النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: قضيه

  1. #1
    الصورة الرمزية الجارح
    Title
    نبض جديــد
    تاريخ التسجيل
    12- 2003
    المشاركات
    2

    قضيه

    القضية :

    تتلخص وقائع الدعوى فى أن رجل تزوج بإمراءة ليس بينهما معرفة سابقة بترشيحات من اصدقاء للعائلة فى فترة خطبة لم تدم أكثر من شهر . عند الدخول بها أكتشف عليها أعراض حالة نفسية . واصبح المعاشرة الزوجية شبه مستحيلة . " علما بانه دخل بها ليلة واحدة فقط " . قام بعرضها على اخصائيين والذين قرروا له اصابتها بمرض عقلى " زهان " وهو من الامراض التى ليس لها مظاهر على الشكل الخارجى ويكون مظهر الشخص فيها طبيعى إلى أن تأتى له نوبات المرض . كما قرر الأطباء بأن هذا المرض وراثى ويورث بمعنى أنه لو أنجب منها فهناك أحتمال كبير أن تأتى ذرية تحمل ذات المرض .

    دب الخلاف بينهما على أثر ذلك فقامت الزوجة برفع دعوى نفقة . وبالتالى فقد أقام الزوج دعوى بطلان عقد الزواج للغش . وأسس دعواه على أكتشاف عيب فى صفة جوهرية بالزوجة وهى العقل . وأنه لو كان يعلم بهذا العيب ما كان يقدم على إبرام عقد الزواج .

    وأثناء نظر غالدعوى قام الزوج بطلاق زوجتة غيابيا . وأقامت الزوجة دعوى مطالبة بمؤخر الصداق وكذلك دعوى نفقة متعة .

    المشكلة القانونية :

    قانون الاحوال الشخصية المصرى قرر أنه يأخذ بالراجح من مذهب الحنفية .. وبناء على ذلك نصت المادة 9 من القانون 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 100 لسنة 85 على حق الزوجة فى طلب التفريق للعيب . إلا أن القانون قصر هذا الحق على الزوجة فقط دون الزوج .

    وقد أستند القانون فى ذلك إلى مذهب الحنفية .

    ةما توافر لدينا من معلومات شرعية فى هذا الشأن أن المذهب الحنفى بالفعل يعطى للزوجة طلب التفريق للعيب دون الزوج وقد أستند فى ذلك إلى أن الزوج بيده الطلاق ويستطيع أن يطلق دون اللجؤ للقضاء وقد برر مذهب الحنفية أعطاء هذا الحق للزوجة دون الزوج حتى لا يشهر بالزوجة .

    وقد أعتبر المذهب الحنفى التفريق للعيب طلاق بائن بينما خالفه الإمام مالك فى ذلك بقوله أن الطلاق للعيب يعد فسخا وليس طلاق .

    بينما جمهور الفقهاء ذهب إلى أن التفريق للعيب حق لكلا الزوجين وأعتبره فسخا للعقد للغش .

    والمستخلص من ذلك أن القانون المصرى أخذا بالراجخ من المذهب الحنفى قصر حق طلب التفريق على الزوجة دون الزوج . وهو ما يعود بالضرر على الزوج الذى قد يقع ضحية للغش وإذا ما طلق بإرادته أصبح ملزما بما يرتبه عقد الزواج من آثار كنفقة المتعة وخلافه .

    وفى ذلك يقول الدكتور/ على حسب الله ( التعليق على قانون الأحوال الشخصية ) : أن القانون 25 لسنة 1920 أبقى حق الفرقة بالعيب للمراءة دون الرجل وكان من العدل أن يجعل حق الفسخ لكلا الزوجين حماية للزوج الذى دلس عليه أثناء العقد حتى لا يتخذ التدليس والخداع وسيلة للحصول على المال .

    والآن :

    بأعتبار أننى محامى الزوج فقد قررت الجوء إلى المحكمة الدستورية طعنا بعدم الدستورية على نص المادة 9 من القانون 25لسنة 1920 على أعتبار أنها ميزت بين الزوج والزوج دون مسوغ شرعى .

    طلب المشورة والرأى :

    برجاء من الأخوة أصحاب الخبرة فى المذاهب الفقهية أن يمدونى بالمعلومات اللازمة .. وتحديدا :

    لماذا أتجه المذهب الحنفى للتمييز بين الزوج والزوجة فى هذا الشأن وما هو سنده الشرعى . علما بأن ما ساقه من مبررات هى مجرد إجتهاد لا سند له من نص أو حديث .

    وماهى الآراء الفقهية المخالفة لهذا الرأى .

    فى إنتظار آراءكم .. وشكرا

  2. #2

    رد: قضيه

    اهلا بك اخي الجارح اتمنى ان اقدم لك ولو مساعدة بسيطة ولكنني لأسف لا املك معلومات عن هذا المرض او آراء فقية حول القضية ولكنني سأسئل انشالله


    تحياتي

  3. #3
    الصورة الرمزية عاشق السمراء
    Title
    "رجل عادي جدا"
    تاريخ التسجيل
    05- 2002
    المشاركات
    21,307

    رد: قضيه

    ............... ليس لدي شئ ..!!

    سوى ان اقول ..

    اتمنى لك التوفيق في هذه القضية ............!!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML