التشريق.

حنفاء لله: الحنيف هو المستقيم.

حُرمات الله: جمع حُرمة، وهي ما لا يحل انتهاكه.

شعائر الله: ذبائح الحج.

لكم فيها منافع: يَجوز الانتفاع بها بالركوب إلى أن تبلغ مكان نحرها.

محلها: أي مكان حلها.

منسكاً: الموضوع الذي تُذبح فيه النسك.

المُخبِتين: الخاشِعين- الخاضعين.

البُدْن: جمع بُدْنة، وهي الناقة.

صوافَّ: أي صفت أَقدامها إعداداً للنَّحر، والإِبل تنحر وهي قائمة على ثلاثة أرجل.

وجبت جنوبها: اطمأنَّت على الأرض بموتها.

القانع: الذي لا يَسأل.

المعترّ: الذي يَتعرَّض للسُّؤال.

وجوب الحج:

بسم الله الرحمن الرحيم {إنَّ أوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ للَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى لِّلعَالَمِينَ، فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إبْرَاهِيمَ ومَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ومَن كَفَرَ فَإنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ}. (آل عمران: 96- 97).

شرح المفردات:

مقام إبراهيم: هو الحجر الذي وَقف إبراهيم عَليه عند بناء الكعبة، وكان ملتصقًا بها فأخَره الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، حتى لا يقع تشويش بين الطائفين والمصلين عند المقام؛ إذ من السنّة صلاة رَكعتي الطواف عنده {واتخِذوا مِن مقامِ إبراهيم مُصَلى...}.

المواقيت: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالحَجِّ وَلَيْسَ البِرُّ بِأن تَأْتُوا البُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا ولَكِنَّ البِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا البُيُوتَ مِنْ أبْوَابِهَا واتَّقُوا الله لَعَلَّكُم تُفْلِحُونَ}. (البقرة: 189).

شرح المفردات:

الأهِلَّة: جمع هِلال، وهو القمر في لياليه الثلاث الأولى. وقد سأل المسلمون عن القمر وتغيّر إهلاله، فأجيبوا أن ذلك لتحديد مواقيت الناس في عِبادتهم وأعمالهم.

السعي: {إنَّ الصَّفَا والمَرْوَة مِن شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ}. (البقرة: 158).

شرح المفردات:

فلا جُناح: لا إثم، وذلك أن المسلمين تحرَّجوا من السَّعي بين الصفا والمروة؛ لأنه كان من فِعل الجاهلية، فبيَّن الله تعالى أن السعي مِن شعائره، وقد أخذه العَرب عن جدِّهم إبراهيم إلّا أنهم وضَعوا صنمًا على الصفا وآخر على المروة، فلما أزالهما الإِسلام لم يكن هناك حَرج في السَّعي إحياء لشعائر الله.

ضيف المهاجر
11 - 12 - 2007, 00:14
الفصْل الثاني : الحج في السنّة المطهرة

في هذا الفَصل حِجة النبي (صلى الله عليه وسلم) كما ذَكرها جابر بن عَبد الله (رضي الله عنه)، وكان يقود راحِلَة النبي (صلى الله عليه وسلم)، وقد رواها مسلم، وأبو داود بهذا اللفظ، كما روى البخاري والنسائي والترمذي بعضها، وهي المسماة حِجة الوَداع، وهي الحِجة الوحيدة لرسول الله (صلى الله عليه وسلم).
أما سائر ما وَرد في السنّة مما يتعلق بالحج فتَجد كثيراً منه في سِياق الحديث عن أحكام الحج ومناسِكه.
حديث حِجة الوداع
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: "... أن رسولَ الله (صلى الله عليه وسلم) مكثَ تسع سنين لم يحجّ، ثم أذّن في الناس في العاشِرة أنَّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حاجٌّ، فقدِم المدينة بشر كثير كلُّهم يلتمس أن يأتمَّ برسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ويعمل مثل عمله؛ فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحُلَيفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأَرسلت إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم): كَيف أصنع؟ قال: اغتَسلِي واستثفِري بثوبٍ وأَحرمي، فصلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في المسجد ثم ركب القَصواء حتى إذا استَوت به ناقته على البَيداء، نظرت إلى مدِّ بصري بَين يديهِ من راكب وماشٍ، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك؛ ورسول الله بين أَظهرنا، وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عَمل به من شيء عملنا به، فأهلَّ بالتوحيد: "لَبَّيك اللهمَّ لبيك، لَبَّيك لا شَريك لك لَبيك، إن الحمدَ والنِّعمة لَكَ والملك، لا شَريك لك". وأهلَّ الناس بهذا الذي يُهلُّون به، فلم يرد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عليهم شيئاً منه، ولزم رسول الله تلبيتَه.
قال جابر: لسنا نَنوي إلّا الحج، لسنا نَعرف العُمرة، حتى إذا أَتينا البيت معه استَلم الركن، فرَمل ثلاثاً ومَشى أربعاً ثم نَفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: {واتَّخذوا من مَقام إبراهيم مُصلَّى}، فجَعل المقام بينه وبين البَيت، وكان يقرأ في الركعتين {قُلْ هُوَ الله أَحد} و{قُلْ يَا أيُّها الكَافِرُون}، ثم رجع إلى الركن فاستَلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا.
فلما دنا من الصفا قرأ: {إنَّ الصَّفا والمَروة من شَعائِرِ الله} أَبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا، فرقيَ(1) عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القِبلة فوحَّد الله وكبّره، وقال: "لا إله إلا الله وحده لا شَريك له، له المُلك وله الحَمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونَصر عبده، وهَزم الأحزاب وحده" ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة، حتى إذا انْصبَّت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صَعدَتا مشى حتى أتى المروة فَفَعل على المروة كما فعَل على الصَّفا.
حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، فقال: "لو أني استقبلت من أمري ما استدبَرت لم أَسُقِ الهَديَ، وجَعلتُها عُمرة، فمن كان مِنكم ليسَ معه هديٌ فليحلّ، وليَجعلها عُمرة"، فقام سُراقة بن مالك فقال: يا رسول الله ألِعامنا هذا أم لأبد؟ فشبَّك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أصابعه واحدة في الأخرى، وقال: "دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد".
وقدم عليٌّ من اليمن ببدن النبي (صلى الله عليه وسلم)، فوجد فاطمة (رضي الله عنها) ممن حلَّ، ولبست ثياباً صبيغاً ؟ واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا.
قال: فكان عليٌّ يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مُحَرِّشاً على فاطمة للذي صنعَت، مستفتياً لِرسول الله (صلى الله عليه وسلم) فيما ذكرَت عنه، فأخبرتُه أني أنكرت ذلك عليها. فقال: صدقتْ صدقتْ. ماذا قُلتَ حين فرضتَّ الحج؟ قال: قلت: اللهمّ إني أُهلُّ بما أهلّ به رسولك، قال: فإن معي الهدي فلا تحلَّ. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدِم به عليّ من اليمن، والذي أتى به النبي (صلى الله عليه وسلم) مائة.
قال: فحلَّ الناس كلهم وقصَّروا، إلَّا النبيَّ (صلى الله عليه وسلم) ومَن كان معه هدي. فلما كان يوم التَّروية توجَّهوا إلى مِنى فأهلّوا بالحج ورَكب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فصلّى بها الظهر والعصر والمغرب والعِشاء والفجر، ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس، وأمر بقُبَّة من شَعر تُضرب له بنمرة، فسار رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ولا تشك قريش إلّا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضُربت له بنمِرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس، أمر بالقَصواء فرُحِّلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس، وقال:
"إن دماءَكم وأموالَكم حرامٌ عليكم كحرمة يَومكم هذا في شَهرِكم هذا في بلدكم هذا. ألا كل شَيء من أمر الجاهلية تَحت قدميَّ موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أوّل دم أَضع من دمائنا دم ابن رَبيعة بن الحارث، كان مسترضعاً في بني سَعد فقتلته هُذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فاتَّقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطِئن فرشَكم أحداً تَكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهنَّ ضرباً غير مُبَرِّح. ولهنَّ عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تَضِلّوا بعده إن اعتصمتُم به: كتاب الله. وأنتم تُسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهدُ أنك قد بلّغت وأدَّيت ونَصَحْت، فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهمَّ فاشهد، اللهمَّ فاشهد، اللهمّ فاشهد ثلاث مرات".
ثم أذن، ثم أقام فصلّى الظهر، ثم أَقام فصلّى العصر، ولم يصلِّ بينهما شيئًا، ثم ركِب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حتى أتى الموقف، فَجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصّفرة قليلاً حتى غاب القُرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع (صلى الله عليه وسلم) وقد شنق للقصواء الزمام، حتى أن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: "أيها الناس، السَّكينة، السَّكينة" كلما أتى حبلاً من الحبال أرخى لها قليلاً حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة، فصلّى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبِّح بينهما شيئًا.
ثم اضطجع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حتى طلع الفجر، وصلّى الفجر حين تبيَّن له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القَصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه، وكبَّره، وهلَّله، ووحده، فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًا.
فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضلَ بن عباس، وكان رجلاً حسن الشعر أبيض وسيماً، فلما دفع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مرت به ظُعُن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يَده على وجه الفضل، فحوّل الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحوّل رسول الله يده من الشق الآخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسِّر فحرك قليلاً، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات -يكبِّر مع كل حصاة منها- مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي.
ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثًا وستين بيده، ثم أعطى عليًّا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها.
ثم ركب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فأفاض إلى البيت، فصلّى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: "انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوًا فشرب منه".

ضيف المهاجر
11 - 12 - 2007, 00:14
الفصْل الثالث : الحج : حكمه - فضله - شروطه ومسائل أخرى

قال الله تعالى: {إنَّ أوَّلَ بيتٍ وُضع للناسِ لَلَّذي ببكَّةَ مباركاً وهُدى للعالمين، فيه آياتٌ بيناتٌ مقامُ إبراهيمَ ومَن دخله كان آمنًا، ولِلَّه على النَّاس حِجُّ البيتِ من استَطاعَ إليه سَبيلاً ومن كَفرَ فإنّ الله غَني عن العالَمين} [آل عمران: 97].
أولاً : تعريفه :
قصد مكة لأداء المناسك. وهو أحد أركان الإِسلام الخمسة، للحديث الصحيح المشهور، ومِن الفرائض المعلومة من الدين بالضرورة، فيكفر منكره ويعتبر مرتدًّا عن الإِسلام. وقد فُرض الحج في السنة السادسة للهِجرة على رأي الجمهور.
ثانياً : حكمه:
والحج فَرض على كل مسلم مَرة في العمر، وما زاد فهو تَطوّع. وقد ثبتت فرضيته بالآية المذكورة وغيرها من الآيات وبكثير من الأحاديث الصحيحة. أما أنه مرة في العمر فلحديث أبي هريرة، قال: خطبنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: "يا أيها الناس، إن الله كتبَ عليكم الحج فحُجوا"، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله؟ فسكتَ حتى قالها ثلاثًا، ثم قال (صلى الله عليه وسلم): "لو قلتُ نَعم لوجبتْ ولما استطعتم..." رواه البخاري ومسلم.
وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء إلى أن الحج فرض على الفور، أي يجب على المسلم أداؤه فور تمكنه من ذلك، وتحقق شروط الوجوب والاستطاعة، فإن أخَّره أثم. وذهب الشافعي إلى أن الحج فرض على التراخي، فلا يأثم من أخَّره ولو كان مستطيعًا إذا أدَّاه قبل الوفاة، أما إذا أَدركته الوفاة قبل أداء الحج فهو آثم، كما يقول الإِمام الغزالي في كتابه "إحياء علوم الدين".
ثالثًا: فضله:
وقد ورد في ذلك كثير من الأحاديث، نذكر منها:
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سُئل رسولُ الله (صلى الله عليه وسلم): أيُّ العمل أفضل؟ قال: "إيمانٌ بالله ورسوله"، قيل: ثم ماذا؟ قال: "الجهاد في سبيل الله"، قيل: ثم ماذا؟ قال؛ "حج مبرور" متفق عليه.
- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "من حجَّ فلم يَرفُث ولم يَفسُق، رَجع كيوم ولدته أمه" متفق عليه. الرفَث: هو الكلام البذيء، ويأتي بمعنى الجماع.
- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "العمرة إلى العمرة كَفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلّا الجنة" رواه الشيخان.
رابعًا: شروط وجوب الحج:
يشترط لوجوب الحج ما يلي:
- الإِسلام: فلا يجب الحج على غير مسلم.
- البلوغ: لأن الحج لا يجب على الصبي قبل سن البلوغ.
- العقل: فالمجنون لا يجب عليه الحج.
وهذه الشروط الثلاثة عامة في كل التكاليف الشرعية.
- الاستطاعة: وتتحقق بصحة الجسم، وأمن الطريق، وأن يملك نفقات السفر، ونفقات من يعول في غيابه.
وهناك شرط خامس بالنسبة للمرأة وهو أن يصحبها محرم، أو نسوة ثقات، أو امرأة واحدة ثقة، وقد أجاز بعض العلماء للمرأة السفر وحدها للحج إذا كان الطريق آمنًا، كما أجاز البعض للعجوز السفر من غير محرم (راجع كتاب المهذب وكتاب سبل السلام)، وقد استدلوا بالحديث الذي رواه البخاري:
عن عدي بن حاتم قال: بينما أنا عند رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذ أتاه رجل فشكا إليه الفَاقة، ثم أتاه آخر فشكا إليه قَطع السبيل، فقال: "يا عدي، هل رأيت الحيرة؟" قال: قلت: لم أرها، وقد أُنبئت عنها، قال: "فإن طالت بك حياة لترينَّ الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلّا الله". الحيرة: قرية قرب الكوفة. والظعينة: المرأة المسافرة ما دامت في الهودج.
كما استدلوا أيضًا بأن نساء النبي (صلى الله عليه وسلم) حَجَجْن بعد أن أذِن لهن عمر في آخر حجة حجها، وبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف.
ويُستحب للمرأة أن تستأذن زوجها في حجة الفريضة، ويجب عليه أن يأذن لها، وإلّا جاز لها أن تخرج بغير إذنه؛ لأن الحج فريضة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما في حجة التطوع فلا يجوز لها الخروج إلّا بإذن زوجها. (وعند الشافعية: ليس لها الخروج ولو لحج الفريضة بدون موافقة الزوج؛ لأن حقه على الفور والنسك على التراخي).
واتفق العلماء أن المرأة إذا حجت بغير محرم صح حجها، وإن اختلفوا هل تأثم أم لا؟ كما اتفقوا أن غير المستطيع إذا حج صح حجه، وأن الصبي إذا حج يصح حجه أيضًا، ولكن لا تسقط عنه حجة الفريضة بعد البلوغ.
خامسًا: مسائل مهمة:

1 - الحج عن الميت: من مات وعليه فريضة الحج، وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من ماله، لحديث ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقالت: إن أمي نَذرت أن تحج ولَم تحج حتى ماتت، أفأحجُّ عنها؟ قال: "نعم حُجي عنها، أرأيتِ لو كان على أمِّك دين، أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء" رواه البخاري.
2 - الحج عن الغير: إذا عجز المسلم عن الحج لشيخوخة أو لمرضٍ مزمن، لزمه إحجاج غيره عنه، لحديث الفضل بن عباس: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: "نعم". وذلك في حجة الوداع. رواه الجماعة، وقال الترمذي حسن صحيح. وإذا شفي المريض بعد أن وقع الحج عنه، فعند الجمهور يجب عليه الإِعادة، وعند أحمد لا يجب عليه بعد أن وقعت الحجة صحيحة.
3 - ومن شروط الحج عن الغير، سواء كان حيًا أو ميتًا، أن يكون قد سبق له الحج عن نفسه، لحديث ابن عباس أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سمع رجلاً يقول: لبيك عن شُبرمة، فقال: "أحججت عن نفسك؟" قال: لا. قال: "حُجَّ عن نفسكَ ثم حُج عن شُبرمة" رواه أبو داود وابن ماجه.
4 - وإذا وقع الحج بمال حرام: فعند الجمهور يصح الحج ويأثَم صاحبه. وعند أحمد بن حنبل لا يصح الحج ولا يجزئ.
5 - ويجوز تعاطي التجارة في الحج، لقوله تعالى: {ليسَ عليكم جُناحٌ أن تَبتَغوا فَضلاً من ربكم} وقد فعلها الصحابة، ولكن الأفضل التجرد للحج.

ضيف المهاجر
11 - 12 - 2007, 00:15
الفصل الرابع: المواقيت والإِحرام

المواقيت: وهي نوعان:
1- المواقيت الزمانية:
هي الأوقات التي لا يصح شيءٌ من أعمال الحج إلّا فيها، قال تعالى: {الحج أشهر معلومات} أي وقت أعمال الحج في أشهر مُحددة. واتفق العلماء أن أشهر الحج هي: شوّال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، واعتبر الإِمام مالك شهر ذي الحجة كله من أشهر الحج.
والإِحرام بالحج قبل دخول أشهر الحج يَصح مع الكراهة عند جمهور العلماء.
2- المواقيت المكانية:
وهي الأماكن المحددة التي لا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها إلّا محرمًا. وقد حددها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في حديث ابن عباس: أنه وقَّت لأهل المدينة ذا الحُليفة، ولأهل الشام الجُحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يَلَمْلَم، وقال: "هن لهم، ولكل آتٍ أَتى عليهم من غيرهن ممَّن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة" رواه الخمسة.
ذو الحليفة: مكان قريب من المدينة المنوّرة (10 كلم تقريبًا) على الطريق إلى مكة، ويبعد عن مكة 450 كلم، وفيه بئر يسمى بئر علي.
الجحفة: تبعد عن مكة 157 كلم، وقد ذهبت معالمها، والحجاج اليوم يحرمون من رابغ وهي تبعد عن مكة 204 كلم.
قرن المنازل: جبل شرقي مكة يبعد عنها 94 كلم.
يَلَمْلَم: جبل جنوب مكة ويبعد عنها 54 كلم.
وإذا لم يمر الحاج على أحد هذه المواقيت فإنه يحرم بحذاء أقرب ميقات إليه، كما حد عمر لأهل العراق (ذات عرق)؛ لأنها بحذاء قرن المنازل، وهي تبعد عن مكة 94 كلم لجهة الشمال الشرقي.

الإِحرام

أولاً: تعريفه وحكمه:
الإِحرام هو الدخول في حرمات الحج، ويتحقق بالنيّة. والنيّة مكانها القَلب، ويستحب التلفظ بها فيقول: نَويت كذا. فإن نَوى الإِحرام دون تعيين الكيفية التي يريدها (إفراد - أو قران - أو تَمتع) صح الإِحرام، وعليه أن يعين الكيفية ليقوم بأعمالها. ويصح الإِحرام بإحرام غيره كأن تحرم الجماعة بإحرام قائدها ولو لم يعرفوا نيته في ذلك، ثم عليهم أن يقتدوا به.
والإِحرام هو الركن الأول من أركان الحج عند الجمهور، وخالفهم الأحناف فاعتبروه في شروط صحة الحج، وليس ركنًا من أركانه، ووقته بالنسبة للحج أشهر الحج، وبالنسبة للعمرة السَّنة كلها ما عدا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، ومكانه عند الميقات المكاني أو قبله.
والإِحرام من الميقات واجب، فمن تركه وجب عليه دم، ويكره للمسلم دخول مكة بغير إحرام، ويستحب له كلما أراد ذلك أن يحرم بالعمرة أو بالحج.
ثانيًا: سنن الإِحرام وآدابه:
1 - النظافة: ومنها تقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإِبط وحلق العانة والوضوء أو الاغتسال، فهو من السنة حتى للنفساء والحائض، كما في حديث ابن عباس (رضي الله عنه).
2 - التطيب في البدن والثياب: ولو بقي أثر الطيب بعد الإِحرام، وذلك لحديث عائشة (رضي الله عنها) قالت: كأني أنظر إلى وميض الطيب في مفرق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو محرم. رواه الشيخان. الوميض. البريق.
3 - صلاة ركعتين: ينوي مهما سنّة الإِحرام، ويسن له أن يقرأ في الركعة الأولى سورة (الكافرون) وفي الثانية سورة (الإِخلاص). وقد صحَّ أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) صلّى ركعتين عند إحرامه في ذي الحُلَيفة، كما روى مسلم.
4 - التلبية: وهي سنّة عند الشافعي وأحمد، ويستحب أن تكون مع الإِحرام، وهي واجبة عند الأحناف والمالكية يلزم بتركها دم. ولفظها كما ورد في السنّة الصحيحة: "لبيكَ اللهمّ لبيك، لبيكَ لا شريك لكَ لبيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شَريك لك" رواه الخمسة.
ويجوز الزيادة عليه عند الجمهور، وكره ذلك مالك.
ويستحب الجهر بالتلبية للرّجال، أما المرأة فتُسمع نفسها، كما يستحب الإكثار من التلبية عند الركوب والنزول، وكلما علا إلى مكان مرتفع أو نزل منه أو لقي ركبًا، وبعد كل صلاة وذلك ابتداء من أول الإِحرام حتى رمي جمرة العقبة يوم النحر، فقد روى الجماعة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم يزل يُلبي حتى بَلغ الجمرة.
ثالثًا: مباحات الإِحرام:
ويباح للمحرم ما يلي:
1 - الاغتسال وتغيير الرِّداء والإِزار، ويجوز استعمال الصابون ولو كانت له رائحة عند الشافعية والحنابلة، كما يجوز نقض الشعر وتمشيطه، فقد قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لعائشة: "انقضي رأسك وامتشطي" رواه مسلم.
2 - تغطية الوجه من الغبار، أو البرد، أما تغطية الرأس عمدًا فتجب فيها الفِدية.
3 - الحجامة وفقء الدُمَّل ونزع الضِّرس عند الحاجة، وقد ثبت أن النبي (صلى الله عليه وسلم) احتجم وهو محرم بلحى الجبل في وسط رأسه. رواه الخمسة. ولحى الجبل هو موضع بين مكة والمدينة.
4 - حك الرأس والجسد عند الحاجة لحديث عائشة (رضي الله عنها) أنها سئلت عن المحرم يحك جسده؟ قالت: نعم، فليحككه وليشدد. رواه الشيخان.
5 - النظر في المرآة، وشم الريحان، والتداوي بغير طيب، والسِّواك (البخاري).
6 - شد الهميان في الوسط ليحفظ فيه النقود، ولبس الخاتم (ابن عباس) والتظلل بمظلة أو خيمة أو سقف (صحيح مسلم).
7 - قتل الفواسق الخمس، لحديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "خمس من الدواب كلهنّ فاسق يقتلن في الحرم: الغُراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العَقور" رواه الشيخان. ويقاس عليها كل ما يؤذي الإِنسان. (الحدأة هي: طائر معروف، والكلب العقور: الجارح).
رابعًا: محظورات الإِحرام:
1 - لبس المخيط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « لا يَلبس المحرمُ القميصَ ولا العمامة ولا البُرنس، ولا السَّراويل، ولا ثوباً مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفَّين إلّا ألّا يجد نعلين، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين » رواه الشيخان. البرنس: كل ثوب رأسه منه. الورس والزعفران: نبات طيّب الرائحة.
أما المرأة فلها أن تلبس جميع ذلك، ولا يحرم عليها إلّا الثوب الذي مسّه الطيب، والنقاب أي ما يستر الوجه، والقفازان أي الكفوف في الأيدي، وقد ثبت نهي النبي (صلى الله عليه وسلم) عن ذلك، فيما رواه أبو داود والبيهقي والحاكم.
ومن لم يجد الإِزار والرِّداء جاز له لبس السِّروال، ولا فدية عليه، ومن لم يجد النعلين جاز له أن يلبس الخُفَّ على أن يقطعه دون الكَعبين.
2 - عقد النكاح سواء لنفسه أو لغيره، لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): "لا يَنكح المحرم ولا يُنكِح ولا يخطب" رواه الخمسة إلّا البخاري، ويعتبر العقد باطلاً وهذا مذهب الجمهور.
3 - الجماع وما يدعو إليه كالتقبيل واللمس بشهوة، لقوله تعالى: {... فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج...} [البقرة: 197]. والرفَث هو الجماع، ويحظر على المحرم أيضًا فعل المعاصي بأنواعها، وهذا هو الفسوق، كما يحظر عليه الجدال مع الآخرين بالباطل.
4 - التطيب في الثوب أو البدن للرجال والنساء، لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): "... ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسَّه زعفران أو ورس..." رواه الخمسة.
وإذا مات المحرم لا يوضع الطيب في غسله ولا في كفنه، فقد نهى النبي (صلى الله عليه وسلم) عن ذلك، وقال: "اغسلوه بماءٍ وسِدرٍ وكَفِّنوه في ثوبيه، ولا تمسّوه بطيب ولا تخمِّروا رأسه، فإنه يُبعث يوم القيامة مُلبيًا" رواه الشيخان والترمذي. لا تخمروا رأسه: أي لا تغطوه، والخمار: غطاء الرأس. ولا فرق بين أن يوضع الطيب على الثوب أو يكون الثوبُ مصبوغًا بالطيب.
5 - التعرض لصيد البر والأكل منه إذا صيد من أجل المحرم أو بإشارته، أما إذا صاده غير محرم ثم أهداه أو باعه للمحرم جاز له أكله. أما صيد البحر وطعامه فهو جائز بلا حرج، لقوله تعالى: {أحلَّ لكم صَيدٍ البحر وطَعامه متاعًا لكم وللسيارة وحُرم عليكم صيدُ البر ما دمتم حُرمًا...} [المائدة: 96]، ولقوله (صلى الله عليه وسلم): "صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوه أو يُصد لكم" رواه أحمد والترمذي.
6 - تقليم الأظافر وإزالة الشعر بالحلق أو القَص، أو أي طريقة أخرى، لقوله تعالى: {ولا تَحلقوا رؤوسكم حتى يَبلغَ الهديُ مَحِلَّه} [البقرة: 196].
خامسًا: عقوبة ارتكاب المحظورات في الإِحرام:
1 - الجماع: إذا وقع الجماع قبل الوقوف بعرفة يفسد الحج إجماعًا، وعليه إتمام ما بقي من المناسك، وعليه أيضًا بَدَنة عند الجمهور، ثم القضاء، أي أن يعيد الحج في العام المقبل، وهذا القضاء واجب سواء كانت الحجة الفاسدة فرضًا أو تطوعًا. أما عند الأحناف فيجب عليه شاة ولا قضاء عليه، إلّا إذا كانت الحجة الفاسدة فرضًا.
وإذا وقع الجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول، فالحكم نفسه عند الجمهور، أما عند الأحناف فلا يفسد حجه، وعليه بَدَنة.
أما إذا وقع الجماع بعد التحلل الأول فلا يفسد الحج، ولا قضاء عليه عند الجمهور، ويجب عليه الفدية بدنةً عند الشافعي وشاةً عند مالك.
2 - قتل الصيد: قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تَقتُلوا الصَّيد وأنتم حُرُم ومن قَتله منكم متعمِّداً فجزاءٌ مثلُ ما قتلَ من النَّعم يحكمُ به ذوا عدلٍ منكم هديًا بالغَ الكعبة أو كفارةٌ طعام مساكين أو عَدْلُ ذلك صيامًا ليذوق وبال أمره...} [المائدة: 95]. والمِثل يكون بالصورة والشَّكل عند الشافعي، وبالقيمة عند أبي حنيفة، وإذا لم يستطع تقديم المِثل، يقدر ثمنه، ويطعم به مساكين، فإن لم يستطع، يصوم بمقدار يوم عن كل مسكين.
والآية المذكورة نصت على هذا الحكم بالنسبة لمن قتل الصيد متعمدًا وهو محرم. ويثبت بالسنة الحكم نفسه على من قتل الصيد ناسيًا أو جاهلاً وهو محرم، إلّا أنه لا يأثم، وعلى هذا جمهور الفقهاء كما قال ابن كثير.
3 - سائر المحظورات: إن ارتكب المحرم أحد محظورات الإِحرام الأخرى كحلق الشعر أو لبس المَخيط، لزِمه ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين ثلاثة آصُعٍ من تمر، كما في حديث كعب بن عُجرة الذي رواه الشيخان. أما إذا فعل المحظورات ناسيًا أو جاهلاً، فلا شيء عليه كما روى البخاري

ضيف المهاجر
11 - 12 - 2007, 00:15
الفصل الخامس: أنواع الحج

يمكن أداء فريضة الحج على ثلاثة وجوه: الإِفراد - القِران - التَّمتع.
ويُسن للمسلم أن يحدد عند الإِحرام أيَّ وجه من هذه الوجوه يريد، فإذا أحرم دون أن يقصد أحد هذه الوجوه يصح إحرامه وحجُّه إن فعل أحد هذه الوجوه. ويجوز لمن نوى التمتع أن يعدل عنه إلى القران، كما يجوز للمفرد أن يعدل أيضًا إلى القران، ويجوز للقارن أن يعدل للإِفراد على أن يتم العدول قبل الطواف. ونشرح الآن بإيجاز هذه الكيفيّات الثلاث:
أولاً: الإِفراد:
هو أن ينوي عند الإِحرام الحج فقط ويقول: (لبيكَ بحجٍ) فيدخل مكة ويطوف طواف القُدوم، ويبقى محرمًا إلى وقت الحج، فيؤدي مناسكه من الوقوف بعرفة والمبيتِ بمزدلفة، ورمي جمرة العقبة، وطواف الإِفاضة والسَّعي بين الصفا والمروة، والمبيت في منى لرمي الجمرات أيام التشريق، حتى إذا أنهى المناسك بالتحلل الثاني خرج من مكة وأحرم مرة أخرى بنيَّةِ العمرة، إن شاء، وأدَّى مناسكها.
والإِفراد أفضل أنواع النسك عند الشافعية والمالكية؛ لأنه لا يجب فيه دم. ووجوب الدم إنما يكون لجبر النقص الحاصل. كما أن حجة الرسول (صلى الله عليه وسلم) كانت عندهم بالإِفراد.
ثانيًا: التمتع:
وهو أن ينوي أولاً أداء العمرة فيحرم بها من الميقات، ويقول: (لبيك بعُمرة) ويدخل مكة ويتم مناسكها من الطواف والسَّعي والحلق أو التقصير، ثم يتحلل من الإِحرام، ويحل له كل شيء حتى النساء، ويظل كذلك إلى يوم الثامن من ذي الحجة فيُحرم بالحج ويؤدِّي مناسكه من الوقوف بعرفة وطواف الإِفاضة، والسعي وسِواه، فيكون قد أدى مناسك العمرة كاملة ثم أتبعها بمناسك الحج كاملة أيضاً. والتمتع هو أفضل الأنواع عند الحنابلة.
ويشترط لصحة التمتع أن يجمع بين العمرة والحج في سفر واحد، وفي أشهر الحج، وفي عام واحد عند جمهور الفقهاء، وزاد الأحناف شرطًا آخر هو أن لا يكون مكيًّا وذلك لقوله تعالى: {... فمن تمتَّع بالعُمرةِ إلى الحج فما استَيْسرَ من الهَدْي فمن لم يجدْ فصيام ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعة إذا رَجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهلُه حاضري المسجد الحرام...} [البقرة: 196]. والضمير في "ذلك" راجع عند الأحناف إلى التمتع بالعمرة، بينما أرجعه الآخرون إلى الهَدي أو الصيام.
ثالثًا: القِران:
وهو أن ينوي عند الإِحرام الحج والعمرة معاً فيقول: (لبيك بحج وعمرة) فيدخل مكة ويطوف طواف القدوم، ويبقى محرمًا إلى أن يحين موعد مناسك الحج، فيؤديها كاملة من الوقوف بعرفة، ورَمي جمرة العقبة، وطَواف الإِفاضة، والسعي بين الصفا والمروة، وسائر المناسك، وليس عليه أن يطوف ويَسعى مرة أخرى للعمرة، بل يكفيه طواف الحج وسعيه؛ لأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال لعائِشة: "طوافك بالبَيْت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعُمرتك" رواه مسلم.
والقِران هو أفضل أنواع النُّسك عند الأحناف.
ويجب على المتمتع والقارن هدي، وأقله شاة، فمن لم يستطع فعليه صيام عشرة أيام:

1 - ثلاثة منها في الحج، أي في وقت الحج بعد الشروع فيه بالإِحرام، والأفضل أن تكون في عشر ذي الحجة، ويجوز صيامها أيام التشريق أيضًا لحديث البخاري: "لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْن إلّا لمن لم يجد الهدي" وإذا فاته صيام الأيام الثلاثة في وقتها، وجب عليه قضاؤها.
2 - وسبعة إذا رجعتم، أي إلى بلادكم. ولا يشترط التتابع لا في الثلاثة الأولى، ولا في السبعة الأخيرة.

ضيف المهاجر
11 - 12 - 2007, 00:15
الفصْل السّادس : المناسك حسب الترتيب الفقهي : أركان الحج وواجباته وسننه

سنقتصر في هذا الفصل على دراسة أركان الحج وواجباته، والسنن الخاصة بكل منها، أما محرمات الحج فهي محظورات الإِحرام التي مرت معنا.
والركن والواجب كلاهما مطلوب على سبيل الإلزام، والفرق بينهما أن ترك الركن يؤدي إلى فوات الحج، أما ترك الواجب فيمكن أن يُجبر بفدية. وقد جمعنا أركان الحج مع واجباته في فصل واحد نَظرًا لتداخل آراء المذاهب واختلافها فيهما.
أولاً: الإِحرام:
هو ركن عند الجمهور، وخالفهم الأحناف فقالوا: إنه شرط لصحة الحج. وقد مر الحديث عنه مفصلاً في بحث مستقل.
ثانيًا: الوقوف بعرفة:
وهو ركن الحج الأعظم بالإجماع، لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): "الحج عرَفة" رواه أحمد وأصحاب السنن. وعرفةُ كلها مَوقف إلّا بطن وادي عرفة. والوقوف هو الحضور ولو لَحظات، ويبدأ وقته من زوال اليوم التاسع من ذي الحجة، أي الظهر، حتى فجر اليوم العاشر.
ويجب أن يكون بعض الوقوف بعد الغروب بحيث يجمع بين الليل والنهار في الوقوف.
ومن سننه الاغتسال، واستحباب الوقوف عند الصَّخرات، حيث وقف رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
ومن آدابه المحافظة على الطهارة واستقبال القبلة والإِكثار من الدعاء والاستغفار والذكر، والصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)، وترك اللغو والشحناء، والانصراف عن هموم الدنيا. وقد نهى الرسول (صلى الله عليه وسلم) عن الصيام بعرفة؛ لأنه يوم عيد، وليتقوى الحجاج على الذِّكر والدعاء.
ومن السنّة أن يجمع الحاج بين صلاتي الظهر والعصر تقديمًا في عرفة بأذان واحد وإقامتين مع الإمام، وهو الأفضل وإلّا منفردًا.
ثالثًا: طواف الإِفاضة:
وهو ركن الحج الثاني الذي لا خلاف عليه، ويسمى (طواف الركن) وطواف الزيارة. وهو من أعمال يوم النحر -العاشر من ذي الحجة- الأربعة (الرمي ثم الذبح ثم الحَلق أو التقصير ثم الطواف) وبه يتم التحلل الأخير، ويباح للحاج كل محظورات الإِحرام حتى النساء.
وطواف الإِفاضة -كأي طواف آخر- له شروط وواجبات وسنن، هي:
شروط الطواف:
1 - الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة، وذلك لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) لعائشة عندما حاضت: "... فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي" رواه مسلم.
2 - ستر العورة، لحديث أبي هريرة أن أبا بكر بعثه في الحجة التي أمَّرَه عليها رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، قبل حجة الوداع مع رهط يؤذّنون في الناس يوم النحر: "لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان" رواه الشيخان.
واجبات الطواف:
1 - وقوعه في المكان المشروع خارج البيت، فلو طاف في حِجر إسماعيل لم يصح؛ لأنه من البيت، وحجر إسماعيل هو الجزء المحاط بحاجز نصف دائري شمال الكعبة.
2 - وقوعه في الزمن المشروع، ويبدأ في طواف الإِفاضة من طلوع فجر يوم النحر، ولا حد لآخره، والأفضل فعله يوم النحر لأنها السنَّة، ثم أيام التشريق، وإذا أخره عن ذلك وجب عليه دم عند الأحناف.
3 - أن يكون سبعة أشواط كاملةً تبدأ من الحجر الأسود وتنتهي عنده.
4 - أن يجعل البيت على يساره.
5 - الطواف ماشيًا إلّا لعذر، فيجوز الطواف راكبًا أو محمولاً.
6 - ركعتا الطواف، وهي واجبة عند الأحناف والمالكية، ويسن قراءة سورة (الكافرون) في الأولى، وسورة (الإِخلاص) في الثانية.
سنن الطواف:
1 - الاضطباع للرجال: وهو أن يكشف الكَتف اليمنى، ويجعل وسط الرداء تحت إبطه اليمنى، ويلف طرفيه على كتفيه اليسرى.
2 - الرَّمَل للرجال: وهو إسراع المشي مع تقارب الخُطى في الأشواط الثلاثة الأولى، ثم يمشي في الأشواط الأربعة الأخرى.
3 - استلام الحجر الأسود وتقبيله إن استطاع في ابتداء الطواف وفي كل شوط، وإلّا اكتفى بالإِشارة إليه قائلاً: "بسم الله والله أكبر ولله الحمد. اللهمّ إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعًا لسنّة نبيك سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)".
4 - استلام الركن اليماني: وهو الذي يقع قبل ركن الحجر الأسود. والاستلام: هو المسح باليد فقط.
5 - الإِكثار من الدعاء والذكر والاستغفار، وليس ضروريًا أن يقيد نفسه بالأدعية المكتوبة أو بأدعية المطوفين. ومما ورد من الدعاء أثناء الطواف: "سبحانَ اللَّهِ والحمدُ للَّهِ ولا إله إلّا الله واللَّهُ أكبرُ ولا حولَ ولا قوةَ إلّا بالله" رواه ابن ماجه.
وعند الركن اليماني: "ربنا آتِنا في الدنيا حَسنة وفي الآخرة حَسنةً وقِنا عذاب النار" رواه أبو داود.
6 - الموالاة بين الأشواط السبعة، ولا يقطعها إلّا لِعذر كما لو أقيمت الصلاة المكتوبة، فإنه يقطع طوافه ليدرك الجماعة ثم يتم طوافه بعد ذلك.
رابعًا: السعي بين الصفا والمروة:
- وهو ركن من أركان الحج عند المالكية والشافعية والحنابلة في أحد قولين لهم، فمن تركه بطل حجه ولا يجبر بدم، واستدلوا بقول عائشة (رضي الله عنها): "ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة" رواه مسلم، كما استدلوا بما روت حَبيبة بنت أبي تِجراة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال وهو يسعى: "اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي" رواه الدارقطني.
- وذهب أبو حنيفة إلى أن السَّعي واجب، إذا تركه وجب عليه دم ولا يبطل حجه، ورجَّح صاحب المغني -في مذهب الحنابلة- هذا الرأي؛ لأن الأدلة التي استدلوا بها على أنه ركن لا تفيد إلّا الوجوب.
شروط السعي:
1 - أن يكون بعد طواف، سواء كان الطواف للإِفاضة أو للقدوم -إن سعى قبل الطواف وجب عليه دم عند الأحناف-.
2 - ولا يشترط الطهارة وإن كانت مستحبة في جميع المناسك.
واجبات السعي:
1 - أن يكون سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. (إن فعل العكس وجب عليه دم عند الأحناف).
2 - أن يتم في المسعى المعروف -طول 420م تقريبًا- وذلك لفعل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وقوله: "خُذوا عني مناسِكَكم".
سنن السعي:
1 - أن يرقى على الصَّفا ثم يقف مستقبلاً القبلة ويقول: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو وعلى كلِّ شيء قدير، لا إله إلا الله وَحْده أنجز وَعده ونصر عَبده وهزم الأحزاب وحده" رواه مسلم.
2 - المشي أول السعي حتى إذا وصل إلى الميل الأخضر هَرول إلى الميل الأخضر الثاني، ثم تابع المشي حتى يصل إلى المروة (فَيرقى عليها ويَفعل كما فعل على الصفا) رواه مسلم. ويجوز السَّعي راكبًا للمعذور.
3 - الموالاة بين مرات السعي، وبينه وبين الطواف، فإن قَطعه لصلاة أو وضوء أو عمل آخر، يعود فيكمل.
4 - الإِكثار من الدعاء، وذكر الله وقراءة القرآن، ومن أقوال الرسول (صلى الله عليه وسلم) في سعيه: "رب اغفر وارحم، واهدني السبيل الأقوم"، و"رب اغفر وارحم إنك أنت الأعزُّ الأكرم".
خامسًا: الحلق أو التقصير:
وهو ركن الحج الخامس عند الشافعية فقط، أما عند الجمهور فهو من واجبات الحج.
والحلق هو استئصال الشعر بالموسى. أما التقصير فهو قطع الشعر من غير استئصال. قال تعالى: {لتدخلُنَّ المسجدَ الحرام إن شاءَ الله آمنين مُحلِّقين رؤوسَكم ومُقصِّرين...} [الفتح: 27]. والحلق أفضل من التقصير للرجال، وذلك لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): "اللهمَّ ارحم المحلقين"، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: "اللهمّ ارحم المحلقين"، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: "والمقصرين" متفق عليه.
أما النساء فيُشرع لهن التقصير فقط؛ لأن الحلق في حقهنَّ مُثْلة، وفي حديث ابن عباس عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "ليس على النِّساء حلق، إنما على النِّساء التقصير" أخرجه أبو داود بسندٍ حسن.
وأقلُّ الحلق والتقصير إزالة ثلاث شعرات أو بعضها بأية طريقة كانت. ووقته بعد رمي جمرة العقبة وفي أيام النحر، ويجوز التأخير بعد أيام النحر عند الشافعية، ويستحب للأصلع أن يمر الموسى على رأسه.
كما يستحب لمن حلق أو قصَّر أن يقلم أظافره ويأخذَ من شاربه.
سادسًا: الوقوف بمزدلفة:
وهو من واجبات الحج باتفاق الجميع.
والمطلوب عند الإِمام أحمد المبيت في مزدلفة، وعند سائر الأئمة يكفي الوقوف أو الحضور أو النزول أو المرور حَسب تعبيراتهم.
ووقت الوقوف بعد عرفة وقبل فجر يوم النحر.
ويسن له أن يصلي الفجر في أول الوقت، ثم يقف عند المشعر الحرام إلى أن يسفر جدًا، ويكثر من الذكر والدعاء، فإذا طلعت الشمس أفاض إلى منى.
والمزدلفة كلها موقف إلّا وادي مُحَسِّر (وهو بين المزدلفة ومنى).
ومن فاته الوقوف بمزدلفة لغير عذر فعليه دم، ويجب عليه أن يبقى إلى جزء من نصف الليل الثاني عند الشافعية.
سابعًا: الرمي:
اتفق العلماء أن رمي الجمار واجب من واجبات الحج، فمن تركه عليه دم؛ وذلك لأن الرسول (صلى الله عليه وسلم) فعل ذلك وقال: "لتأخذوا عني مناسِكَكُم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه"، رواه مسلم والنسائي وأحمد.
والجِمار: جَمع جَمرة وهي الحصاة، وسُمِّي موضع الرمي جمرة لاجتماع الحصى فيه.
والجمرات التي تُرمى ثلاث:
جمرة العقبة: وهي الجمرة الكُبرى تقع في آخر منى تجاه مكة.
الجمرة الوسطى: تقع قبلها تجاه منى.
الجمرة الصغرى: وهي أول الجمرات على طريق الذَّاهب من منى إلى مكة.
أ - شروط صحة الرمي وواجباته:
1 - أن يكون هناك قَذف ولو خفيف، وأن يكون الرمي باليد.
2 - أن يكون المرمي به حجرًا (وعندَ أبي حنيفة يجوز الرمي بكل ما كان من جنس الأرضِ كالتراب والخَزَف والطين والآجر...).
3 - أن يرمي كلَّ جمرة بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، فلو رمى حصاتين معًا تحسبان رمية واحدة.
4 - أن يقصد المرمى ويصيبه.
5 - ترتيب رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق: الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، وذلك عند الجمهور (عند الأحناف الترتيب سنة).
ب - سنن الرمي:
1 - الدُّنُّو من المرمى إلى مسافة خمسة أذرع.
2 - استقبال القبلة أثناء الرمي إلّا في جمرة العقبة يوم النحر.
3 - الموالاة بين الرميات السبع.
4 - أن يكون الحجر المرمي به قدر البندقة، ويكره الرمي بالحصى الكبيرة.
5 - أن يتوقف إثر رمي كل حصاة ويقول: "بسم الله والله أكبر، صدق الله وعده ونصر عبده وأعزَّ جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلَّا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون".
6 - وأن يتوقف بعد رمي كل جمرة إذا كان يعقبها رمْي جمرة أخرى، ويدعو بما شاء. أما بعد رمي جمرة العقبة فلا يتوقف.
جـ - أيام الرمي ووقته وعدده:
أيام الرمي أربعة، وهي:
1 - يوم النحر -العاشر من ذي الحجة- ويجب فيه رمي جمرة العقبة فقط بسبع حصيات، ووقته المستحب من طلوع الشمس إلى زوالها، وقد رمى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) جمرة العقبة ضحى يوم النحر. ويجوز رميها بين الزوال والغروب، وإن لم يكن مستحبًا فقد قال رجل لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) يوم النحر: رميت بعدما أمسيت. فقال: "لا حرج" (رواه البخاري).
أما إذا أخره بعد الغروب، فيرمي في الليل عند الجمهور، ويرمي في الغد بعد زوال الشمس عند الحنابلة، ولا دم عليه.
ويجوز عند الشافعية رمي جمرة العقبة ابتداءً من منتصف ليلة النحر، ويجوز ذلك عند المذاهب الأخرى لأصحاب الأعذار فقط، وقد رخص رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لرعاة الإِبل بذلك. كما رخص لأم سلمة فرمت قبل الفجر (رواه أبو داود والبيهقي).
2 - أيام التشريق: وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، أي 11- 12- 13 من ذي الحجة، ويجوز لمن أراد أن يتعجّل أن يقتصرها على يَومين، فإذا انتهى من رمي الجمار ثاني أيام التشريق، أي 12 من ذي الحجة توجَّه إلى مكة وهذا هو النَّفر الأول. وإذا طلع عليه فجر اليوم الثالث 13 من ذي الحجة، دون أن ينفر من منى، وجب عليه رَمي هذا اليوم ثم يَنفر إلى مكة، وهذا هو النفر الثاني.
قال تعالى: {... فمن تعجَّل في يَومين فلا إثم عليه ومن تأخَّر فلا إثم عليه لمن اتقى...} [البقرة: 203].
والواجب في أيام التشريق الثلاثة رمي الجمار الثلاث على الترتيب الذي ذكرناه في سنن الرمي: الصغرى، ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. ويرمي كل واحدة بسبع حصيات كل يوم.
والوقت المسنون للرمي بين زوال الشمس وغروبها، فإن تأخَّر جاز له أن يرمي في الليل إلى طلوع شمس الغد مع الكراهة.
ويجوز الرمي عند أبي حنيفة ثالث أيام التشريق قبل الزوال.
ومن فاته شيء من الرمي حتى انتهت أيام التشريق فعليه دم.
ويجوز لمن لا يستطيع الرمي أن ينيب من يرمي عنه.
ثامنًا: المبيت في منى:
المبيت في منى في الليالي الثلاث -أو ليلتين لمن أراد أن يتعجل- واجب عند الأئمة الثلاثة يجب على من تركه دم، ويسقط المبيت عن أصحاب الأعذار، فقد رخَّص رسول الله (صلى الله عليه وسلم) للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته (رواه البخاري)، كما رخص للرعاء بذلك (رواه أصحاب السنن).
ويكون النَّفر من منى إلى مكة ثاني أيام التشريق أو ثالثها قبل الغروب عند الأئمة الثلاثة، ويجوز مع الكراهة بعد الغروب إلى الفجر عند الأحناف.
تاسعًا: طواف الوداع:
سمي بذلك؛ لأنه شرع لتوديع البيت. ويسمى أيضًا طواف الصدر؛ لأنه عند صدور الناس من مكة. وهو طواف لا رَمَل فيه، وهو واجب عند الجمهور يجب بتركه دم، وذلك لقوله (صلى الله عليه وسلم): "لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت" رواه مسلم، ويرى المالكية أنه سنّة لا يجب بتركه شيء.
وقد خفف عن المرأة الحائض (كما في البخاري).
ووقته بعد الفراغ من كل الأعمال، ليكون آخر عهده بالبيت، فلا يجوز الاشتغال بعده بشيء إلّا حاجة يقضيها في الطريق أو شراء ما لا غنى عنه من الزاد، فإذا تأخر عن السفر وجب عليه إعادته.
عاشرًا: الهدي:
هو ما يهدى من النعم إلى الحرم تقرُّبًا إلى الله عزّ وجلّ، والنعم أو الأنعام هي: الإِبل والبقر والغنم، ويجوز إهداء الذَّكر والأنثى على السواء قال تعالى: {... والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير...} [الحج: 36] البدن: هي الإِبل جمع بدنة.
وأقل ما يجزئ من الهدي عن الواحد شاة أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة.
وتجب البدنة على من طاف جُنبًا أو حائضًا أو نفساء، وعلى من جامع وهو محرم، وعلى من نذرها.
أنواعه:
والهدي نوعان:
- مستحب وهو لمن حج مفردًا أو اعتمر.
- وواجب في الحالات التالية:
- الحاج القارن.
- الحاج المتمتع.
- من ترك واجبًا من واجبات الحج.
- من ارتكب أحد محظورات الإِحرام.
شروط الهدي:
- أن يكونَ ثنيًا - وهو الذي يلقي ثنيته (وهي السن) - وهو من الإِبل ما كان له خمس سنين، ومن البقر ما كان له سنتان، ومن المَعز ما له سنة. أما الضأن فيجزئ منه ما له ستة أشهر على أن يكون قد أسقط مقدم أسنانه.
- أن يكون سَليمًا من العيوب ويستحب اختيار الأفضل.
وقت الذبح أو النحر ومكانه وكيفيته:
ويستحب أن تنحر الإِبل وهي قائمة معقولة اليد اليسرى، وأن تذبح البقر والغنم وهي مضطجعة. ووقت الذبح يوم النَّحر وأيام التشريق، سواء كان الهدي واجبًا أو مستحبًا. فإن فات وقته ذبح الهدي الواجب قضاء.
ومكان الذبح: الحرم. لقوله تعالى: {... ثم مَحِلُّها إلى البيتِ العتيق...} [الحج: 33] والأفضل بالنسبة للحاج أن يذبح في منى، وبالنسبة للمعتمر أن يذبح عند المروة؛ لأنها موضع تحلل كل منهما.
أحكام أخرى حول الهدي:
1 - يجوز الأكل من هدي التطوع باتفاق العلماء لقوله تعالى: {فكلوا منها وأطعموا...} [الحج: 28].
2 - يجوز الأكل من الهدي الواجب بسبب التمتع أو القِران عند الأحناف والحنابلة.
3 - يجوز الأكل من الهدي كله، إلّا فدية الأذى وجزاء الصيد والمنذور للمساكين عند مالك، فيجوز من الهدي الواجب بسبب ارتكاب أحد محظورات الإِحرام، أو بسبب فوات الحج.
4 - وإذا جاز له الأكل، فيستحب أن يأكل ويهدي ويتصدق.
5 - ويستحب أن يذبح بنفسه، أو أن يشهد الذبح، ولا يجوز أن يعطي الجزار أجرته من الهدي، ويجوز له أن يتصدق عليه منه.
حادي عشر: سنن الحج الأخرى:
وهي السنن غير المتعلقة بالأركان والواجبات.
1 - طواف القدوم لغير المتمتع والمعتمر، فهؤلاء يبدءون بطواف العمرة، أما المفرد والقارن فيسن له طواف القدوم، ووقته حين دخول مكة وصفته كصفة طواف الإِفاضة، إلّا أنه لا اضطباع فيه ولا رمل ولا يجب السعي بعده.
2 - الشرب من ماء زمزم بعد الطواف، والصلاة، فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) شَرب من ماء زمزم وقال: "إنها مباركة"، ويسن للشارب أن ينوي الشفاء ونحوه، فقد قال (صلى الله عليه وسلم): "ماء زمزم لما شُرب له"، ويستقبل القبلة ويشرب على ثلاثة أنفاس، ويتضلع منه -أي يرتوي- ويحمد الله.
3 - خُطَب الحج: وهي أربع خطب يؤديها إمام:
- الأولى: يوم السابع من ذي الحجة بعد الظهر بالمسجد الحرام.
- الثانية: يوم عرفة بنمرة قبل صلاة الظهر.
- الثالثة: يوم النحر بمنى بعد صلاة الظهر.
- الرابعة: يوم النَّفر الأول بمنى بعد صلاة الظهر.
4 - المبيت بمنى ليلة عرفة. ومن السنّة أن يتوجه من مكة إلى منى يوم التروية الثامن من ذي الحجة، بعد طلوع الشمس، ويصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
5 - الإِكثار من الصلاة في المسجد الحرام، والطواف كلما دخله؛ لأن تحية الكعبة الطواف.
6 - النزول بوادي المحصَّب أو البطحاء (بين جبل النور والحجون) أثناء النفر من منى إلى مكة، وهذا المكان هو الذي تعاهد فيه المشركون على بني هاشم وبني المطلب بالمقاطعة العامة، حتى يسلموهم الرسول (صلى الله عليه وسلم). وكان عليه الصلاة والسلام حريصًا على إظهار شعائر الإِسلام حيث ظهرت شعائر الكفر.

ضيف المهاجر
11 - 12 - 2007, 00:15
الفصْل السّابع : انتهاء مناسك الحج

أولاً: انتهاء مناسك الحج بالتحلل:

ويكون على مرحلتين:

- التحلل الأول: ويتم بفعل اثنين من ثلاثة أعمال هي:

رمي جمرة العقبة والحَلق وطواف الإفاضة. ويحل له بهذا التحلل كل محظورات الإِحرام إلّا النساء، ويبدأ وقت الأعمال الثلاثة فجر يوم النَّحر (أو منتصف الليل عند الشافعية).

- التحلل الثاني: ويتم بفعل العمل الثالث، ويباح به كل شيء حتى النساء، وقد يتم هذا التحلل في يوم النحر، ويُتم الحاج مناسك منى وهو متحلل.

ثانيًا: إفساد الحج:

لا يُفسد الحج بعد الشروع فيه إلّا سَبب واحد هو الجماع، ويشترط أن يقع قبل الفراغ من أعمال العمرة (للمتمتع)، وقبل التحلل الأول (للمفرد والقارن).

وفي هذه الحالة يجب على من أفسد حجه أو عمرته ما يلي:

1 - إتمام النسك الفاسد: ولا يخرج من الإِحرام حتى يتمه {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196].

2 - الإِعادة فورًا عند الجميع إذا كان النسك فرضًا، وتجب الإعادة ولو كان النسك نفلاً عند الشافعية؛ لأن النفل عندهم يصير فرضًا بالشروع فيه.

3 - وعليه دم وهو أن يذبح بدنة، وذلك لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) لمن جامع زوجته وهما مُحرمان: "... اقضيا نُسكَكُما، أو أهديا هَدياً، ثم ارجعا... وعليكما حَجة أخرى..." رواه البيهقي.

ثالثًا: فوات الحج:

يفوت الحج بفوات الوقوف بعرفة، وهو طلوع فجر يوم النحر قبل حضوره عرفة. وإذا كان الفوات لعذر لا يأثم، وإلا أثم.

وعلى من فاته الوقوف بعرفة ما يلي:

1 - أن يتحلل وجوبًا بأعمال عمرة، ولا يجب عليه الرمي، ولا المبيت في منى؛ لأنها من توابع الوقوف بعرفة.

2 - القضاء الفوري في العام المقبل إن كان الحج الفائت فرضًا باتفاق، وإذا كان نفلاً يجب قضاؤه عند الشافعية أيضًا.

رابعًا: الإِحصار:

الإِحصار هو منع الحاج عن إتمام الطواف في العمرة، وعن إتمام الوقوف بعرفة أو طواف الإِفاضة في الحج.

وأكثر العلماء يرون أن الإِحصار يقع بكل ما يَحبس الحاج عن البيت، وعند مالك والشافعي: لا يكون الإِحصار إلَّا بالعدو.

ويجوز للمحصَر أن يتحلَّل، ويجب عليه عند ذلك ما يلي:

1 - ذبح الهدي، وأقلُّه شاة عند الجمهور أو بقرة أو بدنة لقوله تعالى: {... فإن أُحصِرتُم فما استَيْسَر من الهَدي...} [البقرة: 196].

2 - ويتم الذبح في مكان الإِحصار وحيث يتحلل.

3 - ولا قضاء عليه إلّا إذا كانت حجة الإِسلام.

ضيف المهاجر
11 - 12 - 2007, 00:16
الفصْل الثامِن : المناسك بالتسلسل الزمني

أردنا بهذا الفصل أن نلخص مناسك الحج حسب التَّسلسل الزمني لها، وذلك لتسهيل فهمها على الحجاج والمعتمرين، وقد قسمناها إلى أربعة أقسام هي:
أولاً: من العزم على أداء الحج حتى الوصول إلى الميقات:
يُستحب لمن عزم على أداء فريضة الحج أن ينهي معاملاته مع الناس، فيعيد الودائع لأصحابها، ويقضي ما عليه من ديون أو يُوكِّل بقضائها، ويكتب وصِيَّته ويرضي والديه، ويتوب من جميع المعاصي، ويحرص على أن تكون نفقته حَلالاً خالصًا من الشبهة، ويستكثر من الزاد، ولا يجادل فيما يشتريه للحج سواء من بلده أو في الطريق أو في الحرمين، ويختار رفيقًا أو جماعة من الحجيج يعينونه على أفعال الحج ومكارم الأخلاق، وعلى رفاق الحج أن يتحمل أحدهم الآخر ويحرص على إرضائه، وإذا كانوا ثلاثة أو أكثر فيجب أن يكون أحدهم أميرًا، وعليهم أن يطيعوه؛ ويجب عليه أن يتعلم أحكام الحج، ولا بأس أن يأخذ معه كتابًا في المناسك يرجع إليه عند الحاجة.
وإذا أراد الخروج من منزله يستحب له أن يصلي ركعتي السفر ثم يقول: "اللهمّ إليك توجَّهت وبكَ اعتصمت، اللهمّ اكفني ما أهمني وما لم أهتم به، اللهمّ زودني التقوى واغفر لي ذنبي"، ثم يودِّع أهله وجيرانه وأصدقاءه ويودِّعوه بالدعاء المأثور: "أستودع الله دينَك وأمانتك وخواتيم عملك، زوَّدك الله التقوى وغَفر ذنبك ويسَّر لك الخير حيث كنت" رواه الترمذي وأبو داود. فإذا خرج من المنزل قال: "اللهمّ إني أعوذُ بك أن أضِل أو أُضل، أو أزِل أو أُزل، أو أظلم أو أُظلم، أو أَجهل أو يُجهل عليّ، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلّا بالله العليّ العظيم" رواه الأربعة.
فإذا ركب دعا بدعاء السفر: "الحمد لله، سُبحان الذي سَخَّر لنا هذا وما كنا له مُقرنين، وإنّا إلى ربنا لمنقلبون... اللهمّ إنّا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهمّ هَوّن علينا سَفرنا هذا، واطوِ عَنَّا بُعدَه، اللهمّ أنت الصاحب في السَّفر، والخليفة في المال والأهل والولد، اللهمّ إنا نعوذ بك من وَعْثاء السفر وكآبة المنظر وسُوء المنقلب" رواه مسلم.
ويستحب له الرفق وحسن الخلق وتجنب المخاصمة والمزاحمة، وأن يصون لسانه عن كل قبيح، وأن يكثر من ذكر الله واستغفاره وتسبيحه وتكبيره، ويواظب على أداء الصلوات في أوقاتها، ويستصحب معه البوصلة لمعرفة القبلة حيث كان.
ثانيًا: من الميقات حتى دخول مكة:
فإذا وصل إلى الميقات بدأ بالإِحرام، فاغتسل إن تيسر له ذلك - وهذا الغسل سنّة حتى للنفساء والحائض - ثم لبس ثياب الإِحرام، وصَلى ركعتين هما ركعتا الإِحرام يقرأ في الأولى سورة (الكافرون) وفي الثانية سورة (الإِخلاص) ثم يقول: "اللهمّ إني نويت الحج (مُفردًا أو قارِنًا أو متمتِّعًا) فيسِّره لي وتقبله مني"، ثم يُلبي بالصيغة المأثورة؛ وإن زاد عَليها فلا بأس، ويبين وجه تأديته الفريضة، ثم ينطلق باتجاه مكة، وينتبه إلى عدم الوقوع في شيء من محظورات الإِحرام.
وإذا كان السفر بالطائرة إلى جَدة مباشرة، فعليه إما الإِحرام من منزله، أو من المطار، أو في الطائرة؛ لأنه إذا وصل إلى مَطار جدة وهو غير محرم، يكون قد تجاوز الميقات ويجب عليه دم.
فإذا وصل إلى مكة المكرمة، يُستحب له الاغتسال قبل دخولها إن تيسر له، وأن يبادر إلى البيت الحرام -بعد أن يضع أمتعته في مكان أمين- ويدخل من باب السلام -باب بني شيبة- وهو يقول: "أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسُلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله اللهمّ صلِّ على محمّد وآله وسلم، اللهمّ اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك".
فإذا وقع نظره على البيت قال: "اللهمّ زد هذا البيت تَشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة، وزد من شرَّفه وكرَّمه ممَّن حجهُ أو اعتمره تَشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا وبرًا...". "اللهمّ أنت السلام ومنك السلام فَحيِّنا ربنا بالسَّلام"، ثم يتوجه إلى الحجر الأسود ويقبله إن استطاع، وإلّا أشار إليه بيده، ثم يشرع في الطواف، ولا يصلّي تحية المسجد، فإن تحية البيت الحرام الطواف، فإذا انتهى صلّى رَكعتي الطواف، ثم يَشرب من ماء زمزم بنية الشفاء ويرتوي منه.
وإذا كان الحاج مفردًا أو قارنًا فهذا هو طواف القدوم وليس عليه بعَده سعي. ولكنه إن سعى فيعتبر هذا سعي الحج، فلا يجب عليه إعادته بعد طواف الإِفاضة. وإذا كان متمتعًا فهذا هو طواف العمرة، ويجب عليه بعده أن يسعى بين الصفا والمروة ثم يتحلل بالحلق أو التقصير فتنتهي مناسك العمرة، ويتحلل من إحرامه ويلبس ثيابه العادية، بينما يظل المفرد والقارن في ثياب الإِحرام.
ثالثًا: من يوم التروية حتى يوم النحر:
إذا حلّ يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة، فعلى من كان متمتعًا أن يحرم بالحج من المكان الذي هو نازل فيه، ويفعل كما فعل عند الإِحرام الأول في الميقات، ويتوجه الجميع إلى منى، فيصلّون فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويَبيتون فيها استعدادًا ليوم عرفة، فإذا حلّ يوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة خَرج الحاج من منى بعد طلوع الشمس مكبرًا مُهلِّلاً ملبيًا حتى يصل إلى نمرة، وهي على حدود عرفة، فيغتسل إن تيسر له ذلك ثم يدخل عرفة بعد الزوال وهو بدء وقت الوقوف، ويظل واقفًا في عرفة يدعو ويكبر ويلبي ويقرأ القرآن، ويصلّي الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ويستمع إلى خطبة الإِمام، حتى إذا غربت الشمس توجه إلى المزدلفة بالسَّكينة والتَّلبية والذِّكر، فصلّى فيها المغرب والعشاء قصرًا بأذان واحد وإقامتين من غير تطوع بينهما، ثم يبيت في المزدلفة ويصلّي الفجر فيها، ثم يتوجه إلى المشعر الحرام يقف عنده ويدعو حتى يسفر ضوء النهار قبل طلوع الشمس فيتوجه إلى منى وهو يخلط التلبية مع التكبير.
رابعًا: من يوم النحر إلى آخر المناسك:
يوم النحر هو العاشر من ذي الحجة، ومن السنّة أن تؤدى أعماله مرتبة هكذا: الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف بالبيت، فإذا قدَّم وأخر بين هذه الأعمال فلا حرج. فإذا رمى وذبح وحلق، تحلل من إحرامه وحلَّ له كل شيء إلّا النساء، وهذا هو التحلل الأول، فإذا طاف طواف الإِفاضة حلّ له كل شيء حتى النساء، وهذا هو التحلل الثاني، وذلك إذا كان قد سعى بعد طواف القدوم، وإلّا فيجب عليه السعي بعد طواف الإِفاضة ولا يتم التحلل الثاني إلّا بذلك.
ثم يبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ويقوم كل يوم برمي الجمرات الثلاث، فإذا تعجل في يومي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة توجَّه بعد الرمي إلى مكة، وإن تأخر لليوم الثالث عشر من ذي الحجة توجه بعد الرمي إلى مكة، وهكذا تكون المناسك قد انتهت، وإن كان الحاج مفردًا يستحب له أن يعتمر فيخرج إلى (التنعيم) ويحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، ثم يستحب له الإِسراع بالعودة إلى بلده، وعندما يعزم على مغادرة مكة يطوف طواف الوداع دون سَعي، ويصلّي بعده ركعتين، ثم يدعو بما شاء. ويستحب له زيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة إذا لم يكن قد زاره قبل الحج.

ضيف المهاجر
11 - 12 - 2007, 00:16
الفصْل التاسع : زيارة المدينة المنورة

عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "لا تُشد الرِّحال إلّا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى" رواه الشيخان وأبو داود. وعن جابر (رضي الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: "صلاةٌ في مَسجدي أفضل من ألفِ صلاة فيما سواه إلّا المسجد الحرام، وصلاةٌ في المسجد الحرام أفضل من مائة ألفٍ فيما سواه" رواه أحمد بسند صحيح. وعن أنس بن مالك أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: "من صلّى في مسجدي أربعينَ صلاةً لا تفوته صلاة، كُتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب، وبرئ من النفاق" رواه أحمد والطبراني بسند صحيح.
لذلك يستحب للمسلم زيارة المدينة المنورة بنية زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، وبنية زيارة قبر النبي (صلى الله عليه وسلم) وصاحبيه أبي بكر وعمر (رضي الله عنهما). وتكون الزيارة أكثر استحبابًا قبل أو بعد أداء مناسك الحج. فإذا وصل إلى المدينة المنورة يُستحب له الاغتسال والتطيُّب، وأن يلبس أجمل الثياب، ثم يأتي مسجد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فيدخل بالرجل اليمنى ويقول: "أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله. اللهمّ صلِّ على محمَّد وآله وسلم. اللهمّ اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك"، ثم يأتي الروضة الشريفة وهي ما بين بيته (صلى الله عليه وسلم) ومنبره، وقد سمّاها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) روضة من رياض الجنة كما روى البخاري. فيصلّي فيها ركعتين تحية المسجد، وإذا لم يستطع صلّى في أي مكان آخر، ثم يتَّجه إلى القبر الشريف فيستقبله بوجهه مستدبرًا القبلة ويسلّم على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ويصلّي عليه بما هو أهله، ثم يُسلم على أبي بكر الصديق ثم على عمر بن الخطاب، ثم يستقبل القبلة، ويدعو لنفسه وللمسلمين بما يشاء ثم ينصرف.
ويجب تجنب التمسح بالحجرة وتقبيل الجدار ورفع الصوت والتمسك بالشبّاك، كما لا يجوز الطواف بقبره (صلى الله عليه وسلم). ويستحب زيارة مشاهد المدينة ومن عرف قبره بها، وزيارة شهداء أُحد، وزيارة مسجد قباء والصلاة فيه، فقد قال (صلى الله عليه وسلم): "من تطهَّر في بيته ثم أتى مَسجد قباء فصلّى فيه صَلاةً كان له كأجر عمرة" رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح الإِسناد.

ضيف المهاجر
11 - 12 - 2007, 00:35
الفصْل العاشر : العمرة

أولاً: تعريفها ومشروعيتها:
العمرة هي الزيارة. والمقصود هنا زيارة الكعبة لأداء مناسك مخصوصة. قال (صلى الله عليه وسلم): "عمرة في رمضان تعدل حجة" رواه أحمد وابن ماجه. أي أن ثوابها يعدل ثواب حجة غير مفروضة، ولكنها لا تسقط الحج المفروض.
وقال: "العمرة إلى العمرة كَفارة لما بَينهما، والحج المبرور لَيس له جَزاءٌ إلّا الجنة" رواه الشيخان وأحمد.
وأجاز جمهور العلماء تكرارها في السَّنَة ما شاء، وكره مالك الاعتمار أكثر من مرة في السنة.
وقد اعتمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أربع مرات: الأولى عمرة الحديبية، والثانية عمرة القضاء، والثالثة عمرة الجعرانة، والرابعة مع حجته. رواه أحمد وأبو داود.
ثانيًا: حكمها:
وهي سنّة مؤكدة عند الأحناف والمالكية لحديث جابر أن النبي (صلى الله عليه وسلم) سُئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: "لا، وأن تعتمروا هو أفضل" رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
ثالثًا: وقتها:
يجوز أداء العمرة طيلة أيام السنة باستثناء يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، فإذا تعجَّل في يومين جازَ له أن يعتمر، والأفضل أن يؤجل العمرة إلى نهاية أيام التشريق، وقد اعتمرت عائشة بعد الحج في شهر ذي الحجة.
رابعًا: ميقاتها:
من كان خارج المواقيت المكانية للحج فميقاته للعمرة هو ميقات الحج نفسه. ومن كان داخل هذه المواقيت فميقاته حيث يكون لقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "حتى أهل مكة من مكة..." متفق عليه، وقد أحرمت عائشة بالعمرة من (التَّنعيم) حسبما أمرها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (متفق عليه).
خامسًا: أركانها وواجباتها:
أركانها: الإِحرام- الطواف- السعي عند المالكية والحنابلة، وزاد الشافعية الحلق والترتيب، أما واجباتها وسننها وسائر أحكامها فهي كالحج.

ضيف المهاجر
11 - 12 - 2007, 00:38
محظورات الإحرام

محظورات الإحرام: ما يُمنع منه المُحرم بحج أو عمرة وهي ثلاثة أقسام:

قسمٌ محرّمٌ على الذكور والإناث.

قسمٌ محرّمٌ على الذكور فقط.

قسمٌ محرّمٌ على الإناث فقط.

فأما المُحَرَّمُ على الذكور والإناث فهو:

1 ـ إزالةُ شعر الرأس بحلق أو غيره لقوله تعالى: { وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } [البقرة: 196]


ألحق جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى شعرَ بقية الجسم بشعر الرأس، وعلى هذا فلا يجوز للمحرمِ أن يُزيل أي شعر كان من بدنه. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى فدية حلق الرأس بقوله: { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } البقرة: 196].

وأوضح النبي صلى الله عليه وسلّم أن الصيام مقداره ثلاثة أيام، وأن الصدقة مقدارُها ثلاثة آصع من الطعام لستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك شاة، والمراد شاة تبلغ السن المعتبر في الهدي، وتكونُ سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. ويُسمّي العلماء هذه الفدية فدية الأذى لقوله تعالى: { أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }.

2 ـ تقليم الأظافر أو قلعُها أو قصُّها قياساً على حلق الشعر؛ على المشهور عند أهل العلم. ولا فرق بين أظفار اليدين والرجلين، لكن لو انكسر ظُفُرهُ وتأذى به فلا بأسَ أن يقص القدر المؤذي منه، ولا فدية عليه.

3 ـ استعمال الطيب بعد الإحرام في ثوبه أو بدنه أو غيرهما مما يتصل به لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال في المُحرِم: « لا يلبس ثوباً مسه زعفران ولا ورس »، وقال في المُحرم الذي وقَصَتْهُ راحلته وهو واقف بعرفة : « لا تُقربوه طيباً » وعلل ذلك بكونه يُبعث يوم القيامة مُلبياً. والحديثان صحيحان. فدل هذا على أن المُحرِم ممنوع من قُربان الطيب.

ولا يجوز للمحرم شمُّ الطيب عمداً ولا خلط قهوته بالزعفران الذي يُؤثر في طعم القهوة أو رائحتها، ولا خَلطُ الشاي بماء الورد ونحوه مما يظهر فيه طعمه أو ريحه. ولا يستعمل الصابون المُمَسك إذا ظهرت فيه رائحة الطيب، وأما الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه فلا يضُرُّ بقاؤه بعد الإحرام لقول عائشة رضي الله عنها: « كنت أنظرُ إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو مُحرم » متفق عليه.

4 ـ عقد النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : « لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب » رواه مسلم. فلا يجوز للمُحرم أن يتزوج امرأةً ولا أن يعقدَ لها النكاحَ بولايةٍ ولا بوكالةٍ، ولا يخطبُ امرأةً حتى يُحِلَّ من إحرامه. ولا تُزوَّج المرأةُ وهي محرمةٌ. وعقدُ النكاح حالَ الإحرام فاسدٌ غير صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: « مَن عمل عملاً ليس عليه أمُرنا فهو رد ».

5 ـ المباشرةُ لشهوةٍ بتقبيل أو لمسٍّ أو ضمٍّ أو نحوه لقوله تعالى: { فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يأُوْلِي الأَلْبَـبِ } [البقرة: 197].

ويدخل في الرّفث مقدمات الجماع كالتقبيل والغمز والمُداعبة لشهوة. فلا يحل للمحرم أن يُقبّل زوجَته لشهوة، أو يمسها لشهوة، أو يغمزها لشهوة، أو يداعبها لشهوة. ولا يحلُّ لها أن تمكنه من ذلك وهي مُحرمة. ولا يحل النظر لشهوة أيضاً لأنه يستمتع به كالمباشرة.

6 ـ الجماع لقوله تعالى: { فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يأُوْلِي الأَلْبَـبِ } [البقرة: 197]. والرفث الجماع ومقدماته.

والجماع أشد محظورات الإحرام تأثيراً على الحج وله حالان:

الحال الأولى: أن يكون قبلَ التحللِ الأول فيترتب عليه شيئان:

أ ـ وجوب الفدية وهي بَدنَة أو بقرة تُجزىء في الأضحية يذبحها ويُفرقها كلها على الفقراء، ولا يأكل منها شيئاً.

ب ـ فساد الحج الذي حصل فيه الجماع، لكن يلزم إتمامه وقضاؤه من السنة القادمة بدون تأخير. قال مالك في

(الموطأ): بلغني أن عمر وعلياً وأبا هريرة سُئلوا عن رجلٍ أصاب أهله وهو مُحرم؟

فقالوا: يَنفذان لوجههما حتى يقضيا حَجهما، ثم عليهما حجٌّ قابل والهدي. قال: وقال عليٌّ: وإذا أهلا بالحج من عامٍ قابلٍ تفرقا حتى يقضيا حَجّهما. ولا يفسدُ النُّسُكُ في باقي المحظورات.

الحال الثانية: أن يكونَ الجماع بعد التحلل الأول، أي بعد رمي جمرةِ العقبة والحلق، وقبل طواف الإفاضة، فالحج صحيح، لكن يلزمه شيئان على المشهور من المذهب:

أ ـ فديةٌ شاة يذبحها ويُفرقها جميعاً على الفقراء، ولا يأكل منها شيئاً.

ب ـ أن يخرج إلى الحل، أي: إلى ما وراء حدود الحرم فَيُجدد إحرامه، ويلبس إزراً ورداءً ليطوف للإفاضة مُحرماً.

7 ـ من محظورات الإحرام: قتل الصيد، والصيد: كل حيوان بري حلال متوحش طبعاً كالظباء والأرانب والحمام، لقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}، وقوله : {يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَـلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَـكِينَ أَو عَدْلُ ذلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} [المائدة: 96-97]
فلا يجوز للمُحْرِم اصطياد الصيد المذكور، ولا قتلُه بمباشرةٍ أو تسبب أو إعانةٍ على قتلهِ بدلالةٍ أو إشارةٍ أو مناولةِ سلاحٍ أو نحو ذلك.

وأما الأكل منه فهو أقسامٌ ثلاثةٌ:

الأول: ما قتله المُحرمُ أو شاركَ في قتله فأكله حرامٌ على المحرم وغيره.

الثاني: ما صاده حلالٌ بإعانة المُحرم، مثل أن يدله المُحرم على الصيد، أو يناوله آلةَ الصيد، فهو حرامٌ على المُحرمِ دون غيره. الثالث: ما صاده الحلالُ للمحرمِ، فهو حرامٌ على المُحرِمِ دون غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: « صيد البرِّ لكم حلالٌ ما لم تَصيدوه أو يُصَد لكم ».

وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه صاد حماراً وحشيًّا، وكان أبو قتادة غيرَ محرمٍ وأصحابه مُحرمين، فأكلوا منه، ثم شكوا في أكلهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلّم؟
فقال: « هل أشار إليه إنسانٌ أو أمره بشيء »
قالوا: لا
قال: « فكلوه ».

وإذا قتل المُحرمُ الصيد متعمداً فعليه جزاؤه، لقوله تعالى: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَـلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَـكِينَ أَو عَدْلُ ذلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} [المائدة: 95].

فإذا قتلَ حمامة مثلاً فمثلها الشاة فَيُخير بين أن يذبح الشاة ويُفرقها على الفقراء فديةً عن الحمامة، وبين أن يُقومها ويُخرج ما يقابل القيمة طعاماً للمساكين، لكل مسكين نصف صاع، وبين أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً.

وأما قطع الشجر فليس حراماً على المُحرم من أجل الإحرام، لأنه لا تأثير للإحرام فيه، وإنما يَحرمُ على من كان داخل حدود الحرَمِ سواءٌ أكان محرِماً أم غيرَ محرم، وعلى هذا يجوز قطع الشجر في عرفة للمُحرِم وغير المُحرِم، ويحرَّم في مزدلفة ومنى على المحرم وغير المحرم لأن عرفة خارجُ حدودِ الحرم، ومزدلفة ومنى داخل حدودِ الحرمِ.

فهذه المحظورات السبعة حرامٌ على الرجال والنساء.

ويختص الرجال بمحظورين حرامٌ عليهم دونَ النساء وهما:

1 ـ تغطية الرأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم في المُحرِم الذي وقصته راحلته بعرفة : « اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تُخَمِّروا رأسَه ـ أي لا تُغطوه »، متفق عليه. فلا يجوز للرجل أن يُغطي رأسَه بما يلاصقه كالعمامة ـ والقُبع والطاقية والغُترة ونحوها، فأما غير الملاصق كالشمسية وسقف السيارة والخيمة ونحوها فلا بأسَ به لقول أم حصين رضي الله عنها: « حجَجنا مع النبي صلى الله عليه وسلّم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلالٌ وأسامة أحدُهما يقود راحلته والاخر رافعٌ ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلّم يُظلله من الشمس » رواه مسلم. وفي رواية : «يستره من الحرّ حتى رمى جمرة العقبة».

ولا بأس أن يحمل متاعه على رأسه وإن تغطى بعض الرأس لأن ذلك لا يُقصد به الستر غالباً. ولا بأسَ أن يغوص في الماء ولو تغطى رأسه بالماء.

2 ـ مما يختص به الرجال من محظورات الإحرام لُبس المخيط، وهو أن يلبس ما يلبس عادةً على الهيئة المُعتادة، سواء كان شاملاً للجسم كله، كالبرنس والقميص، أو لجزء منه كالسراويل والفنايل والخفاف والجوارب وشراب اليدين والرجلين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلّم سُئل: ما يلبس المُحرِم من الثياب؟
قال: « لا يلبسُ القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف ولا ثوباً مسّه زعفرانٌ ولا ورس » متفق عليه.

لكن إذا لم يجد الإزار ولا ثَمنه لبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين ولا ثَمنهما لبس الخفين ولا شيء عليه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلّم يخطب بعرفات يقول: « من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خُفين » متفق عليه.

ولا بأس أن يلف القميص على جسمه بدون لبس. ولا بأس أن يجعل العباءة رداءً بحيث لا يلبسها كالعادة. ولا بأس أن يلبس رداءً أو إزاراً مُرقعاً. ولا بأس أن يعقد على إزاره خيطاً أو نحوه. ولا بأس أن يلبس الخاتم وساعة اليد ونظارةَ العين وسماعة الأُذن، ويُعلق القِربَة ووعاء النفقة في عنقه. ولا بأس أن يعقد رداءه عند الحاجة مثل أن يخاف سقوطه، لأن هذه الأمور لم يرد فيها منعٌ عن الرسول صلى الله عليه وسلّم، وليست في معنى المنصوص عليه، بل لقد سُئل النبي صلى الله عليه وسلّم عما يلبس المُحرم؟
فقال: « لا يلبس القيمص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف ». فإجابته صلى الله عليه وسلّم بما لا يُلْبسُ عن السؤالِ عما يُلْبسُ دليلٌ على أن كل ما عدا هذه المذكوراتِ فإنه يَلْبسهُ المُحرِم.

وقد أجازَ النبي صلى الله عليه وسلّم للمُحرم أن يلبس الخفين إذا عدم النعلين لاحتياجه إلى وقاية رجليه، فمثل ذلك لبس نظارة العين لاحتياج لابسها إلى حفظ عينيه. وهذان المحظوران خاصان بالرجال، أما المرأة فلها أن تغطي رأسها، ولها أن تلبس في الإحرام ما شاءت من الثياب، غير أن لا تتبرج بالزينة، ولا تلبس القفازين، وهما شراب اليدين، ولا تنتقب ولا تُغطي وجهها إلا أن يمر الرجال قريباً منها فتغطي وجهها حيئنذٍ، لأنه لا يجوزُ كشفُ الوجه للرجال الأجانب أي غير المحارم. ويجوز للرجال والنساء تغيير ثياب الإحرام إلى غيرها مما لا يمتنعُ عليهما لُبسه حال الإحرام.

وإذا فعل المُحرم شيئًا من المحظورات السابقة من الجماع أو قتلِ الصيد أو غيرهما فله ثلاث حالاتٍ:

الأولى: أن يكون ناسيًا أو جاهلاً أو مُكرَهًا أو نائمًا، فلا شيء عليه، لا إثم ولا فدية ولا فساد نسك، لقوله تعالى: { رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَـنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَـفِرِينَ }

وقوله: { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَـكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً}، وقوله : {مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إيمَـنِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَـنِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ }.

فإذا انتفى حُكم الكفر عمن أُكره عليه، فما دونه من الذنوب أولى. وهذه نصوصٌ عامةٌ في محظورات الإحرام وغيرها، تفيدُ رفع الحكم عمن كان معذوراً بها. وقال الله تعالى في خُصوص المحظورات في الصيد: { وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَـلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَـكِينَ أَو عَدْلُ ذلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ } [المائدة: 95]، فقيَّد وجوب الجزاء بكون القاتل متعمداً، والتعمد وصف مناسب للعقوبة والضمان، فوجب اعتباره وتعليق الحكم به وإن لم يكن متعمداً فلا جزاء عليه ولا إثم، لكن متى زال العذر فعلم الجاهل، وذكر الناسي، واستيقظ النائم، وزال الإكراه وجب عليه التخلي عن المحظور فورًا. فإن استمر عليه مع زوال العذر كان آثمًا، وعليه ما يترتب على فعله من الفدية وغيرها. مثال ذلك أن يُغطي المُحرمُ رأسه وهو نائم، فلا شيء عليه ما دام نائمًا، فإذا استيقظ لزمه كشف رأسه فورًا، فإن استمر في تغطيته مع علمه بوجوب كشفه كان آثما، وعليه ما يترتب على ذلك.

الثانية: أن يفعل المحظور عمدًا لكن لِعُذرٍ يبيحُه، فعليه ما يترتب على فعل المحظور ولا إثم عليه لقوله تعالى: { وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } [البقرة: 196] .

الثالثة: أن يفعل المحظور عَمدًا بلا عُذرٍ يبيحه، فعليه ما يترتب على فعله مع الإثم.

أقسام المحظورات باعتبار الفدية:

تنقسم محظورات الإحرام باعتبار الفدية إلى أربعة أقسام:

أولاً: ما لا فدية فيه، وهو عقدُ النكاح.

ثانيًا: ما فديته بدنة، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول.

ثالثًا: ما فديته جزاؤه أو ما يقوم مقامَه، وهو قتل الصيد.

رابعًا: ما فديته صيامٌ أو صدقةٌ أو نُسكٌ حَسَب البيان السابق في فدية الأذى، وهو حلقُ الرأس. وأَلْحَقَ به العلماء بقيةَ المحظورات سوى الثلاثة السابقة.

ضيف المهاجر
11 - 12 - 2007, 00:39
أحكام الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه وبعد:

فلما كانت الأضحية من شعائر الإسلام العظيمة نتذكّر فيها توحيد الله ونعمته علينا وطاعة أبينا إبراهيم لربه وفيها خير وبركة كان لا بدّ للمسلم أن يهتم بأمرها ويعظّم شأنها وفيما يلي نبذة عن هذه الشعيرة العظيمة:

الأضحية: هي ما يذبح من بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم) تقرباً إلى الله تعالى - في البلد الذي يقيم فيه المضحي - من بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق (وهو يوم الثالث عشر من ذي الحجة) بنية الأضحية، قال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [سورة الكوثر:2] وقال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [سورة الأنعام:162]، ({وَنُسُكِي} أي ذبحي) وقال تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا} [سورة الحج:34] .

والأضحية سنة مؤكدة في قول أكثر أهل العلم، (وقال بعض العلماء بوجوبها وسيأتي تفصيل ذلك) والأصل أنها مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وأهل بيته، وله أن يُشْرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات، أما الأضحية عن الميت فإن كان أوصى بها في ثلث ماله أو جعلها في وقف له وجب إنفاذ ذلك، وإن لم يوص أو لم يوقف وأحب الإنسان أن يضحي عن من شاء من الأموات فهو حسن ويعتبر هذا من أنواع الصدقة عن الميت، ولكن السنة أن يُشرك الإنسان أهل بيته من الأحياء والأموات في أضحيته ويقول عند ذبحها اللهم هذا عني وعن آل بيتي، ولا يحتاج أن يُفرد لكل ميت أضحية مستقلة.

ولقد اتفق العلماء على أن ذبح الأضحية والتصدق بلحمها أفضل من التصدق بقيمتها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى ولا يفعل إلا ما هو أولى وأفضل، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد.

فضلها وأفضلها:

وتجزئ الشاة عن الواحد وأهل بيته وعياله لحديث أبي أيوب «كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون» [رواه ابن ماجة والترمذي وصححه] .

والمنصوص عليه في الأضاحي هي الإبل والبقر والغنم، وقال بعض العلماء بأن أفضل الأضاحي البدنة (الإبل) ثم البقرة ثم الشاة ثم شِرْك في بدنة ناقة أو بقرة لقوله صلى الله عليه وسلم في الجمعة: «ومن راح في الساعة الأولى فكـأنما قرب بدنة» وبه قال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وعلى هذا فالشاة أفضل من سبع بدنة أو بقرة، وقال مالك الأفضل الجذع من الضأن ثم البقرة ثم البدنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين وهو صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلاّ الأفضل، والجواب عن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قد يختار الأولى رفقاً بالأمة لأنهم يتأسون به ولا يحب أن يشق عليهم. (من فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز).

وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، لما روى جابر رضي الله عنه قال «نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وفي لفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منها»، وفي لفظ «فتذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها» [رواه مسلم].

حكم الأضحية:

الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، ذكر في جواهر الإكليل شرح مختصر خليل، أنها إذا تركها أهل بلد قوتلوا عليها لأنها من شعائر الإسلام. (رسائل فقهية للشيخ ابن عثيمين ص 46).

وقد انقسم العلماء في حكمها إلى قسمين:

أ - أنها واجبة، قاله الأوزاعي والليث وأبو حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، قال به شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو أحد القولين في مذهب مالك أو ظاهر مذهب مالك واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

1- قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر:2] ، وهذا فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب.

2- حديث جندب رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله» [رواه مسلم 3621].

3- قوله صلى الله عليه وسلم: «من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا» [رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال في فتح الباري ورجاله ثقات].

ب-أنها سنة مؤكدة، قاله الجمهور وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما لكن صرح كثير من أرباب هذا القول بأن تركها للقادر يُكره واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

1- حديث جابر رضي الله عنه في سنن أبي داود حيث قال: «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى فلما انصرف أتى بكبشين فذبحه فقال: بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي». (سنن أبي داود بشرح محمد شمس الحق أبادي، 7/486).

2- ما رواه الجماعة إلاّ البخاري من حديث: «من أراد منكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظافره». قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعدما انتهى من سرد القائلين بالوجوب والقائلين بأنها سنة مؤكدة والأدلة تكاد تكون مكافئة، وسلوك سبيل الاحتياط ألا يدعها مع القدرة عليها لما فيها من تعظيم الله وذكره وبراءة الذمة بيقين. (رسائل فقهية ص 50).

شروط الأضحية:

1- بلوغها السن المطلوبة، والسن المطلوبة ستة أشهر في الضأن وفي المعز سنة وفي البقر سنتان وفي الإبل خمس سنين.

2- سلامتها من العيوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: «أربع لا يجزين في الأضاحي، العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والعجفاء التي لا تنقي» (صحيح، صحيح الجامع رقم 886). وهناك عيوب أخف من هذه لا تمنع الأجزاء ولكن يكره ذبحها كالعضباء (أي مقطوعة القرن والأذن) والمشقوقة الأذن … الخ، والأضحية قربة إلى الله، والله طيب لا يقبل إلا طيباً، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.

3- حرمة بيعها: إذا تعينت الأضحية لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها، وإن ولدت ضحى بولدها معها، كما يجوز ركوبها عند الحاجة، والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة، فقال اركبها في الثانية أو في الثالثة».

4- ذبحها في وقتها المحدد، وهذا الوقت هو من بعد صلاة العيد والخطبة، وليس من بعد دخول وقتهما. إلى قبل مغيب شمس آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من أيام ذي الحجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من كان ذبح قبل الصلاة فليُعد» [أخرجه البخاري ومسلم]، ولقول علي رضي الله عنه: "أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده"، وهو مذهب الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والأوزاعي والشافعي واختاره ابن المنذر عليهم جميعاً رحمة الله.

ما يفعل بالأضحية:

- يستحب لمن له أضحية أن يأكل أول ما يأكل منها إذا تيسر له ذلك لحديث «ليأكل كل رجل من أضحيته» صححه في (صحيح الجامع 5349)، وأن يكون هذا الأكل بعد صلاة العيد والخطبة وهذا قول أهل العلم منهم علي وابن عباس ومالك والشافعي وغيرهم. ويدلّ على ما تقدّم حديث بريدة رضي الله عنه: «كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح» قال الألباني: "إسناده صحيح: (المشكاة 1/452)".

- والأفضل أن يذبحها بيده، فإن لم يفعل استحب له أن يحضر ذبحها.

- يستحب تقسيم لحمها أثلاثاً، ثلثاً للأكل وثلثاً للهدية وثلثاً للصدقة، قاله ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم، كما اتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع شيء من لحمها أو شحمها أو جلدها وفي الحديث الصحيح: «من باع جلد أضحيته فلا أضحية له» حسنه في (صحيح الجامع 6118)، وأن لا يعطي الجزار منها شيئاً من ذلك على سبيل الأجرة لقول علي رضي الله عنه «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئاً، وقال نحن نعطيه من عندنا» [متفق عليه]. وقيل يجوز دفع ذلك إليه على سبيل الهدية، ويجوز أن يعطى الكافر منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه. من فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز.


مسألة: ماذا يجب على المسلم أن يجتنب في العشر إذا أراد الأضحية؟:

دلت السنة على أن من أراد الضحية وجب عليه أن يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره وبشرته من دخول العشر إلى أن يذبح أضحيته . لقوله صلى الله عليه وسلم: « إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحّي» وفي رواية «فلا يمسّ من شعره وبشرته شيئاً» [أخرجه مسلم من أربعة طرق 13/146]. وهذا أمر للوجوب ونهي للتحريم على أرجح الأقوال. لأنه أمر مطلق ونهي مجرد لا صارف لهما. لكن لو تعمد وأخذ فعليه أن يستغفر الله ولا فدية عليه وأضحيته صحيحة. ومن احتاج إلى أخذ شيء من ذلك لتضرره ببقائه كانكسار ظفر أو جرح عليه شعر يتعيّن أخذه فلا بأس. لأنه ليس أعظم من المحرم الذي أبيح له الحلق للأذى، ولا حرج في غسل الرأس للرجل والمرأة أيام العشر لأنه صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الأخذ. ولأن المحرم أذن له أن يغسل رأسه.

والحكمة من النهي عن أخذ ذلك للمضحّي أنه لما كان مشابهاً للمُحْرم في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله بذبح القربان أُعْطي بعض أحكامه، وكذلك يوفّر شعره وأظفاره إلى حين ذبح أضحيته رجاء أن يعتقه الله كلّه من النار. والله أعلم.

ومن أخذ من شعره أو ظفره أول العشر لعدم إرادته الأضحية ثم أرادها في أثناء العشْر أمسك من حين الإرادة.

ومن النساء من توكّل أخاها أو ابنها في الأضحية لتأخذ من شعرها أثناء العشر وهذا غير صحيح، لأن الحكم متعلق بالمضحي، سواء وكَّل غيره أم لا. والوكيل لا يتعلق به نهي، فإن النهي خاص بمن أراد أن يضحي عن نفسه كما دل عليه الحديث، وأما من يضحي عن غيره بوصية أو وكالة فهذا لا يشمله النهي.

ثم إن هذا النهي ظاهره أنه يخص صاحب الأضحية ولا يعم الزوجة ولا الأولاد إلا إذا كان لأحدهم أضحية تخصه، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن آل محمد ولم ينقل أنه نهاهم عن الأخذ.

ومن كان له أضحية ثم عزم على الحج فإنه لا يأخذ من شعره وظفره إذا أراد الإحرام لأن هذا سنة عند الحاجة. لكن إن كان متمتعاً قصّر من شعره عند الانتهاء من عمرته لأن ذلك نسك.

والأمور المذكورة من المحظورات على المضحّي هي الواردة في الحديث السّابق فلا يحْرم على المضحّي مسّ الطّيب ولا جماع الزوجة ولا لبس المخيط ونحو ذلك . والله تعالى أعلم.

ضيف المهاجر
11 - 12 - 2007, 00:43
فتاوى نسائية لمن أرادت الحج
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد:

فهذه مجموعة من فتاوى العلماء تتعلق بالحج نقدمها للأخت المسلمة، لعلها تكون مرشداً لها في أداء فريضة الحج على النحو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.

ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الحج والعمرة وسائر الأعمال.


الإحرام من الميقات

السؤال: أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض فلم أحرم، وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة، فهل هذا جائز أم ماذا أفعل؟ وما يجب علي؟

الجواب: هذا العمل ليس بجائز، والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلابإحرام حتى لو كانت حائضاً؛ فإنها تحرم وهي حائض، وينعقد إحرامها ويصح، والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما ولدت والنبي نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: «اغتسلى واستثفري بثوب وأحرمي» ودم الحيض كدم النفاس؛ فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة، ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر، ولهذا قال النبي صلى اللّه عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين حاضت في أثناء العمرة، قال لها: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري» هذه [رواية البخاري ومسلم]، وفي صحيح البخاري أيضاً: ذكرت عائشة رضي الله عنها أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة، فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض، أو أتاها الحيض قبل الطواف؛ فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل، أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض، وتقص من رأسها وتنهي عمرتها؛ لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له طهارة. [الشيخ ابن عثيمين].

الإحرام ومحظوراته

السؤال: هل يجوز للمرأة أن تحرم في أى ثياب شاءت؟

الجواب: نعم، تحرم فيما شاءت، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظن بعض العامة، لكن الأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر؛ لأنها تختلط بالناس، فينبغي أن تكون ملابسها غير لافتة للنظر وغير جميلة بل عادية، ليس فيها فتنة.

أما الرجل فالأفضل أن يحرم في ثوبين أبيضين، إزار ورداء، وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأس، وقد ثبت عن الرسول أنه طاف ببرد أخضر، وقد ثبت عنه أنه لبس العمامة السوداء، فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض. [الشيخ ابن باز].

السؤال: أحرمت زوجتي للعمرة وقبل أن تخرج من الحمام وتلبس ثيابها قصّت شيئاً من شعرها، ماذا يجب عليها؟

الجواب: لا حرج عليها في ذلك ولا فدية، فإن المنع من أخذ الشعر إنما يكون بعد عقد نية الإحرام، وهذه لم تكن قد عقدته ولا لبست ثيابها؛ فلا بأس عليها مع أنها لو فعلته بعد الدخول في الإحرام عن جهل أو نسيان لم يكن عليها فدية للعذر بالجهل. والله أعلم. [الشيخ ابن جبرين].

السؤال: ما حكم إحرام المرأة في الشُراب والقفازين، وهل يجوز لها خلع ما أحرمت فيه؟

الجواب: الأفضل لها إحرامها في الشُراب أو في مداس، هذا أفضل لها وأستر لها، وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك، وإن أحرمت في شُراب ثم خلعته فلا بأس كالرجل يحرم في نعلين ثم يخلعهما إذا شاء لا يضره ذلك، لكن ليس لها أن تحرم في قفازين؛ لأن المحرمة منهية أن تلبس القفازين؛ وهكذا النقاب لا تلبسه على وجهها، ومثلة البرقع ونحوه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك، لكن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها عند وجود غير محارمها، وهكذا في الطواف و السعي لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: " كان الركبان يمرون بنا و نحن مع رسول صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه ". [أخرجه أبو داوود و ابن ماجة]. [الشيخ ابن باز].

السؤال: ما حكم الشرع فيمن جامع زوجته وهي محرمة؟

الجواب: إن كان هذا الرجل جامع زوجته في تحلله بين العمرة والحج، أي أنه قد انتهى من أعمال العمرة ولم يحرم بالحج فليس عليه شيء، وأما المرأة فإذا كان جماعه لها قبل سعيها للعمرة فسدت عمرتها، وعليها دم وقضاء العمرة من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى، أما إن كان ذلك بعد الطواف والسعي وقبل التقصير فالعمرة صحيحة، وعليها عن ذلك إطعام ستة مسكين، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام [اللجنة الدائمة].

السؤال: هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة؟ وهل يصح للمرأة أن تتطيب وهي محرمة؟ وهل يصح للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة في الحج؟ وهل يصح لها مثلاً أن تمسك برجل غير محرم لها بسبب الزحام خوفاً من الضياع؟ وهل يصح لها الإحرام بالذهب؟

الجواب:

أولاً: لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «... ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين» [رواه البخاري]، ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للتحريم، وحجتها صحيحة.

ثانياً: لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام، سواء كان رجلاً أو امرأة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس»، وقول عائشة رضي الله عنها: «طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت» [متفق عليه]، ولقوله في الرجل الذي مات وهو محرم: «لا تمسوه طيباً» [متفق على صحته].

ثالثاً: يجوز للمرأة أن تأكل حبوباً لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها للمناسك.

رابعاً: يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيره أن تمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشته أو نحو ذلك؛ للإستعانة به للتخلص من الزحام.

خامساً: يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك، ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم؛ خشية الفتنة بها [اللجنة الدائمة].

اشتراط المحرم للمرأة

السؤال: امرأة لا محرم لها، هل يجوز لها أن تحج مع رجل تقي معه نساؤه على أن تبقي مع النساء؟

الجواب: المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج؛ لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إليه سبيلاً} [آل عمران:97]. ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها؛ لما رواه البخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم». فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: «انطلق فحج مع امرأتك»، وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي، وهو الصحيح؛ للآية المذكورة مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو محرم، وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة لهم عليه، قال ابن المنذر: "تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه". [اللجنة الدائمة].

السؤال: هل يجوز للمرأة الحائض أن تطوف؟

الجواب: الطواف بالبيت العتيق كالصلاة؛ فيشترط له ما يشترط لها، إلا أنه أبيح في الطواف الكلام، فالطهارة شرط لصحة الطواف، فلا يصح من الحائض الطواف حتى تطهر، ثم تتغسل، فقد ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلاّ الحج، حتى جئنا سَرِف فطمثت، فدخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: «مالك؟ لعلك نفست؟». فقلت: نعم، قال: «هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، إفعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري». وفي روايه لمسلم: «فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي». [اللجنة الدائمة].

السؤال: هل يجوز للمرأة الحاجة أو المعتمرة الطواف حول الكعبة وهي كاشفة عن وجهها بحضرة الرجال الأجانب؟

الجواب: وجه المرأة عورة لا يجوز كشفه لغير محرم، لا في الطواف ولا في غيره، ولا وهي محرمة أو غير محرمة، وإن طافت وهي كاشفة لوجهها أثمت بكشف وجهها، وصح طوافها، ولكن تستره بغير النقاب إن كانت محرمة. [اللجنة الدائمة].

السؤال: هل يصح للمرأة حين تقبل الحجر أن تتعرى وبجوارها الرجال؟

الجواب: تقبيل الحجر الأسود في الطواف سنة مؤكدة من سنن الطواف إن تيسر فعلها بدون مزاحمة أو إيذاء لأحد بفعلك ؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإن لم يتيسر إلا بمزاحمة وايذاء تعين الترك والاكتفاء بالإشارة إليه باليد، ولا سيّما المرأة؛ لأنها عورة؛ ولأن المزاحمة في حق الرجال لا تشرع، ففي حق النساء أولى، كما أنه لا يجوز لها عند تيسر التقبيل بدون مزاحمة أن تكشف وجهها أثناء تقبيل الحجر الأسود؛ لوجود من ليس هو بمحرم لها في ذلك الموقف. [اللجنة الدائمة].

السؤال: هل الحائض والنفساء والعاجز والمريض يلزمهم طواف الوداع؟

الجواب: ليس على الحائض ولا على النفساء طواف الوداع، وأما العاجز فيطاف به محمولاً، وهكذا المريض؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت». ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفف عن المرأة الحائض»، وجاء في حديث آخر ما يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع. [اللجنة الدائمة].

الحائض والنفساء في الحج

السؤال: ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج؟

الجواب: إذا حاضت المرأة في أيام حجها فإنها تفعل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت، ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت واغتسلت طافت وسعت، وإذا كان الحيض حصل لها ولم يبق عليها من أعمال الحج إلا طواف الوداع فإنها تسافر، وليس عليها شيء لسقوطه عنها، وحجها صحيح، والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وأبوداود عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «النفساء والحائض إذا أتتا على الميقات تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت». وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت قبل أداء مناسك العمرة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهر، وأن تفعل ما يفعله الحاج وتدخله على العمرة. وما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها: أن صفية زوج النبي حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «أحابستنا هي؟»، قالوا: إنها قد أفاضت، قال: «فلا إذاً». وفي رواية: قالت: حاضت صفية بعدما أفاضت، قالت عائشة رضي الله عنها: ذكرت حيضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فلتنفر». [اللجنة الدائمة].

السؤال: كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟

الجواب: الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام، بل تحرم من غير صلاة، وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور، وبعض أهل العلم لا يستحبها؛ لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص، والجمهور استحبوها لما ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «قال الله جل وعلا: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة» أي في وادي العقيق في حجة الوداع، وجاء عن أحد الصحابة أنه صلى ثم أحرم فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة، إما فريضة وإما نافلة، يتوضأ ويصلي ركعتين، والحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة فتحرمان من دون صلاة، ولا يشرع لهما قضاء هاتين الركعتين. [اللجنة الدائمة].

السؤال: المرأة المتمتعة إذا أحرمت ثم قبل وصولها البيت الحرام جاءها الحيض، فماذا تفعل؟ وهل تحج قبل أن تعتمر؟

الجواب: تبقى على إحرامها بالعمرة، فإن طهرت قبل اليوم التاسع وأمكنها إتمام عمرتها أتمتها، ثم أحرمت بالحج وذهبت إلى عرفة لإكمال بقية المناسك، فإن لم تطهر قبل يوم عرفة فإنها تدخل الحج على العمرة بقولها: "اللهم إني أحرمت بحج مع عمرتي". فتصير قارنة وتقف مع الناس وتكمل الأعمال، ويكفيها إحرامها وطوافها يوم العيد أو بعده للزيارة وسعيها عن الحج والعمرة، وعليها هدي قِران كما على المتمتع. [الشيخ ابن جبرين].

السؤال: هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى؟

الجواب: نعم، يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى؛ لأن المسعى لا يعتبر من المسجد الحرام، ولذلك لو أن المرأة حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى؛ لأن السعي ليس طوافاً، ولا تشترط له الطهارة، وعلى هذا فنقول: إن المرأة الحائض لو جلست في المسعى تنتظر أهلها فلا حرج عليها في ذلك. [الشيخ ابن عثيمين].

السؤال: امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وتسكن خارج المملكة، وحان وقت مغادرتها المملكة ولا تستطيع التأخير، ويستحيل عودتها للمملكة مرة أخرى، فما الحكم؟

الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر: امرأة تطف طواف الإفاضة وحاضت ويتعذر أن تبقى في مكة أو أن ترجع إليها لو سافرت قبل أن تطوف، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تستعمل واحداً من أمرين: فإما أن تستعمل إبراً توقف هذا الدم وتطوف، وإما أن تتلجم بلجام يمنع من سيلان الدم إلى المسجد وتطوف للضرورة، وهذا القول الذي ذكرناه هو القول الراجح، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وخلاف ذلك واحد من أمرين: إما أن تبقى على ما بقى من إحرامها بحيث لا تحل لزوجها، ولا أن يعقد عليها إن كانت غير متزوجة، وإما أن تعتبر محصورة تذبح هدياً وتحل من إحرامها، وفي هذه الحال لا تعتبر هذه الحجة لها، وكلا الأمرين أمر صعب؛ فكان القول الراجح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مثل هذه الحال للضرورة، وقد قال الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيكُم في الدّينِ مِن حَرَجٍ} [الحج:78] وقال الله تعالى: {يُريدُ اللّه بِكُم اليُسر ولا يُريدُ بِكم العُسر} [البقرة:185]. أما إذا كانت المرأة يمكنها أن تسافر ثم ترجع إذا طهرت فلا حرج عليها أن تسافر، فإذا طهرت رجعت فطافت طواف الحج، وفي هذه المدة لا تحل للأزواج؛ لأنها لم تحل التحلل الثاني. [الشيخ ابن عثيمين].

السؤال: هل المسعى من الحرم؟ وهل تقربه الحائض؟ وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد؟

الجواب: الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد، ولذلك جعلوا جداراً فاصلاً بينهما ولكنه جدار قصير، ولا شك أن هذا خير للناس؛ لأنه لو أُدخل في المسجد وجُعِل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى، والذي أفتى به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى، لأن المسعى لا يعتبر من المسجد، وأما تحية المسجد فقد يقال إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها، ولو ترك تحية المسجد فلا شيء عليه، والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل. [الشيخ ابن عثيمين].

التوكيل في الحج

السؤال: مجموعة من النسوة ذهبن ليطفن طواف الوداع ومعهن أزواجهن، وكان الحرم مزدحماً، فوكلن أزواجهن عنهن إلا واحدة نذرت أن تطوف، فما حكم التوكيل في الطواف؟ وما حكم هذا النذر؟

الجواب: لا يجوز التوكيل في الطواف سواء كان طواف الزيارة أو طواف الوداع، فمن تركه لم يتم حجه، لكن طواف الوداع يجبره بدم يذبح بمكة لمساكين الحرم، كما أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض أو النفساء إذا كانت قد طافت للزيارة، فأما هذا النذر فلا أهمية له، والطواف الواجب لا يحتاج إلى نذر؛ لأنه واجب بأصل الشرع؛ فمن نذر طوافاً غير واجب عليه لزمه وصار واجباً بالنذر؛ لقوله تعالى: {ثُم ليًقضُوا تَفَثَهُم وَليُوفُوا نُذُورَهُم وَليَطَوَفُوا بِالبًيتِ العَتِيقِ} [الحج:29]. [الشيخ ابن جبرين].

السؤال: ما حكم التوكيل في الرمي عن المريض والمرأة والصبي؟

الجواب: لا بأس بالتوكيل عن المريض والمرأة العاجزة كالحُبلى والثقيلة والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمار، فلا بأس بالتوكيل عنهم، أما القوية والنشيطة فإنها ترمي بنفسها، ومن عجز عنه نهاراً بعد الزوال رمى في الليل، ومن عجز يوم العيد رمى ليلة إحدى عشرة عن يوم العيد، ومن عجز يوم الحادي عشر، رمى ليلة اثنتي عشرة عن يوم الحادي عشر، ومن عجز في اليوم الثاني عشر أو فاته الرمي بعد الزوال رمى في الليلة الثالثة عشرة عن يوم الثاني عشر، وينتهي الرمي بطلوع الفجر. أما في النهار فلا يرمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق. [الشيخ ابن باز].

السؤال: هل يجوز أن توكل المرأة في رمي الجمرات خشية الزحام، وحجها فريضة، أو ترمي بنفسها؟

الجواب: يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها، ولو كانت حجتها حجة الفريضة، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، أو المحافظة على حملها إن كانت حاملاً، وعلى عرضها وحرمتها حتى لا تنتهك حرمتها شدة الزحام. [اللجنة الدائمة].

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

ضيف المهاجر
11 - 12 - 2007, 00:43
خصوصيات النساء في الحج
السؤال:

لقد عزمت على الحج هذا العام إن شاء الله، فأرجو تزويدي ببعض النصائح والتوجيهات التي تنفعني في الحج. كما أود طرح هذا السؤال: هل للنساء خصوصيات في الحج تتميز بها عن الرجال؟

الجواب:

الحمد لله أختي المسلمة هنيئاً لك ما عزمت عليه من الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، تلك الفريضة التي غابت عن كثير من نساء المسلمين، فبعضهن يجهلن أن الحج فريضة عليهن، وبعضهن يعلمن ولكن يركبن مركب التسويف حتى يفاجئهن الأجل وهن تاركات للحج، وبعضهن لا يدرين شيئاً عن المناسك، فيقعن في المحظور والمحرم، وربما بطل حجهن دون أن يشعرن، والله المستعان.

والحج فريضة الله على عباده، وهو ركن الإسلام العنها:وهو جهاد المرأة؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: «جهادكن الحج» [رواه البخاري].

وهذه أختي المسلمة بعض النصائح والتوجيهات والأحكام التي تختص بها من أرادت الحج، وهي مما يعين على جعل الحج متقبلاً مبروراً، والحج المبرور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس له ثواب إلا الجنة» [متفق عليه].

1- الإخلاص لله شرط في صحة وقبول أي عبادة ومنها الحج، فأخلصي لله تعالى في حجك، وإياك والرياء فإنّه يحبط العمل ويوجب العقوبة.

2- متابعة السنة ووقوع العمل وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم شرط ثان في صحة وقبول العمل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» [رواه مسلم].

وهذا يدعوك إلى تعلم أحكام الحج وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم مستعينة على ذلك بالكتب المفيدة التي تعتمد على الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة.

3- احذري الشرك الأكبر والأصغر والمعاصي بجميع أنواعها، فإن الشرك الأكبر يوجب الخروج من الإسلام وحبوط العمل والعقوبة، والشرك الأصغر يوجب حبوط العمل والعقوبة، والمعاصي توجب العقوبة.

4- لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج أو لغيره بدون محرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» [متفق عليه].

والمحرم هو الزوج وكل من تحرم عليه المرأة تحريما دائما بقرابة أو رضاعة أو مصاهرة، وهو شرط في وجوب الحج على المرأة، فإذا لم يكن للمرأة محرم يسافر معها لم يجب عليها الحج.

5- للمرأة أن تحرم فيما شاءت من الثياب من أسود أو غيره، مع الحذر مما فيه تبرج أو شهرة كالثياب الضيقة والشفافة والقصيرة والمشقوقة والمزخرفة، وكذلك يجب على المرأة الحذر مما فيه تشبه بالرجال، أو مما هو من ألبسة الكفار.

ومن هنا نعلم أن تخصيص بعض العامة من النساء للإحرام لونا معينا كالأخضر أو الأبيض ليس عليه دليل، بل هو من البدع المحدثة.

6- يحرم على المحرمة بعد عقد نية الإحرام التطيب بجميع أنواع الطيب، سواء كان في البدن أو في الثياب.

7- يحرم على المحرمة إزالة الشعر من الرأس وجميع البدن بأي وسيلة وكذلك تقليم الأظافر.

8- يحرم على المحرمة لبس البرقع والنقاب، ولبس القفازين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين» [رواه البخاري].

9- المحرمة لا تكشف وجهها ولا يديها أمام الرجال الأجانب، متعللة بأن النقاب والقفازين من محظورات الإحرام، لأنها يمكن أن تستر وجهها وكفيها بأي شيء كالثوب والخمار ونحوهما، فقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه". [رواه أبو داود وصححه الألباني في حجاب المرأة المسلمة].

10- بعض النساء إذا أحرمن يضعن على رؤوسهن ما يشبه العمائم أو الرافعات حتى لا يلامس الوجه شيء من الخمار أو الجلباب، وهذا تكلف لا داعي له؛ لأنه لا حرج في أن يمس الغطاء وجه المحرمة.

11- يجوز للمحرمة أن تلبس القميص والسراويل والجوارب للقدمين، وأساور الذهب والخواتم والساعة ونحوها، ولكن يتعين عليها ستر زينتها عن الرجال غير المحارم في الحج وفي غير الحج.

12- بعض النساء إذا مرت بالميقات تريد الحج أو العمرة وأصابها الحيض، قد لا تحرم ظناً منها أن الإحرام تشترط له الطهارة من الحيض، فتتجاوز الميقات بدون إحرام، وهذا خطأ واضح، لأن الحيض لا يمنع الإحرام، فالحائض تحرم وتفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت، فتؤخر الطواف إلى أن تطهر، وإن أخرت الإحرام وجاوزت الميقات بدونه، فالواجب عليها الرجوع لتحرم من الميقات، فإن لم ترجع فعليها دم لترك الواجب عليها.

13- للمرأة أن تشترط عند الإحرام إذا خافت من عدم إكمال نسكها فتقول: " إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني " فلو حدث لها ما يمنعها من إتمام الحج تحللت ولا شيء عليها.

14- تذكري أعمال الحج:

أولاً: إذا كان يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، اغتسلي وأحرمي ولبي قائلة: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك".

ثانياً: اخرجي إلى منى، وصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الصلاة الرباعية ركعتين بدون جمع.

ثالثاً: إذا طلعت شمس يوم التاسع سيري إلى عرفة، وصلي بها الظهر والعصر جمعاً وقصراً في وقت الظهر، وامكثي في عرفة داعية ذاكرة مبتهلة تائبة إلى غروب الشمس.

رابعاً: إذا غربت الشمس اليوم التاسع سيري من عرفة إلى مزدلفة، وصلّي بها المغرب والعشاء جمعاً وقصراً، وامكثي بها إلى صلاة الفجر، واجتهدي بعد الفجر في الذكر والدعاء والمناجاة حتى يسفر جداً.

خامساً: انطلقي من مزدلفة إلى منى قبل شروق شمس يوم العيد، فإذا وصلت إلى منى فافعلي ما يلي:

أ-* ارمي جمرة العقبة بسبع حصيات، وكبّري مع كل حصاة.

ب-* اذبحي الهدي بعد ارتفاع الشمس.

ج*- قصري من كل أطراف شعرك قدر أنملة. (2 سنتيمتر تقريباً).

د-* انزلي إلى مكة، وطوفي طواف الإفاضة، واسعي بين الصفا والمروة سعي الحج إذا كنت متمتعة، أو لم تسعي مع طواف القدوم إذا كنت مفردة أو قارنة.

سادساً: ارمي الجمرات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد الزوال إذا أردت التأخر، أو الحادي عشر والثاني عشر إذا أردت التعجّل، مع المبيت بمنى تلك الليالي.

سابعاًَ: إذا أردت الرجوع إلى بلدك فطوفي للوداع، وبهذا تنتهي أعمال الحج.

15- المرأة لا تجهر بالتلبية، بل تسر بها فتسمع نفسها ومن بجوارها من النساء، ولا تسمع الرجال الأجانب حذراً من الفتنة ولفت الأنظار إليها. ووقت التلبية يبدأ من بعد الإحرام بالحج ويستمر إلي رمى جمرة العقبة يوم النحر.

16- إذا حاضت المرأة بعد الطواف وقبل السعي، فإنها تكمل بقية المناسك فتسعى ولو كان عليها الحيض؛ لأن السعي لا يشترط له الطهارة.

17- يجوز للمرأة استعمال حبوب منع الحيض لتتمكن من أداء نسكها بشرط عدم حدوث ضرر عليها.

18- احذري مزاحمة الرجال في جميع مناسك الحج، وبخاصة في الطواف عند الحجر الأسود والركن اليماني، وكذلك في السعي وعند رمي الجمرات، وتخيري الأوقات التي يخف فيها الزحام، فقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تطوف في ناحية منفردة عن الرجال، وكانت لا تستلم الحجر أو الركن إن كان هناك زحام.

19- ليس على المرأة رمل في الطواف ولا ركض في السعي: والرمل هو إسراع الخطا في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف، والركض يكون بين العلمين الأخضرين في جميع أشواط السعي، وهما سنة للرجال.

20- احذري هذا الكتاب، وهو كتاب صغير يحوي بعض الأدعية المبتدعة، وفيه دعاء مخصوص لكل شوط من أشواط الطواف أو السعي، وليس في ذلك دليل من كتاب أو سنة، فالدعاء مشروع في حال الطواف والسعي بما شاء الإنسان من خيري الدنيا والآخرة، وإن كان دعاء مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى.

21- للمرأة الحائض أن تقرأ كتب الأدعية والأذكار الشرعية، ولو كان بها آيات من القرآن، ويجوز لها أيضاً أن تقرأ القرآن دون أن تمس المصحف.

22- احذري كشف شيء من بدنك، وبخاصة في الأماكن التي يمكن أن يراك فيها الرجال، كأماكن الوضوء العامة، فإن بعض النساء لا تبالي بوجود الرجال قريباً من تلك الأماكن، فينكشف منها حال الوضوء ما لا يجوز كشفه من وجه وذراعين وساقين، وربما خلعت ما على رأسها من خمار، فتظهر الرأس والرقبة، وكل ذلك محرم لا يجوز، وفيه فتنة عظيمة لها ولغيرها من الرجال.

23- يجوز للنساء الدفع من مزدلفة قبل الفجر، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض النساء ولا سيما الضعيفات بالانصراف من مزدلفة بعد مغيب القمر في آخر الليل، وذلك حتى يرمين جمرة العقبة قبل الزحام، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: «أن سودة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع - أي مزدلفة- أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة - أي ثقيلة- فأذن لها».

24- يجوز تأخير الرمي إلى الليل إذا رأى ولي المرأة أن الزحام قد اشتد حول جمرة العقبة، وأن في ذلك خطراً على من معه من النساء، فيجوز تأخير رميهن الجمرة حتى يخف الزحام أو يزول، ولا شيء عليهن في ذلك.

وكذلك الحال عند الرمي في أيام التشريق الثلاثة، يمكن أن يرمين الجمرات بعد العصر، وهو وقت يخف فيه الزحام جداً كما هو مشاهد ومعلوم، فإن لم يمكن فلا حرج في تأخير الرمي إلى الليل.

25- احذري احذري:

لا يجوز للمرأة أن تمكّن زوجها من جماعها أو مباشرتها طالما أنها لم تتحلل التحلل الكامل، ويحصل هذا التحلل بثلاثة أمور:

الأول: رمي جمرة العقبة بسبع حصيات.

الثاني: التقصير من جميع الشعر قدر أنملة، وهي ما يقدر بـ (2 سنتيمتر).

الثالث: طواف الحج (طواف الإفاضة).

فإذا فعلت المرأة هذه الثلاثة مجتمعة جاز لها كل شيء حرم عليها بالإحرام حتى الجماع، وإذا فعلت اثنين منها جاز لها كل شيء إلاّ الجماع.

26- لا يجوز للمرأة أن تبدي شعرها للرجال الأجانب وهي تقصر من أطرافه، كما تفعل كثير من النساء عند المسعى؛ لأن الشعر عورة لا يجوز كشفه أمام أحد من الرجال الأجانب.

27- احذري النوم أمام الرجال، وهذا ما نشاهده من كثير من النساء اللاتي يحججن مع أهاليهن دون مخيم أو أي شيء يسترهن عن أعين الرجال، فينمن في الطرقات وعلى الأرصفة وتحت الجسور العلوية وفي مسجد الخيف مختلطين مع الرجال، أو قريباً من الرجال، وهذا من أعظم المنكرات التي يجب منعها والقضاء عليها.

28- ليس على الحائض والنفساء طواف وداع، وهذا من تخفيف الشرع وتيسيره على النساء، فللمرأة الحائض أن تعود مع أهلها وإن لم تطف طواف الوداع، فاحمدي الله أيتها المرأة المسلمة واشكريه على هذا التيسير وتلك النعمة.

هـــــــــــتلر
11 - 12 - 2007, 08:18
بارك الله فيك....!!

همس الورد
17 - 12 - 2007, 13:13
بالفعل جهد مميز يستحق وسام التميزمن الدرجة الاولى




جزاك الله خيرا يا مديرنا

خلود
23 - 12 - 2007, 19:51
يعطيك العافية اخي على هاي المعلومات

ندى غزة
17 - 01 - 2008, 20:27
مشكور اخى ضيف المهاجر


مجهود رائع ومميز


بارك الله فيك اخى


وجعلة الله فى ميزان حسناتك


كل التقدير لك اخى


ندى غزة