صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
النتائج 21 إلى 26 من 26

الموضوع: فتاوى الصيام.............كل يوم سؤال والرد عليه

  1. #21
    الصورة الرمزية يوسف المصرى
    Title
    نبض نشيـط
    تاريخ التسجيل
    09- 2005
    المشاركات
    610
    وفيكى اختى عاشقة النيل


    دمتى فى حفظ الله

  2. #22
    الصورة الرمزية حلم الجنوبي
    Title
    نبض جديــد
    تاريخ التسجيل
    11- 2006
    المشاركات
    22
    بارك الله فيك ... وجعله في ميزان حسناتك

  3. #23
    الصورة الرمزية يوسف المصرى
    Title
    نبض نشيـط
    تاريخ التسجيل
    09- 2005
    المشاركات
    610
    امين لى ولك

    اهلا بك معنا

  4. #24
    الصورة الرمزية يوسف المصرى
    Title
    نبض نشيـط
    تاريخ التسجيل
    09- 2005
    المشاركات
    610
    الرقـم المسلسل: 124 الموضوع: الموضوع ( 767 ) أثر النزيف من الفم فى الوضوء والصوم. الـمـفـتـــي: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ الســــؤال:
    من السيد / ع م ك بطلبه المتضمن :
    1 - أن السائل مريض مرضا مزمنا فى صدره مما يسبب له نزيفا من فمه ويستمر هذا النزيف معه مدة أقصاها ثلاثين يوما أحيانا .
    2 - كما أن السائل يعانى من ضعف يعتريه إذا صام شهر رمضان . وقد أباح له أطباء مسلمون الإفطار فى رمضان . وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى النزيف الناتج من مرضه الصدرى والذى يستمر معه مدة قد تصل إلى ثلاثين يوما . وهل هذا النزيف ناقض للوضوء مبطل للصلاة أم لا ؟ كما طلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان يحل له شرعا الإفطار فى شهر رمضان لأن الصوم يضعفه بشهادة الأطباء المسلمين الذين أباحوا له الإفطار . وإذا جاز له الإفطار فى شهر رمضان فهل يلزمه القضاء أم لا ؟ . الـجـــواب:
    1 - عن السؤال الأول المقرر فى فقه الحنفية أن المعذور كمن به سلس بول أو نحوه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلى بهذا الوضوء فى الوقت ما شاء من الفرائض والنوافل ويبطل وضوؤه بخروج الوقت وما يصيب الثوب من حدث العذر لا يجب غسله إذا اعتقد أنه إذا غسله تنجس بالسيلان ثانيا قبل فراغه من الصلاة التى يريد فعلها ، أما إذا اعتقد أنه لا يتنجس قبل الفراغ منها فانه يجب عليه غسله .
    2 - عن السؤال الثانى . المقرر فى فقه الحنفية أن الشخص إذا غلب على ظنه بأمارة أو تجربة أو إخبار طبيب حاذق مسلم أن صومه يؤدى إلى ضعفه جاز له الإفطار فى رمضان ويجب عليه أن يقضى ما أفطره فى أوقات أخرى لا يؤدى فيها الصوم إلى ضعفه . فإن اعتقد أنه لن يزول عنه هذا الضعف ولن يستطيع الصوم فى يوم من الأيام فإنه يأخذ حكم الشيخ الفانى وتجب عليه الفدية وهى إطعام مسكين عن كل يوم يفطره كالفطرة بأن يملكه نصف صاغ من بر أو صاغ من شعير أو تمر أو قيمة ذلك .
    وعلى ذلك ففى الحادثة موضوع السؤال نقول للسائل :
    1 - إنك بالنسبة للموضوع الأول تكون من أصحاب الأعذار فيجب عليك شرعا أن تتوضأ لوقت كل صلاة ، فإذا توضأت لصلاة الظهر مثلا فإنك تصلى الظهر بهذا الوضوء وبعد صلاة الظهر لك أن تصلى ما تشاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقت الظهر فيبطل وضوؤك هذا بخروجه ثم تتوضأ لوقت العصر وهكذا، وما يخرج منك من نزيف نتيجة هذا المرض لا ينقض وضوءك ولا يبطل صلاتك لقيام العذر على الوجه السابق بيانه .
    2 - ونقول له بالنسبة للموضوع الثانى يحل لك شرعا وحالتك هذه الإفطار فى رمضان ويجب عليك قضاء ما أفطرته إن قدرت على ذلك . وإن كان ضعفك مستمرا وجبت عليك الفدية على الوجه السابق بيانه . ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال . والله سبحانه وتعالى أعلم .

  5. #25
    الصورة الرمزية يوسف المصرى
    Title
    نبض نشيـط
    تاريخ التسجيل
    09- 2005
    المشاركات
    610
    الرقـم المسلسل: 5796
    الموضوع: حكم زكاة الفطر
    الـمـفـتـــي: أمانة الفتوى
    الســــؤال:
    ما حكم زكاة الفطر؟
    الـجـــواب:
    زكاة الفطر واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة.
    وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.
    ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....الآية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».

  6. #26
    الصورة الرمزية يوسف المصرى
    Title
    نبض نشيـط
    تاريخ التسجيل
    09- 2005
    المشاركات
    610
    الرقـم المسلسل: 5779 الموضوع: أسئلة في المفطرات الـمـفـتـــي: أمانة الفتوى الســــؤال: اطلعنا على الطلب المقدم من/ مجلة الأزهر- المقيد برقم 1204 لسنة 2007م المتضمن :
    هل يبطل الصوم بتناول أو فعل الأشياء التالية:
    - الحُقَن بجميع أنواعها (في الوريد أو العضل أو الشرجية).
    - الفحص المهبلي.
    - وضع النقط في الأنف أو الأذن.
    - استنشاق بخاخة الربو.
    - القيء.
    - التبرد بالماء.
    - نقل الدم أثناء الصوم.
    الـجـــواب: الحقن بجميع أنواعها:
    الحقن التي في الوريد أو العضل لا تفطر الصائم إذا أخذها في أي موضع من مواضع ظاهر البدن، سواء أكانت للتداوي أو للتغذية أو للتخدير؛ لأن شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذ طبعي مفتوح ظاهرًا حسًّا؛ والمادة التي يُحقَن بها لا تصل إلى الجوف أصلاً، ولا تدخل من منفذ طبَعي مفتوح ظاهرًا حسًّا، فوصولها إلى الجسم من طريق المسام لا ينقض الصوم.
    قال العلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية الأسبق بعد أن ساق نصوص أهل المذاهب الأربعة في ذلك: "ومن هذا يُعلَم أن الحقنة تحت الجلد لا تفسد الصوم باتفاق المذاهب الأربعة، سواء كانت للتداوي أو للتغذية أو للتخدير، وفي أي موضع من ظاهر البدن؛ لأن مثل هذه الحقنة لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة أصلاً، وعلى فرض الوصول فإنما تصل من المَسَامّ فقط، وما تصل إليه ليس جوفًا ولا في حكم الجوف، وليست تلك المَسَامُّ مَنْفَذًا منفتحًا لا عُرفًا ولا عادةً، ومثلُ الحقنة تحت الجلد فيما ذُكِر: الحقنةُ في العروق التي ليست في الشرايين، والحقنة التي تكون في الشرايين، وكلاهما أيضًا لا يصل منه شيء إلى الجوف، لكن الفرق أن الحقنة التي في الشرايين تكون في الدورة الدموية؛ ولذلك لا يُعطيها إلا الطبيب. فالحَقُّ أن الحقنة بجميع أنواعها المتقدمة لا تفطر" اهـ من مجلة الإرشاد، غُرَّة رمضان سنة 1351هـ، العدد الثاني من السنة الأولى: ص (42) وما بعدها.
    وأمّا الحقن الشرجية (وهي التي تُعرَف بالحُقنة والاحتقان عند الفقهاء) فمذهب جمهور العلماء أنها مفسدة للصوم إذا استُعمِلت مع العمد والاختيار؛ لأن فيها إيصالاً للمائع المحقون بها إلى الجوف من منفذ مفتوح، وذهب اللخمي من المالكية إلى أنها مباحة لا تُفطِر، وهو وجه عند الشافعية قاله القاضي حسين، وفي قول آخر عند المالكية أنها مكروهة، قال ابن حبيب: "وكان من مضى من السّلف وأهل العلم يكرهون التّعالج بالحقن إلاّ من ضرورة غالبة لا توجد عن التّعالج بها مندوحة؛ فلهذا استحبّ قضاء الصّوم باستعمالها" اهـ.
    وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي في "الكافي في فقه أهل المدينة": "وقد قيل: القضاء في الحقنة استحباب لا إيجاب، وهو عندنا الصواب؛ لأن الفطر مما دخل من الفم ووصل إلى الحلق والجوف" اهـ.
    وقال ابن جُزَيٍّ في "القوانين الفقهية": "فأما الحقنة ففيها ثلاثة أقوال: الإفطارُ بها وفاقًا لأبي حنيفة وابن حنبل، وعدمُه، وتخصيصُ الفطر بالحقنة بالمائعات" اهـ.
    وبناءً على ذلك: فيمكن تقليد هذا القول عند المالكية لمن ابتُلِي بالحقنة الشرجية في الصوم ولم يكن له مجال في تأخير ذلك إلى ما بعد الإفطار، ويكون صيامه حينئذٍ صحيحًا ولا يجب القضاء عليه، وإن كان يستحب القضاء خروجًا من خلاف جمهور العلماء.
    الفحص المهبلي:
    وأما الفحص المهبلي الذي يتم فيه إدخال آلة الكشف الطبي في فرج المرأة: فإنه يفسد الصوم عند الجمهور، خلافًا للمالكية؛ حيث نصوا على أن الاحتقان بالجامد -في الدبر أو فرج المرأة- لا قضاء فيه.
    قال سيدي الإمام أحمد الدرير المالكي في "الشرح الكبير": "(بحقنة بمائع) أي ترك إيصال ما ذكر لمعدة بسبب حقنة من مائع في دبر أو قبل امرأة، لا إحليل، واحترز بالمائع عن الحقنة بالجامد فلا قضاء، ولا فتائل عليها دهن" اهـ، قال العلامة الدسوقي في "حاشيته" عليه: "أي: ولا في فتائل عليها دهن" اهـ.
    وعلى ذلك فيمكن لمن احتاجت إلى ذلك من النساء حال صيامها أن تقلد المالكية، ولا يفسد الصوم بذلك حينئذ، وإن كان يُستحب لها القضاء خروجًا من الخلاف.
    وضع النقط في الأنف أو الأذن:
    الجوف عند الفقهاء عبارةٌ عن: المعدة، والأمعاء، والمثانة -على اختلاف بينهم فيها-، وباطن الدماغ، فإذا دخل المفَطِّر إلى أي واحدة منها من منفذ مفتوح ظاهرًا حسًّا فإنه يكون مُفسِدًا للصوم.
    ولذلك يجعلون وضع النقط في الأنف (ويُسمَّى عندهم الاستعاط أو الإسعاط أو السُّعُوط) مفسِدًا للصوم إذا وصل الدواء إلى الدماغ، فإذا لم يجاوز الخيشوم فلا قضاء فيه.
    وكذلك وضع النقط في الأذن: مذهب جمهور الفقهاء والأصح عند الشافعية أن الصوم يفسد بالتقطير في الأذن إذا كان يصل إلى الدماغ، بينما يرى بعض الشافعية كالإمام أبي علي السِّنْجي والقاضي حسين والفوراني -وصححه حجة الإسلام الغزالي- أنه لا يفطر؛ ذهابًا منهم إلى أنه لا يوجد منفذ منفتح حسًّا من الأذن إلى الدماغ، وإنما يصله بالمسامّ كالكحل.
    استنشاق بخّاخة الربو:
    بخاخة الربو آلةٌ يستخدمها مريض الربو بها دواء سائل مصحوب بهواء مضغوط بغاز خامل يدفع الدواء من خلال جرعات هوائية يجذبها المريض عن طريق الفم، فيعمل كموسِّع قصبي تعود معه عملية التنفس لحالها الطبَعي، واستعمال هذه البخاخة يفسد الصوم؛ لأن فيها إيصالاً لهذا السائل على هيئة رذاذ له جِرْمٌ مؤثِّر إلى الجوف عن طريق منفذ منفتح وهو الفم، وليس صحيحًا ما يُقال من أنه مجرَّد هواء وإلا لم يكن علاجًا؛ فإن الهواء المجرد يتنفسه المريض وغيره.
    وعلى ذلك فللمريض الذي لا يستغني عن هذه البخاخة في شفائه أن يفطر شرعًا، بل إذا كان يخشى على نفسه الهلاك إن لم يستخدمها طوال النهار فإن الفطر واجب عليه شرعًا حتى لو طال ذلك أو استدام معه، ويجب عليه مع ذلك إخراج فدية وهي أن يُطعِم عن كل يوم مسكينًا، فإذا برئ من مرضه وقدر على الصيام وجب عليه القضاء ولا تكفيه الفدية التي أخرجها قبل ذلك؛ لأن شرط الانتقال من وجوب القضاء إلى الفدية استمرارُ العجز أو عدم استطاعة الصيام.
    القيء:
    إذا غلب القيءُ الصائم من غير تسبب منه لذلك فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن عليه ألاّ يتعمد ابتلاع شيء مما خرج من جوفه وألاّ يُقصِّر في ذلك، فإذا سبق إلى جوفه شيء فلا يضره، أما من تعمد القيء وهو مختار ذاكر لصومه فإن صومه يفسد ولو لم يرجع شيء منه إلى جوفه، وعليه أن يقضي يومًا مكانه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ» أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم.

    التبرد بالماء:
    اغتسال الصائم للتبرد جائز شرعًا ولا شيء فيه ولا يُفسد الصوم؛ لِمَا رُوِي في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ، فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ"، ولِمَا أخرجه الإمام مالك وأبو داود من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ". وقد عقد الإمام البخاري في صحيحه بابًا لذلك سمّاه "باب اغتسال الصائم"، وساق فيه بعض الآثار في ذلك عن السلف، منها ما رُوي عن أنس بن مالك رضي الله قال: "إِنَّ لِي أَبْزَنًا أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ"، والأَبْزَنُ: هو حوض الاستحمام، وهذا الأثر قد وصله قاسم بن ثابت في "غريب الحديث" له بلفظ: "إِنَّ لِي أَبْزَنًا إِذَا وَجَدْتُ الْحَرَّ تَقَحَّمْتُ فِيهِ وَأَنَا صَائِم".
    وعلى الصائم أن يحرص على عدم دخول الماء إلى جوفه من الفم أو الأنف، فإذا حصل دخولُ جزء من الماء في الجسم بواسطة المسامِّ فإنه لا تأثير له؛ لأن المُفطِر إنما هو الداخل من المنافذ المفتوحة حسًّا للجوف كما سبق.
    نقل الدم أثناء الصوم:
    جمهور الفقهاء على أن الحجامة لا تُفسِد الصوم؛ لأن الفطر مما دخل لا مما خرج، وهذا ضابط أغلبي، ومثلُ الحجامة في الحكم نقلُ الدم؛ فإنه لا يؤثر على صحة الصوم، لكن بشرط أن يأمن الصائم على نفسه الضعف أو الضرر.
    والله سبحانه وتعالى أعلم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML