النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: فتاوى الصوم لسماحة الشيخ أحمد الخليلي

  1. #1

    فتاوى الصوم لسماحة الشيخ أحمد الخليلي

     من فتاوى الصوم 
    لسماحة الشيخ أحمد الخليلي

      ما يفسد الصوم 


    السؤال:
    رجل أصابته شوكة في عينه، وأمره الطبيب بقطور العين على مدار الساعتين وهو صائم، فما عليه؟

    الجواب:
    العين موصلة إلى الجوف إن كان القاطر فيها سائلاً، وعليه فأرى أن يبدل صيام تلك الأيام بعد عافيته ـ إن شاء الله ـ، والله أعلم.

    السؤال:
    هل قطر العين ناقض للصيام ؟ وماذا يصنع العاجز عن الصيام؟

    الجواب:
    قناة العين تؤدي إلى الحلق قطعاً ، فإن كان أحس بطعم القطور في حلقه فعليه قضاء الأيام التي قطر فيها في عينيه ، فإن عجز عن الصيام لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر فعليه إطعام مسكين عن كل يوم ، والله أعلم.

    السؤال:
    هل يجوز استعمال الأدوية غير المغذية في حالة الصوم، علماً بأنه يشعر بها في الحلق؟

    الجواب:
    إن كان استعمال هذه الأدوية أكلاً أو شرباً أو بطريقة مشابهة لهما كالتقطير في المسالك الموصلة إلى الجوف أو الحلق فهو ناقض، وإن كان طلاء في الجسم أو حقنة تحت الجلد فلا، والله أعلم.

    السؤال:
    ما حكم صوم الصائم إذا دخل في جوفه شيء من غير الطعام، كأن يبتلع دبوساً أو قطعة صغيرة من الورق؟

    الجواب:
    قول جمهور الأمة أن غير المطعوم ناقض للصوم، كالمطعوم؛ وذلك كالحديد والشعر والجلد والورق، والله أعلم.

    السؤال:
    ما حكم بلع ما نزل منعقداً من الرأس في شهر رمضان، إذا لم يستطع إخراجه من فمه؟ وكذلك ما طلع منعقداً من الصدر؟

    الجواب:
    ما ابتلعه عامداً من هذا أو ذاك نقض صومه، وما كان خارجاً عن إرادته وقصده فلا نقض به، والله أعلم.

    السؤال:
    هل ينتقض صوم من ابتلع نخامة وهو صائم؟

    الجواب:
    إن كان ابتلعها بغير قصد فلا حرج عليه، وإن كان ذلك عمداً فليعد يومه، والله أعلم.

    السؤال:
    هل القيء ينقض الصوم، وخاصة إذا خرج طعام من المعدة؟

    الجواب:
    القيء لا ينقض الصيام إلا إذا رد المتقيِّئ إلى جوفه شيئاً مما خرج بعد استطاعته على إبانته، هذا بالنسبة إلى من ذرعه القيْء، أما من تعمد القيْءَ ففي انتقاض صومه خلاف، والله أعلم.

    السؤال:
    ما حكم استعمال التحاميل [ دواء يتناوله المريض عن طريق "الدبر" الشرج] عن طريق الشرج أو المهبل؟

    الجواب:
    أما ما كان عن طريق المهبل فلا إشكال فيه، وأما ما كان عن طريق الشرج فإن كان يفضي إلى الجوف فهو ناقض في قول الأكثر، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا ليس كتناول الطعام أو الشراب، إذ لا تكون تغذية من هذا الطريق، ولم يجد فيه مانعاً من استعماله، والله أعلم.

    السؤال:
    رجل زنا بامرأة في أيام رمضان في وقت الليل وليس في نهاره، فهل لذلك تأثير على صيامه؟

    الجواب:
    نعم، إنما يكون التأثير من حيث إنه لا يقبل صيامه ولا تقبل أعماله؛ لأن الله يقول: { إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} (المائدة: 27) ، وهذا ليس من التقوى في شيء ولكن إن تاب إلى الله قبل الله تعالى منه أعماله، ورد إليه أجورها، والله أعلم.

    السؤال:
    ماذا على من كذب مازحاً في نهار رمضان؟

    الجواب:
    الكذب من الكبائر سوء كان جداً أو هزلاً؛ لأنه جاء وعيد شديد عليه، ونفس الكذب الهزل جاء وعيد فيه، فالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: <<ويل للذي يحدث الناس ليضحكهم فيكذب، ويلٌ له ويلٌ له>>، فمن فعل ذلك فعليه أن يعيد صيام يومه، وعليه التوبة إلى الله من صنيعه، وليست عليه كفارة؛ لأن الكفارة كالحدود تدرأ بالشبهات، والله تعالى أعلم.

    السؤال:
    هل يجوز الغناء في رمضان وبدون موسيقى؟

    الجواب:
    الغناء في رمضان وغيره حرام؛ لأنه رقية الزنا ومزمار الشيطان، والله أعلم.

    السؤال:
    عرفنا بأن الإسبال يفسد الصلاة، فما حكم صوم وحج من يسبل متعمداً؟

    الجواب:
    أما الصيام فإن كان الصائم مصراً على الإسبال في صيامه فلا ريب أن صيامه باطل؛ لإصراره على كبيرة أثناء الصوم، وأما الحج فمن أسبل في إحرامه فعليه دم، والله أعلم.

    السؤال:
    شباب صائمون ويتابعون الأفلام والمسلسلات الرمضانية الصباحية والمسائية، فما حكم صومهم؟

    الجواب:
    عليهم التوبة إلى الله، والخلاف في وجوب قضاء صيامهم، بناءاً على الخلاف في انتقاض الصيام بالمعاصي، والله أعلم.

    السؤال:
    رجل لا يصلي طوال السنة إلا في شهر رمضان، ما قولكم فيه؟

    الجواب:
    من ترك صلاة مكتوبة فقد برئت منه ذمة الله، كما جاء في الحديث عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وليس يغني عنه شيئاً أن يصوم رمضان ويصلي فيه، فالدين لا مساومة فيه ولا يقبله الله مجزَّءًا، وشهر رمضان إنما تمحى فيه خطايا من أناب إلى الله، لا من أصر على كبائر الإثم كترك الصلاة وغيرها من الواجبات، فإن الإصرار على الصغائر يعد من الكبائر، فكيف الإصرار على ترك ركن من أركان الإسلام، والله أعلم.

    السؤال:
    هل حلق اللحية في شهر رمضان مبطل للصيام؟

    الجواب:
    في ذلك خلاف، وعند من يقول بنقض كل معصية للصوم يقول بانتقاضه بحلق اللحية إن كان في نهار الصوم، والله أعلم.

    السؤال:
    في أول أيام رمضان نظرت إلى قطط وهن في حالة نكاح وعمقت النظر مما أثار نفسي ، فما الحكم في ذلك؟

    الجواب:
    النظر بشهوة إلى مباشرة الحيوانات بعضها لبعض معصية، فإن كنت أمنيت انتقض صومك وعليك القضاء والتوبة والكفارة، وإن كنت لم تمن فعليك قضاء يومك ، والله أعلم.

    السؤال:
    ماذا على من قصر لحيته نهار شهر رمضان؟

    الجواب:
    من باب الاحتياط ينبغي له أن يعيد صيام يومه ، والله أعلم.

    السؤال:
    هل العبث بالذكر تلذذاً دون الإنزال يفسد الصوم؟

    الجواب:
    نعم هو ناقض للصوم لأنه معصية وهو طريق الإمناء الذي هو الغاية من الجماع، والله أعلم.

    السؤال:
    ما قولكم في استعمال معجون الأسنان صباح يوم الصوم؟

    الجواب :
    لا ينبغي استعمال المعجون في الصوم سواء في الصباح أو المساء [ المراد مساء الصوم لا الليل] ، والله أعلم.

    السؤال:
    ما قولكم في استعمال السقاية [ كيس يحتوي مادة غذائية سائلة يتناولها المريض عن طريق الإبرة] والإبرة في نهار رمضان؟

    الجواب :
    أما السقاية فهي مفطرة وكذلك الإبرة المغذية ، وأما إبرة العلاج من غير تغذية فلا تفطر ، والله أعلم.

    السؤال:
    ما قولكم في استعمال القطور للعين في الصيام والسواك والقيء؟

    الجواب:
    أما قطور العين فناقض وما عداه غير ناقض إلا إن تعمد التقيؤ ، والله أعلم.

    السؤال:
    امرأة تشكو من نزيف مطول وهي تصلي وتغتسل لكل صلاة، فهل يجوز لها الصوم، وهل عليها الغسل لكل الجسد أو الموضع المخصص فقط؟

    الجواب:
    تصلي وتصوم إلا في الأيام التي أعتادت فيها الحيض، إن كانت لها عادة من قبل فإنها تترك فيها الصلاة والصوم ثم تقضي صومها من بعد ، وإن لم تكن لها عادة من قبل تحرت بتمييز دم الحيض ودم الاستحاضة ، وذلك أن دم الحيض أسود ثخين له رائحة نتنة، ودم الإستحاضة أحمر رقيق لا رائحة له، وإن عجزت عن التمييز بين الدمين ففي حكمها خلاف، وأقرب الأقوال إلى اليسر أن تجعل عشرة أياماً حيضاً وعشرة أيام طهراً لأن العشرة هي أكثر الحيض وأقل الطهر ، والأصل في الدم حمله على الحيض ، ويجوز لها أن تصلي الظهر والعصر معاً بغسل واحد ، وكذلك المغرب والعشاء وتتم إن لم تكن مسافرة مع الجمع بين الظهرين وبين العشاءين، والغسل المطلوب عند من أوجبه هو غسل البدن كله ، وهل هو لكل صلاة أو لكل صلاتين وللفجر أو للصلوات الخمس غسل واحد؟ خلاف، وقيل يجب غسل النجاسة والوضوء فقط، والله أعلم.

    السؤال :
    إذا حاضت المرأة في وقت الظهر في شهر رمضان، فهل عليها أن تمسك حتى المغرب؟

    الجواب:
    لا يجتمع الصوم والحيض فإن حاضت فقد انتقض صومها ولذلك ليس عليها أن تمسك إلى الغروب بل تفطر، والله أعلم.

      ما لا يفسد الصوم 


    السؤال:
    هل ينقض الرعاف الصيام؟

    الجواب:
    لا ينقض الرعاف الصيام، والله أعلم.

    السؤال:
    ما قولكم في رجل صام ستة أيام من شوال ثم مرض خلالها، واضطر إلى أخذ الحقن وفحص الدم، فهل في ذلك نقض لصيامه؟

    الجواب:
    إن لم يأكل ولم يشرب مباشرة، ولا بواسطة السقاية فلا نقض عليه بالحقن أو بأخذ الدم منه، والله أعلم.

    السؤال:
    هل يمكن تذوق الطعام عند إعداد وجبة الإفطار؟ وهل النوم الكثير في نهار رمضان يفسد الصوم؟

    الجواب:
    لا مانع من التذوق مع عدم إساغته في نهار الصوم، والنوم في نهار رمضان لا يبطل الصوم، والله أعلم.

    السؤال:
    هل يجوز أن يفطر الصائم على التمر الممزوج بالسمن والمسخن على النار؟

    الجواب:
    لا مانع من ذلك، وإنما يسن الإفطار بما لم تمسه النار؛ لأجل منفعة طبية، والله أعلم.

    السؤال:
    هل يجوز شم الأزهار والورود الطبيعية، والتعطر بالروائح النفاذة وذلك في نهار رمضان؟

    الجواب:
    لا مانع من ذلك، والله أعلم.

    السؤال:
    هل يجوز استعمال الكحل والعطر للمرأة في شهر رمضان؟

    الجواب:
    لا مانع من ذلك إن كانت تبقى في البيت، ولا تخرج بطيبها وزينتها أمام الرجال الأجانب، والله أعلم.

    السؤال:
    ما حكم من ينفخ البخور وهو صائم؟ وما حكم من يضع اللبان في دورات المياه، إذ يقول البعض: "بعدم الجواز؛ لأنه بخور الأنبياء"؟

    الجواب:
    إن لم يدخل في حلقه من البخور في حال صومه شيء فلا حرج عليه، ولا مانع من تبخير دورات المياه باللبان، ودعوى أنه بخور الأنبياء لا دليل عليه، وهبْ ذلك صحيحاً، فإن الماء أيضاً شراب الأنبياء، فهل يحرم إدخاله دورات المياه، والتطهر به؟ والله أعلم.

    السؤال:
    ما حكم استعمال معاجين ومراهم الجلد للاستخدام الخارجي؟

    الجواب:
    الاستعمال الخارجي لا يؤثر على الصيام شيئاً، فلا مانع من منه، والدليل عليه جواز الاستحمام بالماء للصائم إجماعاً، والله أعلم.

    السؤال:
    هل يجوز استعمال السواك في نهار رمضان للصائم؟

    الجواب:
    لا مانع من السواك للصائم؛ لعدم وجود دليل يدل على منعه، وإن كرهه من كرهه للصائم، فإن عموم قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: <<لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وكل وضوء>>، يندرج فيه سواك الصائم، مع دلالة بعض الروايات على سواكه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حال صومه

  2. #2
    الصورة الرمزية هيام الحب
    Title
    مشرفة منتدى
    تاريخ التسجيل
    12- 2010
    المشاركات
    8,392

    رد: فتاوى الصوم لسماحة الشيخ أحمد الخليلي

    ما شاء الله

    فتاوى شاملة

    جزاك الله الجنة رحال

  3. #3
    الصورة الرمزية * البـــــاشـــق *
    Title
    نبض متألـق
    تاريخ التسجيل
    05- 2002
    المشاركات
    8,524

    رد: فتاوى الصوم لسماحة الشيخ أحمد الخليلي

    جزاك الله خير الجزء

    احتراماتي

  4. #4

    رد: فتاوى الصوم لسماحة الشيخ أحمد الخليلي

    امين يا رب وياكم ان شاء الله

  5. #5

    رد: فتاوى الصوم لسماحة الشيخ أحمد الخليلي

    من فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي

    ما يفسد الصوم:


    السؤال:
    رجل أصابته شوكة في عينه، وأمره الطبيب بقطور العين على مدار الساعتين وهو صائم، فما عليه؟

    الجواب:
    العين موصلة إلى الجوف إن كان القاطر فيها سائلاً، وعليه فأرى أن يبدل صيام تلك الأيام بعد عافيته ـ إن شاء الله ـ، والله أعلم.

    السؤال:
    هل قطر العين ناقض للصيام ؟ وماذا يصنع العاجز عن الصيام؟

    الجواب:
    قناة العين تؤدي إلى الحلق قطعاً ، فإن كان أحس بطعم القطور في حلقه فعليه قضاء الأيام التي قطر فيها في عينيه ، فإن عجز عن الصيام لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر فعليه إطعام مسكين عن كل يوم ، والله أعلم.

    السؤال:
    هل يجوز استعمال الأدوية غير المغذية في حالة الصوم، علماً بأنه يشعر بها في الحلق؟

    الجواب:
    إن كان استعمال هذه الأدوية أكلاً أو شرباً أو بطريقة مشابهة لهما كالتقطير في المسالك الموصلة إلى الجوف أو الحلق فهو ناقض، وإن كان طلاء في الجسم أو حقنة تحت الجلد فلا، والله أعلم.

    السؤال:
    ما حكم صوم الصائم إذا دخل في جوفه شيء من غير الطعام، كأن يبتلع دبوساً أو قطعة صغيرة من الورق؟

    الجواب:
    قول جمهور الأمة أن غير المطعوم ناقض للصوم، كالمطعوم؛ وذلك كالحديد والشعر والجلد والورق، والله أعلم.

    السؤال:
    ما حكم بلع ما نزل منعقداً من الرأس في شهر رمضان، إذا لم يستطع إخراجه من فمه؟ وكذلك ما طلع منعقداً من الصدر؟

    الجواب:
    ما ابتلعه عامداً من هذا أو ذاك نقض صومه، وما كان خارجاً عن إرادته وقصده فلا نقض به، والله أعلم.

    السؤال:
    هل ينتقض صوم من ابتلع نخامة وهو صائم؟

    الجواب:
    إن كان ابتلعها بغير قصد فلا حرج عليه، وإن كان ذلك عمداً فليعد يومه، والله أعلم.

    السؤال:
    هل القيء ينقض الصوم، وخاصة إذا خرج طعام من المعدة؟

    الجواب:
    القيء لا ينقض الصيام إلا إذا رد المتقيِّئ إلى جوفه شيئاً مما خرج بعد استطاعته على إبانته، هذا بالنسبة إلى من ذرعه القيْء، أما من تعمد القيْءَ ففي انتقاض صومه خلاف، والله أعلم.

    السؤال:
    ما حكم استعمال التحاميل [ دواء يتناوله المريض عن طريق "الدبر" الشرج] عن طريق الشرج أو المهبل؟

    الجواب:
    أما ما كان عن طريق المهبل فلا إشكال فيه، وأما ما كان عن طريق الشرج فإن كان يفضي إلى الجوف فهو ناقض في قول الأكثر، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا ليس كتناول الطعام أو الشراب، إذ لا تكون تغذية من هذا الطريق، ولم يجد فيه مانعاً من استعماله، والله أعلم.

    السؤال:
    رجل زنا بامرأة في أيام رمضان في وقت الليل وليس في نهاره، فهل لذلك تأثير على صيامه؟

    الجواب:
    نعم، إنما يكون التأثير من حيث إنه لا يقبل صيامه ولا تقبل أعماله؛ لأن الله يقول: { إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} (المائدة: 27) ، وهذا ليس من التقوى في شيء ولكن إن تاب إلى الله قبل الله تعالى منه أعماله، ورد إليه أجورها، والله أعلم.

    السؤال:
    ماذا على من كذب مازحاً في نهار رمضان؟

    الجواب:
    الكذب من الكبائر سوء كان جداً أو هزلاً؛ لأنه جاء وعيد شديد عليه، ونفس الكذب الهزل جاء وعيد فيه، فالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: <<ويل للذي يحدث الناس ليضحكهم فيكذب، ويلٌ له ويلٌ له>>، فمن فعل ذلك فعليه أن يعيد صيام يومه، وعليه التوبة إلى الله من صنيعه، وليست عليه كفارة؛ لأن الكفارة كالحدود تدرأ بالشبهات، والله تعالى أعلم.

    السؤال:
    هل يجوز الغناء في رمضان وبدون موسيقى؟

    الجواب:
    الغناء في رمضان وغيره حرام؛ لأنه رقية الزنا ومزمار الشيطان، والله أعلم.

    السؤال:
    عرفنا بأن الإسبال يفسد الصلاة، فما حكم صوم وحج من يسبل متعمداً؟

    الجواب:
    أما الصيام فإن كان الصائم مصراً على الإسبال في صيامه فلا ريب أن صيامه باطل؛ لإصراره على كبيرة أثناء الصوم، وأما الحج فمن أسبل في إحرامه فعليه دم، والله أعلم.

    السؤال:
    شباب صائمون ويتابعون الأفلام والمسلسلات الرمضانية الصباحية والمسائية، فما حكم صومهم؟

    الجواب:
    عليهم التوبة إلى الله، والخلاف في وجوب قضاء صيامهم، بناءاً على الخلاف في انتقاض الصيام بالمعاصي، والله أعلم.

    السؤال:
    رجل لا يصلي طوال السنة إلا في شهر رمضان، ما قولكم فيه؟

    الجواب:
    من ترك صلاة مكتوبة فقد برئت منه ذمة الله، كما جاء في الحديث عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وليس يغني عنه شيئاً أن يصوم رمضان ويصلي فيه، فالدين لا مساومة فيه ولا يقبله الله مجزَّءًا، وشهر رمضان إنما تمحى فيه خطايا من أناب إلى الله، لا من أصر على كبائر الإثم كترك الصلاة وغيرها من الواجبات، فإن الإصرار على الصغائر يعد من الكبائر، فكيف الإصرار على ترك ركن من أركان الإسلام، والله أعلم.

    السؤال:
    هل حلق اللحية في شهر رمضان مبطل للصيام؟

    الجواب:
    في ذلك خلاف، وعند من يقول بنقض كل معصية للصوم يقول بانتقاضه بحلق اللحية إن كان في نهار الصوم، والله أعلم.

    السؤال:
    في أول أيام رمضان نظرت إلى قطط وهن في حالة نكاح وعمقت النظر مما أثار نفسي ، فما الحكم في ذلك؟

    الجواب:
    النظر بشهوة إلى مباشرة الحيوانات بعضها لبعض معصية، فإن كنت أمنيت انتقض صومك وعليك القضاء والتوبة والكفارة، وإن كنت لم تمن فعليك قضاء يومك ، والله أعلم.

    السؤال:
    ماذا على من قصر لحيته نهار شهر رمضان؟

    الجواب:
    من باب الاحتياط ينبغي له أن يعيد صيام يومه ، والله أعلم.

    السؤال:
    هل العبث بالذكر تلذذاً دون الإنزال يفسد الصوم؟

    الجواب:
    نعم هو ناقض للصوم لأنه معصية وهو طريق الإمناء الذي هو الغاية من الجماع، والله أعلم.

    السؤال:
    ما قولكم في استعمال معجون الأسنان صباح يوم الصوم؟

    الجواب :
    لا ينبغي استعمال المعجون في الصوم سواء في الصباح أو المساء [ المراد مساء الصوم لا الليل] ، والله أعلم.

    السؤال:
    ما قولكم في استعمال السقاية [ كيس يحتوي مادة غذائية سائلة يتناولها المريض عن طريق الإبرة] والإبرة في نهار رمضان؟

    الجواب :
    أما السقاية فهي مفطرة وكذلك الإبرة المغذية ، وأما إبرة العلاج من غير تغذية فلا تفطر ، والله أعلم.

    السؤال:
    ما قولكم في استعمال القطور للعين في الصيام والسواك والقيء؟

    الجواب:
    أما قطور العين فناقض وما عداه غير ناقض إلا إن تعمد التقيؤ ، والله أعلم.

    السؤال:
    امرأة تشكو من نزيف مطول وهي تصلي وتغتسل لكل صلاة، فهل يجوز لها الصوم، وهل عليها الغسل لكل الجسد أو الموضع المخصص فقط؟

    الجواب:
    تصلي وتصوم إلا في الأيام التي أعتادت فيها الحيض، إن كانت لها عادة من قبل فإنها تترك فيها الصلاة والصوم ثم تقضي صومها من بعد ، وإن لم تكن لها عادة من قبل تحرت بتمييز دم الحيض ودم الاستحاضة ، وذلك أن دم الحيض أسود ثخين له رائحة نتنة، ودم الإستحاضة أحمر رقيق لا رائحة له، وإن عجزت عن التمييز بين الدمين ففي حكمها خلاف، وأقرب الأقوال إلى اليسر أن تجعل عشرة أياماً حيضاً وعشرة أيام طهراً لأن العشرة هي أكثر الحيض وأقل الطهر ، والأصل في الدم حمله على الحيض ، ويجوز لها أن تصلي الظهر والعصر معاً بغسل واحد ، وكذلك المغرب والعشاء وتتم إن لم تكن مسافرة مع الجمع بين الظهرين وبين العشاءين، والغسل المطلوب عند من أوجبه هو غسل البدن كله ، وهل هو لكل صلاة أو لكل صلاتين وللفجر أو للصلوات الخمس غسل واحد؟ خلاف، وقيل يجب غسل النجاسة والوضوء فقط، والله أعلم.

    السؤال :
    إذا حاضت المرأة في وقت الظهر في شهر رمضان، فهل عليها أن تمسك حتى المغرب؟

    الجواب:
    لا يجتمع الصوم والحيض فإن حاضت فقد انتقض صومها ولذلك ليس عليها أن تمسك إلى الغروب بل تفطر، والله أعلم.

    ما لا يفسد الصوم:


    السؤال:
    هل ينقض الرعاف الصيام؟

    الجواب:
    لا ينقض الرعاف الصيام، والله أعلم.

    السؤال:
    ما قولكم في رجل صام ستة أيام من شوال ثم مرض خلالها، واضطر إلى أخذ الحقن وفحص الدم، فهل في ذلك نقض لصيامه؟

    الجواب:
    إن لم يأكل ولم يشرب مباشرة، ولا بواسطة السقاية فلا نقض عليه بالحقن أو بأخذ الدم منه، والله أعلم.

    السؤال:
    هل يمكن تذوق الطعام عند إعداد وجبة الإفطار؟ وهل النوم الكثير في نهار رمضان يفسد الصوم؟

    الجواب:
    لا مانع من التذوق مع عدم إساغته في نهار الصوم، والنوم في نهار رمضان لا يبطل الصوم، والله أعلم.

    السؤال:
    هل يجوز أن يفطر الصائم على التمر الممزوج بالسمن والمسخن على النار؟

    الجواب:
    لا مانع من ذلك، وإنما يسن الإفطار بما لم تمسه النار؛ لأجل منفعة طبية، والله أعلم.

    السؤال:
    هل يجوز شم الأزهار والورود الطبيعية، والتعطر بالروائح النفاذة وذلك في نهار رمضان؟

    الجواب:
    لا مانع من ذلك، والله أعلم.

    السؤال:
    هل يجوز استعمال الكحل والعطر للمرأة في شهر رمضان؟

    الجواب:
    لا مانع من ذلك إن كانت تبقى في البيت، ولا تخرج بطيبها وزينتها أمام الرجال الأجانب، والله أعلم.

    السؤال:
    ما حكم من ينفخ البخور وهو صائم؟ وما حكم من يضع اللبان في دورات المياه، إذ يقول البعض: "بعدم الجواز؛ لأنه بخور الأنبياء"؟

    الجواب:
    إن لم يدخل في حلقه من البخور في حال صومه شيء فلا حرج عليه، ولا مانع من تبخير دورات المياه باللبان، ودعوى أنه بخور الأنبياء لا دليل عليه، وهبْ ذلك صحيحاً، فإن الماء أيضاً شراب الأنبياء، فهل يحرم إدخاله دورات المياه، والتطهر به؟ والله أعلم.

    السؤال:
    ما حكم استعمال معاجين ومراهم الجلد للاستخدام الخارجي؟

    الجواب:
    الاستعمال الخارجي لا يؤثر على الصيام شيئاً، فلا مانع من منه، والدليل عليه جواز الاستحمام بالماء للصائم إجماعاً، والله أعلم.

    السؤال:
    هل يجوز استعمال السواك في نهار رمضان للصائم؟

    الجواب:
    لا مانع من السواك للصائم؛ لعدم وجود دليل يدل على منعه، وإن كرهه من كرهه للصائم، فإن عموم قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: <<لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وكل وضوء>>، يندرج فيه سواك الصائم، مع دلالة بعض الروايات على سواكه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حال صومه، والله أعلم.

    السؤال:
    إذا خرج دم من فم الصائم وباستمرار، ولم يتمكن الصائم من الاحتراز عن بلعه؟

    الجواب:
    لا يضر الصائم ما خرج من دم الفم إلا إذا بلع شيئاً منه مع إمكان الاحتراز عنه، وإذا لم يمكن الاحتراز، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، والله أعلم.

    السؤال:
    ما حكم صوم من سال دم من جسمه لأي سبب كان "كالسواك أو الحلاقة"؟

    الجواب:
    صومه صحيح، إذ لا ينقض صيامه خروج الدم منه، والله أعلم.

    السؤال:
    امرأة عجوز كبيرة لا تعرف ما تقول ولا تحسن تصرفاتها فتخلع ملابسها تارة، فهل المرأة التي تقوم بمساعدتها والعناية بها ـ وهي صائمة وتشاهد عورتها ـ تكون مأثومة ويبطل صومها أو ماذا؟

    الجواب:
    لا ينقض الصوم مشاهدة ما لا تحل مشاهدته ـ إن كان ذلك لداعي الضرورة التي لا محيص عنها ـ كما في هذا السؤال، وعليه فلا حرج على هذه المرأة القائمة بمصالح العجوز الفاقدة للعقل بما يحصل من مشاهدة سوأتها حال قيامها بواجبها، وإنما عليها أن تغض بصرها بحسب الإمكان، والله أعلم.

    السؤال:
    امرأة متزوجة بزوج كبير في السن، لا يستطيع قضاء حاجته في دورة المياه إلا بمساعدتها "أي زوجته"، فهي تقوم بتغسيله وتنظيفه ولمس عورته، فما حكم صيامها؟

    الجواب:
    لا يبطل بذلك

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML