النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: ضحية الغرباء و الأقرباء

  1. #1
    الصورة الرمزية جعفر الخابوري
    Title
    نبض كاتـــب
    تاريخ التسجيل
    07- 2004
    العمر
    54
    المشاركات
    882

    ضحية الغرباء و الأقرباء

    ضحية الغرباء و الأقرباء





    برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة ازدياد حالات الاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الأطفال بل تطورت في الفترة الأخيرة إلى حالات نوعية خطيرة مثل إقدام الجناة على اختطاف الأطفال والاعتداء عليهم جنسيا ولا تنحصر هذه الاعتداءات في الغرباء، بل ان هناك حالات من هذا النوع تقع من قبل الأقرباء مما يتسبب في الم نفسي مضاعف بسبب صلة القرابة واهتزاز الثقة والأمان لدى نفسية الطفل وتعرضه

    لعقدة نفسية تلازمه طوال حياته. وقد أظهرت إحصائيات لجنة حماية الطفل من سوء المعاملة والإهمال المنبثقة عن خدمات الطفل والأمومة بوزارة الصحة تسجيل نحو 150 حالة إيذاء جسدي وجنسي بين أطفال المملكة حيث ان هناك 50 حالة اعتداء جسدي و87 حالة اعتداء جنسي و10 حالات شملت كلا النوعين و3 حالات إهمال. وقد أدت الاعتداءات الجسدية الى إصابات بليغة لـ 19 في المائة بما في ذلك وفاة خمسة أطفال خلال الأربع عشرة سنة الماضية كما نجم عن الاعتداءات الجنسية الإصابة بمرض السيلان لدى خمسة في المائة من الذكور و8 في المائة من الإناث وأدى الى الحمل لدى 13 من الفتيات. كما أوضحت الإحصائية نفسها أن متوسط عمر ضحايا الاعتداءات من الأطفال كان في سن 7 سنوات وشكلت نسبة الذكور 53 في المائة منهم والإناث 47 في المائة علاوة على أن غالبية ضحايا الاعتداء الجسدي كانوا من الذكور وشكلت نسبتهم 63 في المائة بينما تقارب الجنسان في نسبة الاعتداء الجنسي.وأشارت الإحصائية الى أن 91 في المائة من الاعتداءات الجسدية وقعت بين الأطفال وأن 82 في المائة من هذه الاعتداءات حدثت في أماكن من المفترض أن تكون آمنة للطفل مثل نوع قرابة المعتدين جنسيا على الأطفال الذين من المفترض أن يكونوا موضع ثقة الطفل مثل الأهل وأصدقاء العائلة. وهناك مشروع قانون لحماية الطفل من الاعتداء البدني والجنسي يتضمن من بين ما يتضمنه، نصوصا تجيز تسحب ولاية الطفل وحضانته من والديه في حالة ثبوت تعرضه للإيذاء، ولكن قبل أن نقف على رأي القانونين والقائمين على حماية الطفولة والمحامين حول هذه القضية من المهم استعراض بعض حالات الاعتداءات الجسدية والجنسية. جرائم وحشية تقول الأم المفجوعة بسبب تعرض ابنها البالغ من العمر ثماني سنوات لاعتداء جنسي من ابن جيرانه البالغ من العمر 21 عاما انها أصيبت بالفاجعة وخاصة أنها ترتبط مع جيرانها بعلاقات طيبة منذ سنوات طويلة فهم اقرب الناس لأسرتها وكانوا مثل الاخوة مع بعضهم بعضا لكن ابن الجيران استغل هذه الثقة وقام بالاعتداء على ابنها بعد أن استدرجه وأغراه بمشاهدة أفلام جنسية وقد اعتدى عليه مرات عديدة وصلت إلى حوالي خمسين مرة. وتضيف أنها لاحظت انخفاض مستوى ابنها الدراسي وأهمل في دراسته كثيرا كما أنها لاحظت في بعض المرات آثار بقع الدم في ملابسه الداخلية ومن خلال التحري وسؤاله عن ذلك اعترف بالفعل المشين الذي كان يمارسه معه ابن الجيران فتقدمت ببلاغ ضده إلى النيابة العامة حتى يتم إحالته لمحاكمة كي يأخذ الجزاء على هذا الفعل المشين ويطبق عليه اشد العقوبات وفقا لما ينص عليه قانون العقوبات. وتشير إلى أن أفراد أسرة الشاب تحاول إقناعها بالتنازل عن القضية لكن ضميرها لا يقبل بهذا التنازل خاصة بعد أن شاهدت ولامست ما سببه هذا الاعتداء من آثار نفسية واجتماعية في ابنها لا يمكن التساهل معها بل ان ابنها يعيش حالة قلق واضطراب خوفا من أن ينتقم ابن الجيران منه إذا حوكم وسجن وخرج من السجن وأنه قد يلجأ إلى قتله بعد أن أفشى بسر الجريمة. * تلك كانت واحدة من الجرائم البشعة والقاسية التي يتعرض لها الأطفال ولكن الأسوأ من ذلك كله أن تأتي القسوة من الأقرباء كما هو حال قصة أخرى وإن لم تكن مشابهة لجريمة الاعتداء على الطفل إلا أنها تندرج في إطار سوء المعاملة التي يتعرض لها الأطفال. أم ثانية تتحدث عن معاناة ابنها جراء سوء المعاملة التي يتعرض لها من قبل والده إذ ان الأب يتعامل بقسوة شديدة معه فتقول الأم إن ابنها كان في حضانة طليقها (والده) الذي يتعامل معه بأسلوب الشدة والعنف وكان يضربه على رأسه باستمرار مما سبب له حالات نفسية مثل التمرد والعناد وممارسة العنف مع الأطفال الآخرين. وتضيف أنها أصرت على ان تؤول حضانة الطفل إليها لقاء تنازلها عن شكوى ضده في النيابة العامة بعد أن تمادى في الإساءة إلى الطفل مشيرة إلى أنها قبلت بتحمل ظروفها المعيشية الصعبة على أن يبقى طفلها في جو بعيد عن الإرهاب والقسوة اللذين يسببهما له والده لاقتناعها بأن من شأن استمرار مثل هذه الحياة أن تنعكس سلبا على مستقبل الولد وقد تحقق لها ما أرادت حيث نقلت إلها حضانة ابنها. * جرائم العنف والاعتداءات الجنسية والاغتصاب لا تقف عند حدود الأطفال بل تتعداها إلى فئات أخرى فهناك جريمة اغتصاب قام بها شاب وكانت الضحية امرأة مسنة وقد أفضت جريمة الاغتصاب إلى موت الضحية بعد أن تم نقلها إلى مستشفى السلمانية الطبي متأثرة بآثار الجريمة البشعة والمشينة وقد تمكنت الشرطة من القبض على الشاب وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه في تهمة القتل والاغتصاب. وفي موقف آخر تعرض طفل يبلغ من العمر عشر سنوات لاعتداء جنسي إذ قام الجاني الذي يبلغ من العمر 16 عاما باستدراج الطفل الذي كان واقفا قرب أحد المخابز في القرية التي يقطن فيها إلى «خرابة« وقام بالاعتداء عليه من دون رضاه. الكثير من هذه الجرائم وجدت طريقها إلى القضاء بعد أن تتوصل الأجهزة الأمنية إلى الفاعل لكن من الملاحظات التي يشير إليها أهالي الضحايا بل مؤسسات المجتمع المدني هي أن العقوبات عادة ما تكون مخففة أو غير شديدة على الرغم من قساوة وبشاعة الجريمة، ولكن المحكمة عادة ما تنظر إلى ظروف القضية وملابساتها فتطبق أحيانا الحد الادنى من العقوبة مع الأمل أن تصدر أحكام تطبق فيها الحد الأقصى للعقوبة. من بين الأحكام التي صدرت في قضية اعتداء جنسي هناك حكم صادر عن محكمة الجنايات الكبرى بحبس رجل بحريني ثلاثة أعوام لاعتدائه جنسيا على فتاة بحرينية تبلغ من العمر 14 عاما بعد أن اختطفها من الشارع وقام الجاني (31) عاما بإدخال المجني عليها عنوة الى سيارته من خارج سور المدرسة وأوصلها الى شقته في سلماباد حيث قالت المجني عليها في إفادتها للشرطة ان الجاني كان لديه صورة لها وهي تقبل صبيا وحاول أن يبتزها باستخدام هذه الصورة لممارسة الجنس معها ولكنها قاومته. في قضية أخرى قضت المحكمة بسجن مواطن خمس سنوات بعد أن أدانته بالاعتداء على طفل جنسيا وبعد أن تيقنت المحكمة من صحة الوقائع والدلائل التي أسندت إليها. * إن مسألة الأحكام المخففة التي عادة ما تصدرها المحكمة بحسب قناعتها وما يطمئن إليه وجدانها، هذه الأحكام باتت محل انتقاد وملاحظات العديد من المراقبين للشأن العام وخاصة أن قضايا الاعتداءات الجنسية أصبحت من الأعمال الآخذة في الانتشار وأصبحت تشكل هاجسا مخيفا للأسر التي باتت لا تأمن على أبنائها وهم خارج المنزل، فهل فعلا يحدث ذلك وهل هناك أحكام مخففة في قضايا ترى الغالبية الكبيرة من المراقبين أنها تستحق عقوبة قاسية كي تشكل رادعا لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم؟ المطلوب التشدد يقول المحامي علي الأيوبي ان هناك العديد من قضايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال أو تعريضهم للعنف والضرب المبرح سواء من قبل «ذويهم« أو الآخرين ومع ذلك فإننا نصطدم بصدور أحكام بحدها الأدنى في حين كان يجب تطبيق الحد الأقصى للعقوبة وخاصة أن في قانون العقوبات نصوصا قانونية مشددة اذا وقع الاعتداء من ذوي القربى كالوالدين والأخوال والأعمام. ويضيف المحامي علي الأيوبي أنه وفقا لقانون العقوبات واستنادا للمادة رقم 348 يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الاعتداء على المجني عليه وكان الجاني من أصول المجني عليه أو المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو خادما عنده أو عند أحد ممن تقدم ذكرهم وأنه وفقا للمادة رقم 344 من قانون العقوبات يعاقب بالسجن المؤبد من واقع أنثى بغير رضاها وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد اذا كانت المجني عليها لم تتم السادسة عشرة ويفترض عدم رضا المجني عليها اذا لم تتم الرابعة عشرة. ويقول انه إذا تم الاعتداء الجنسي برضا المجني عليها فإن العقوبة تكون حسب المادة رقم 345، أي يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة من واقع أنثى أتمت الرابعة عشرة ولم تتم السادسة عشرة برضاها ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات من واقع أنثى أتمت السادسة عشرة ولم تتم الحادية والعشرين برضاها. ويرى المحامي علي الأيوبي وجود أهمية كبيرة لمشروع قانون حماية الطفل الذي تعده الحكومة فهذا القانون أمر ضروري ومهم وحاجة ملحة بعد ازدياد حالات الاعتداءات على الأطفال سواء من قبل أناس قريبين من الطفل أو من قبل الغرباء، بل ان حالات الاعتداءات تطورت نوعيا بعد أن وصلت مؤخرا إلى حد الاختطاف. ويضيف أن الطفل بحاجة إلى حماية قانونية من أي اعتداء يتعرض له بغض النظر عن مصدره، ففي أوروبا على سبيل المثال فإنه إذا ثبت إهمال الوالدين في تربية الطفل وتعريضه للعنف والضرب أو الاعتداء الجنسي فإن حضانة الطفل تسحب ويتم نقلها لأسرة حاضنة أخرى توفيرا لهذه الحماية. ويقول إن هناك جوانب أخرى من إهمال الوالدين لأطفالهما مثل استغلال الأطفال في عملية التسول وبيع أشياء تافهة قد تعرضهم لمخاطر الاعتداءات من الغرباء ناهيك عن أن هذه المهام التي يسندها بعض الآباء لأبنائهم تكون على حساب واجبات أخرى ومهمة من الواجب الدارسي. ويشير إلى أهمية التوسع في مركز حماية الطفولة الذي تعتزم وزارة التنمية الاجتماعية إقامته وتوفير الاختصاصيين النفسانيين والاجتماعيين والقانونيين لهذا المركز إذ إننا نفتقر لمثل هذه المراكز التي تعنى بانتشال الأطفال المعنفين ونقلهم من جو الإهمال والتقصير من قبل ذويهم إلى أجواء أكثر استقرارا وأمنا. حماية قانونية ويقول ان مركز حماية الأطفال المزمع إنشاؤه لابد أن يولي الجانب الدراسي للأطفال اهتماما خاصا وأن يعمل على توفير الأجواء المناسبة ومساعدتهم على تجاوز المراحل الدراسية وتوفير مستلزمات الدراسة من خلال تخصيص مدرسين متفرغين لمتابعة تحصيل الأطفال الدراسي والعلمي وتقديم المعونة النفسية للأطفال من خلال توفير أطباء نفسانيين علاوة على ذلك توفير الجوانب المادية الضرورية أيضا. وينوه بأنه يجب كذلك توفير جو أسري داخل المركز وتلبية الاحتياجات الاجتماعية والأسرية والنفسية حتى لا يشعر هؤلاء الأطفال بالغربة والعزلة بعد نقلهم إلى الجو الجديد. أما بخصوص انتزاع الولاية أو الحضانة من والدي الطفل إذا ثبت تعرضه للإهمال أو الاعتداء عليه بالإيذاء الجسدي أو الجنسي، فيقول المحامي علي الأيوبي ان هذه المسألة شرعية ومن اختصاص القاضي الشرعي إذ انه في حالة ثبوت ذلك فإن حضانة الأب أو الأم تنتزع وتنقل لأفراد آخرين من أسرتهما ومن الأخوال أو الاعمام أو الجدين أو احتضانهم في دور للرعاية المؤقتة حتى يتم إيجاد البديل المناسب لحماية الطفل. وينوه بأنه في حالة انتزاع حضانة الطفل ونزع الولاية من الأب لابد أن يصدر حكم عن القاضي الشرعي بذلك بعد تقديم الأدلة التي تثبت سوء المعاملة سواء تمثل هذا السوء في الاعتداء الجنسي أو الجسدي، ذلك أن المحاكم لها سعة الاختصاص في اتخاذ الحكم المناسب في مثل هذه القضايا الشرعية. وعن دور المؤسسات الأهلية التي تعنى بالطفولة يقول المحامي علي الأيوبي انه يجب على هذه المؤسسات العمل على رفع وزيادة الوعي لدى الوالدين للاهتمام بأولادهما ورعايتهم من ناحية التنشئة التربوية الصحيحة القائمة على احترام العادات والتقاليد واتباع الأساليب التربوية الحديثة في مراعاة الجوانب النفسية للأبناء وما يمرون به في مرحلة المراهقة من تحولات. الأرقام تتحدث ويتفق المحامي مهدي الصايغ مع الرأي القائل بتكاثر حالات الاعتداءات على الأطفال خاصة تلك التي تقع من الغرباء فإن نسبتها أعلى لكن ذلك لا ينفي ولا يقلل من وجود حالات من الاعتداء البدني والجنسي من قبل الأقرباء وهذا ما يؤكده ازدياد عدد القضايا الجنائية المعروضة أمام المحاكم. ويقول ان هناك نصوصا قانونية مشددة في قانون العقوبات فيما يخص جرائم الاعتداء على العرض إذ انه وفقا للمادة رقم 346 من هذا القانون فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من اعتدى على عرض شخص بغير رضاه وتكون العقوبة السجن اذا كان المجني عليه لم يتم السادسة عشرة ويفترض عدم رضا المجني عليه اذا لم يتم الرابعة عشرة كما يعاقب بالحبس من اعتدى على عرض شخص أتم الرابعة عشرة ولم يتم السادسة عشرة ولم يتم الحادية والعشرين برضاه. من هنا، يقول المحامي الصايغ يجب على القضاة في جرائم الاعتداء على العرض والاغتصاب تطبيق الحد الأقصى للعقوبة حتى تكون رادعة لهؤلاء المجرمين الذين ينتهكون براءة الطفولة بقيامهم بالاعتداء الجسدي والجنسي، فنحن بحاجة إلى مثل هذه العقوبات المشددة خاصة بعد ازدياد هذه الجرائم وتطورها إلى حد تهديد الأطفال باستخدام السلاح الأبيض في حالة رفضهم الانصياع لرغبات هؤلاء المجرمين. ويضيف أنه وفقا لقانون العقوبات فإنه إذا وقع الاعتداء من قبل ذوي الطفل توافر الظرف المشدد للعقوبة ونحن نرى أن هناك أفعالا وجرائم تقع ضد الأطفال من جانب الأقرباء. ويضيف أنه إذا وقع الاعتداء من قبل سائق الأسرة المكلف بتوصيل الأبناء إلى المدرسة على سبيل المثال، فأنه يعتبر متولي رعايتهم وحمايتهم ففي مثل هذه الحالة يتوافر الظرف المشدد وفقا لقانون العقوبات وكذلك الشأن بالنسبة إلى الخدم الذين يتعاملون أحيانا بقسوة مع الأطفال وتعريضهم لشتى أنواع العنف الجسدي والنفسي. وفيما يتعلق بسحب الولاية أو حضانة الطفل من والديه أو أي من أقربائه إذا ثبت تعرضه للتعنيف أو الاعتداء من قبلهم، يشير المحامي الصايغ إلى أنه يجب سحب الحضانة وكذلك ولاية الأب المسيء للطفل خاصة إذا ثبت للقاضي الشرعي جوانب الاعتداء الجسدي والجنسي وفقا للتقارير الطبية ونقل حضانة الطفل لأفراد آخرين من الأسرة مثل الجد أو العم أو الخال. وعن أهمية وجود مركز لحماية الأطفال الذي تنوي وزارة التنمية الاجتماعية إنشاءه يقول المحامي مهدي الصايغ ان مثل هذا المركز يعتبر ضرورة في ظل هذا التصاعد في جرائم الاعتداء على الأطفال حيث ان وجود مثل هذا المركز من شأنه أن يعمل على احتواء الأطفال المعنفين، ولكن كي يحقق المركز الهدف المنشود من إنشائه يجب أن يكون القائمون عليه من ذوي الاختصاص في النواحي النفسية والاجتماعية والتربوية والحماية القانونية ومراعاة الحلول الناجعة لإخراج هؤلاء الأطفال من أزمتهم النفسية التي يدخلون فيها بعد تعرضهم لاعتداءات قاسية أو مشينة. وينوه بأن الأسرة لابد أن تولي أطفالها الرعاية التامة والاهتمام بالتوجيه والإرشاد ونصحهم بعدم مرافقة أصدقاء السوء فلهؤلاء تأثير سلبي في سلوك الطفل بل الأخطر من ذلك أن هؤلاء الأصدقاء هم الذين قد يرتكبون جريمة الاعتداء الجنسي على الطفل كما يتوجب إرشاد الطفل لحماية نفسه من الآخرين. كما يشير إلى أهمية مراقبة الطفل أثناء استخدام جهازي الانترنت والتلفزيون فإن هناك أفرادا يستغلون المراهقين من خلال شبكة الإنترنت لإقامة علاقات غير مشروعة معهم واستدراجهم للخروج معهم ومن ثم ممارسة الرذيلة. * من خلال ما تقدم يتضح أن هناك بالفعل جرائم اعتداء وتعنيف خطرة يتعرض لها الأطفال وهي ربما جرائم ليست قليلة خاصة مع بدء قيام الصحافة المحلية بالحديث عنها ونشر بعض تفاصيلها، فهل أصبح تعنيف الأطفال ظاهرة إلى الدرجة التي تستدعي إنشاء مركز لإيوائهم؟ ظاهرة وليست حالات حول هذا التساؤل تقول الدكتورة فضيلة المحروس استشارية أمراض الجهاز الهضمي بمستشفى السلمانية الطبي ورئيسة لجنة حماية الطفل بوزارة الصحة من دون أدنى شك ان هناك ازديادا في أعداد الحالات التي تعرض على لجنة حماية الطفل في مجمع السلمانية الطبي وأستطيع أن أقول إنها ترقى إلى مستوى أن تسمى ظاهرة، ولكن بغض النظر عن الخلاف أو التوافق حول إذا ما كانت ظاهرة أم لا فان وجود أي عدد من الأطفال المعرضين للإهمال أو للإيذاء الشديد الذي قد يهدد حياتهم أو يتسبب في إصابتهم بعاهات جسدية أو نفسية أو مجرد المعاناة الشديدة تتطلب التدخل من المؤسسات الرسمية أو الأهلية المرخصة للعمل في هذا المجال من اجل حماية الأطفال وتقديم العون لهم بما فيه الإيواء أو وضعهم مع عائلات بديلة تكفلهم مؤقتا أو بصورة دائمة في الحالات التي لا نستطيع أصلاح وضع العائلة البيولوجية. وزارة التنمية الاجتماعية تعمل الآن مع كل الوزارات المعنية على عدة أصعدة أولا: المركز الوطني لحماية الطفل في الزنج الذي سوف يكون المركز المسئول عن تقييم وتلبية احتياجات الأطفال المعرضين للإيذاء وتنسيق الخدمات المقدمة من الوزارات الأخرى وفي الوقت ذاته ضمان حماية الطفل والأطفال الآخرين في العائلة وضمان استمرار التأهيل والمتابعة للطفل والعائلة. ثانيا: مركز الأمان لإيواء النساء المعرضات للعنف وفي الحالات الضرورية لإيواء الأطفال أيضا. ولكن، تضيف الدكتورة فضيلة المحروس، نظرا لقناعة الوزارة وعلى رأسها الدكتورة الوزيرة بضرورة وضع الطفل في وسط عائلي والابتعاد عن الإيواء المؤسسي فان الوزارة تعمل على وضع برنامج لعائلات حاضنة مؤقتة أو دائمة والعمل جار لوضع مقترح قانون حول الموضوع ونأمل أن يلقى الأمر تجاوبا من العائلات البحرينية القادرة على احتضان هؤلاء الأطفال مؤقتا أو بصورة دائمة بحسب الحاجة. * ولكن ما هي أنواع العنف وأخطرها التي يتعرض لها الأطفال بحيث تستدعي إيواءهم بعيدا عن الأسرة وهل هذا الإيواء يشمل الأطفال المعنفين أسريا ومجتمعيا أيضا؟ تقول الدكتورة فضيلة المحروس ان كل أنواع الإيذاء من الممكن أن تتطلب إزالة الطفل وكل حالة تدرس من جميع الجوانب والبحث أولا عن تأهيل العائلة والطفل معها ولكن في حال وجود بعض المؤشرات التي تشير إلى احتمال مؤكد بوجود خطر على الطفل على سبيل المثال: أب أو أم أو كلاهما مدمن على الكحول أو المخدرات والطفل أو الطفلة يتعرض للإيذاء الجسدي أو الإهمال أو الاعتداء الجنسي فالمطلوب حماية الأطفال بصورة عاجلة وإدخال الأب أو الأم أو كليهما مصحة من أجل العلاج والتأهيل ومن ثم إعادة الطفل إذا تم التأكد ان التأهيل قد تم. أما بالنسبة إلى المعنفين من جانب المجتمع فإنه إذا كان القصد هم الغرباء فالأمر هنا أسهل ويفترض حمايتهم من قبل الأم والأب والشخص المعنف يجب أن يعاقب هؤلاء الغرباء والفئات المستهدفة هنا هم كل طفل يقل عمره عن 18 سنة. * يتحدث البعض عن أن إيواء الأطفال قد يصطدم بعقبة قانونية مثل انتزاع الطفل من أهله فما هو المخرج، وهل الأمر يحتاج إلى معالجتين شرعية وقانونية لتجاوز مثل هذه العقوبة وما هي خطة العلاج التي يتم اتباعها مع الطفل المعنف؟ تقول الدكتورة فضيلة المحروس ان قانون الإجراءات الجنائية يجيز أخذ الطفل إذا كانت صحته وحياته مهددتين ولقد تم اتخاذ هذا الإجراء أحيانا من قبل النيابة العامة وتسليم الطفل للجد والجدة أو احدى المؤسسات الرسمية بالإضافة لذلك فان مشروع قانون الطفل في باب حماية الطفل يتضمن مادة واضحة حول هذا الأمر. أما بالنسبة إلى خطة العلاج فيتم أولا توفير الحماية ومنع تعرض الطفل للإيذاء مجددا، وثانيا التقييم الشامل وتقديم علاج الإصابات الجسدية، ومنع الإمراض التناسلية والحمل وتقديم العلاج النفسي والدعم الاجتماعي والتحويل للمؤسسات الحكومية المعنية بالدعم الاقتصادي أو الإسكاني أو التأهيل. * بحكم تعاملك كطبيبة استشارية أطفال مع الكثير من الحالات المعنفة وحالات الاعتداء التي يتعرض لها الأطفال، هل تتم إحالة الحالات المعنفة للأطفال إلى النيابة العامة أو الاقتصار على العلاج الاجتماعي والنفسي؟ علاج متنوع تقول الدكتورة فضيلة المحروس ان هذا الأمر تقوم به لجنة حماية الطفل في مجمع السلمانية منذ فترة طويلة حيث يحضر اجتماعات اللجنة التي تجرى مرتين في الشهر ممثلون عن مكتب حماية الطفل في وزارة الداخلية ومؤخرا الباحثات الاجتماعيات في النيابة العامة بالإضافة لطبيب الأطفال والطبيب النفسي والباحثات الاجتماعيات من وزارة الصحة (الرعاية الأولية والثانوية) حيث تتم مناقشة حالة كل طفل وتتخذ القرارات حول التدخل والحماية بروح الفريق الواحد وتكون مصلحة الطفل الفضلى هي محور الحوار والقرارات المتخذة. وتضيف أن الباحثات الاجتماعيات من النيابة العامة يعملن على متابعة الحالات مع الباحثات الاجتماعيات في وزارة الصحة والتنسيق بين الطرفين مثال يحتذى به حول أهمية العمل معا من أجل مصلحة الطفل، كما أن هناك اتصالا مباشرا مع وكلاء النيابة الذين يعملون على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية الطفل وتحميل الجاني مسئولية عمله. وترى الدكتورة المحروس أن الأمر سيكون أيضا أكثر فاعلية مع افتتاح المركز الوطني لحماية الطفل لأن الكادر سوف يكون متدربا ومتفرغا لهذا العمل وسيوضع خط ساخن للتواصل مباشرة مع المركز من قبل جميع المواطنين والمقيمين أطفالا أو بالغين والمهنيين حسب الخطة الموضوعة للمركز. * يتضح من الرأي السابق أن هناك حالات وفقا للقانون تجيز سحب الولاية أو الحضانة من الوالدين إذا ما ثبت للمحكمة تعرض الطفل للإيذاء سواء كان إيذاء جسديا أم جنسيا، وهناك في الحقيقة حالات إيذاء خطرة تعرض لها العديد من الأطفال، فهل يرى الشرع صحة اتخاذ مثل هذه الإجراءات لحماية الأطفال من سوء المعاملة؟ الشرع ليس عقبة يقول الشيخ عادل المعاودة ان من شروط الولاية على الأولاد أن يكون الولي كامل الأهلية غير مصاب بالسفه أو الجنون، ففي حالة السفه يتم الحجر عليه فكيف إذا كان يتعامل مع أبنائه بالشكل القاسي سواء كان بالضرب المبرح أم بالاعتداء الجنسي؟ وأضاف أنه على الرغم من صعوبة فصل ذوي القربى، فإنه إذا وصل الأمر إلى حد الإيذاء الجسدي أو الجنسي من جانب الأب فإنه من الجائز شرعا سحب ولاية الولي عن الطفل إذ ان من الضروريات الخمس الواجب توافرها في الولي هي الدين والعقل والنفس والمال والعرض. ويشير إلى أنه إذا مست هذه الضروريات وجب تطبيق الحد الشرعي فيما يتعلق بالولاية على الطفل الذي يصل إلى حد سحب الولاية حيث يجوز للقاضي الشرعي أن يتدخل في هذا الشأن وينقل حضانة الطفل لمن هو أصلح من عائلة الطفل سواء كانت أمه أو جده أو خاله أو عمه، لأن قضية الاعتداءات الجنسية خطرة فلا يجوز من الناحية الشرعية أو الأخلاقية السكوت عنها خاصة أن الأب هو الحارس الأمين الذي يجب عليه المحافظة على عرض أبنائه وتربيتهم التربية الإسلامية الصحيحة. وعن رأيه فيما يتعلق بإنشاء مركز لحماية الأطفال المعنفين يقول الشيخ المعاودة ان هذا المركز ضرورة ملحة لتوفير هذه الحماية مع أهمية أن يكون القائمون على هذه المراكز على درجة عالية من التخصصية في المجالات النفسية والاجتماعية والقانونية وأن يتمتعوا بحسن الخلق للتعامل مع الأطفال. أما فضيلة الشيخ كامل الهاشمي فيرى أن سحب الولاية يمكن من الناحية الشرعية في حالة افتقاده الكفاءة التربوية وحسن الخلق والأهلية، بل ان سحب الولاية يتم في حالة إهمال الولي في الإنفاق على أبنائه فما بالك إذا وصل الأمر إلى حد اعتدائه جسديا أو جنسيا على أي منهم؟ ويضيف أنه في حالة ثبوت مثل هذا الاعتداء يجب رفع الأمر إلى القاضي الشرعي الذي بدوره يتخذ حكما عادلا بسحب الولاية وحضانة الطفل من والده ولكن قبل ذلك يجب أن تكون هناك أدلة دامغة وقوية تثبت واقعة الاعتداء. وعن مركز إيواء الأطفال المعنفين المزمع إقامته من قبل وزارة التنمية الاجتماعية يقول فضيلة الشيخ كامل الهاشمي ان من الأهمية بمكان إنشاء مثل هذه المراكز لتوفير العلاج النفسي والاجتماعي للأطفال المعنفين من قبل أسرهم أو من قبل الغرباء، على أن تتولى هذه المراكز إعداد تقارير بذلك وتزويد القضاة الشرعيين بها كي يتسنى اتخاذ الإجراء اللازم بحق الأب المسيء.

  2. #2
    الصورة الرمزية خلود
    Title
    نبض متألـق
    تاريخ التسجيل
    04- 2003
    المشاركات
    3,905
    تسلم يمناك أخي جعفر الخابوري على موضوع الرائع

  3. #3
    الصورة الرمزية أريج الروابي
    Title
    نبض كاتـــب
    تاريخ التسجيل
    10- 2006
    المشاركات
    1,192
    لا حول و لا قوة الا بالله
    كل ذلك نابع من قلة الايمان و الخوف من الله
    أخي جعفر الخابوري..مشكور جدا على موضوعك
    تحياتي..أريج..

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML