صفحة 4 من 5 الأولىالأولى ... 2345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 45

الموضوع: الحج ,, وكل ما يتعلق به

  1. #31
    الصورة الرمزية ضيف المهاجر
    Title
    المدير العام
    تاريخ التسجيل
    05- 2002
    المشاركات
    6,428

    وصف الأعمال المطلوبة من بدء التحرك من مكة إلى الوقوف بعرفات

    وصف الأعمال المطلوبة من بدء التحرك من مكة إلى الوقوف بعرفات
    بعد وصول الحاج إلى مكة وقيامه بالطواف والسعي والحلق أو التقصير ، لإنهاء أعمال العمرة إن كان متمتعا ، فإنه بعد الحلق يلبس ملابسه العادية ويحل له كل ما حرم عليه بسبب الإحرام ويظل بعد ذلك حلالا يطوف بالبيت وينال فضيلة الصلاة بالمسجد الحرام ، حيث تعدل مائة ألف صلاة فيما سواه ، وله أن يحرم بعمرة من وقت لآخر إن أراد الإكثار من الخير ، ويكون إحرامه للعمرة من الحل كما سبق ، ويظل على إحلاله حتى يأتي يوم التروية ، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة فيحرم يومئذ بالحج من مكة ، وإن كان مفردا ، أو قارنا فإنه على إحرامه الأول ، لأنه لم يتحلل بعد طواف القدوم ، ثم يخرج الحجاج إلى منى بعد صلاة الصبح من اليوم الثامن بحيث يصلون بمنى خمسة أوقات هي الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، ثم يبيتون بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة ، ويصلون الصبح بها.

    وكل ما ذكر سنة وليس واجبا فإذا طلعت الشمس يوم عرفة ساروا من منى متجهين إلى عرفات وأكثروا من التلبية والدعاء ، ويسن أن يذهبوا من طريق ويرجعوا من آخر إن أمكن ذلك ، فإذا وصلو نمرة مكثوا بها حتى تزول الشمس ، ويغتسلون بها للوقوف بعرفة إن أمكن ، فإذا زالت الشمس ذهب الإمام والناس إلى مسجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام (مسجد نمرة) فيخطب الإمام خطبتين قبل صلاة الظهر يبين للناس فيهما ما يطلب منهم عند الوقوف بعرفة والنزول منه وغير ذلك ، ويفصل بين الخطبتين بجلوس قدر قراءة سورة الإخلاص ، ثم يصلي بالناس الظهر والعصر مجموعتين جمع تقديم يقصر فيهما ولو لم يكن في حالة سفر ، لأن الجمع والقصر من أجل اليوم وما فيه من عمل لا من أجل السفر كما يأتي وتكون الصلاتان بأذان واحد وإقامتين ، فإذا فرغوا من الصلاة اتجهوا إلى عرفات ضارعين إلى الله ملبين .

    في الحج خطب أربع :

    يسن أن يكون للحجاج جميعهم إمام منهم يبين لهم المطلوب ويقوم أمامهم بأداء المناسك على الوجه الأكمل ، ويخطب فيهم الخطب التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، يعرفهم فيها المناسك وأحكامها ، ويبين لهم الأركان والواجبات والسنن ، والمبطلات والمكروهات ، فإن استعصى قيام الإمام بالمطلوب لجميع الحجاج بسبب كثرتهم التي ترتب عليها تفرقهم في أماكن عديدة وفي رقعة واسعة من أراضي المناسك فلا بد من أن يكون لكل مجموعة من الحجاج إمام عالم يقوم بالدور السابق ويعتبر نائبا عن الإمام الأصلي ، ويمكن الاكتفاء بإمام واحد لو ركبت مكبرات للصوت توصل إرشادات الإمام وخطبه إلى جميع الأماكن التي يوجد فيها حجاج .

    وإمام الحج مطلوب منه أربع خطب للتبيين والتوضيح والإرشاد :

    (الأولى) :
    يوم السابع من ذي الحجة وتكون بمكة ؛ ليوضح للناس كيفية الإحرام للحج بالنسبة للمتمتع وبالنسبة لأهل مكة ، وكيفية العمل المطلوب من جميع الحجاج حتى الوقوف بعرفة .
    (الثانية) :
    تكون بأرض عرفات ليبين لهم المطلوب في هذا اليوم ويكبر ويهلل ويدعو والناس يتبعونه حتى يتعلم الجاهل ، ويطمئن إلى صحة ما يعمل ، ثم عليه أن يجيب على أسئلة الناس - وما أكثرها في هذه المواقف - وعلمه أن يبين كيف ينصرفون من عرفات ، وكيف يبيتون بالمزدلفة ، ويقفون بالمشعر الحرام إلخ...
    (الثالثة) :
    يوم النحر بمنى ليوضح لهم المطلوب منهم في هذا اليوم وما بعده .
    (الرابعة) :
    يوم النفر الأول ؛ وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة ، ليبين لمن تعجل ماذا يفعل ، ولمن تأخر كيف يتصرف هكذا .


    وذلك يبين مدى الخطأ الفادح الذي تقع فيه الحكومات حين لا تهتم بإيفاد البعثات العلمية الدينية مع الحجاج ليبينوا لهم كيف يؤدون هذه الفريضة الغريبة عليهم في جميع جوانبها إلا من تكرر حجه ، ومع ذلك فهو ليس بعالم بأنواع الأحكام ولا بأنواع الجزاءات التي شرعت تكفيرا للأخطاء التي تقع أثناء الحج.. ولو أحسنت الحكومات الإسلامية ، ودفعتها الغيرة الدينية إلى عمل يفيد المسلمين ويثقفهم في دينهم لاختارت كبار العلماء ليقوموا بدور التعريف بالإسلام وتشريعاته السامية ، حتى يعودوا تائبين حقا عاملين على التغيير في أنفسهم وفي أمتهم مطالبين بالإسلام ليكون هو أساس العمل في جميع جوانب الحياة .

    أيام لها أسماء :

    في الحج أيام لها أسماء تناسب ما يعمل فيها وهي :

    يوم التروية : وهو اليوم الثامن من ذي الحجة .

    يوم عرفة : وهو اليوم التاسع من ذي الحجة وقيل : هو يوم الحج الأكبر .

    يوم النحر : العاشر من ذي الحجة وقيل : هو يوم الحج الأكبر .

    يوم القر : وهو اليوم الحادي عشر لأنهم يقرون بمنى .

    يوم النفر الأول : وهو اليوم الثاني عشر لأن البعض ينصرف من منى يومئذ .

    يوم النفر الثاني : وهو اليوم الثالث عشر لأن الباقي ينصرف في هذا اليوم .

    الحلق حكمه مقدار ما يحلق - كيفيته - ثمرته
    الحلق هو الركن الرابع من أركان الحج على الصحيح عند الشافعية ، وقال غيرهم : هو واجب يجبر تركه بدم (ذبح شاة) ومنهم من قال : هو مباح بعد مناسك معينة ، والمراد بالحلق إزالة شعر الرأس بأي آلة من آلات الحلق ، أو بأي شيء آخر كإزالته بنوع من المساحيق ، أو بالنتف أو بالإحراق ، والأفضل كونه بالموسى إن أمكن ، وإن كان أقرع لا شعر له وجب عليه عند الأحناف إمرار الموسى على رأسه ، وقال غيرهم : إمرار الموسى على رأسه سنة إن أمكن .

    والمراد بالتقصير أخذ جزء من الشعر قل ذلك الجزء ، أو كثر ، غير أنه يستحب ألا يقل ما يأخذه عن أنملة ، وأن يأخذ من جميع الشعر .

    والرجل مخير بين أن يحلق وبين أن يقصر ، أما المرأة فيتعين عليها التقصير ، لأن حلق رأسها حرام عند جمهور الفقهاء ، ومكروه عند أبي حنيفة والشافعي إلا لعذر ، كمرض أو أذى برأسها ، وذلك لأن الحلق بدعة في حق المرأة ومثله .

    والحلق للرجل أفضل وأكثر ثوابا من التقصير إلا أن تعين التقصير لعذر من الأعذار .

    والحلق والتقصير ثابتان بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ، قال تعالى : لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخافون

    وجاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اللهم ارحم المحلقين . قالوا والمقصرين ؟ قال : والمقصرين أخرجه الجماعة إلا النسائي .

    والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة ، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لمن أهلوا بالحج مفردين، أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا الحديث : أخرجه الشيخان وهذا الحديث استدل به من قال بوجوب الحلق أو التقصير ، وردوا به على من قال : إن الحلق أو التقصير شأنه شأن ملابس الإحرام ، له أن يفعله في وقته كما له أن يلبس ملابس الإحرام في وقت الإذن بلبسها ، وهو على هذا ليس نسكا من مناسك الحج .

    ولا بد في الحلق أو التقصير من استيعاب جميع الشعر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه وقال خذوا عني مناسككم وبذلك قال مالك وأحمد ومحققو الأحناف ، وقال أبو حنيفة : يكفي حلق الربع أو تقصيره . وعن أبي يوسف يكفي حلق النصف أو تقصيره .

    وقال الشافعي يجزئ في الحلق والتقصير ثلاثا شعرات هذا كله بالنسبة لحلق أو تقصير الرجل .

    وأما المرأة فتقصر من كل قرن قدر الأنملة عند الأحناف والشافعي وأحمد .

    وقال مالك : تأخذ من جميع قرونها أقل جزء ، ولا يجوز الاقتصار على بعضها وكيفية الحلق المسنونة هي : أن يبدأ بالشق الأيمن من رأس المحلوق ، وإن كان على يسار الحالق ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نحر بمنى قال للحلاق : خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ، ثم جعل يعطيه الناس أخرجه مسلم وأبو داود وبهذا قال الجمهور . ويستحب لمن حلق أن يقلم أظفاره ، ويأخذ من شاربه ، وطيته ، لأن ابن عمر كان يفعل ذلك .

    وإذا حلق أو قصر بعد السعي للعمرة فقد حل له كل شيء سواء أكان ذاهبا للعمرة وحدها ، أم كان متمتعا بالعمرة ، عازما أن يضم إليها الحج فيما بعد ، أما إن كان محرما بالحج وحده ، أو بالعمرة مع الحج قارنا ، فإنه بعد الحلق يوم النحر يحل له كل شيء من محظورات الإحرام إلا الجماع ودواعيه القريبة كالقبلة واللمس بشهوة ، بخلاف النظر فإنه لا دم فيه ولو أنزل ، إذا كان لم يطف بالبيت طواف الإفاضة ، فإذا طاف حلت له النساء أيضا .

    وإن كان لم يحلق حتى طاف بالبيت طواف الإفاضة فإنه بعد الحلق يحل له كل شيء حتى النساء .

    والتحلل الأول يسمى التحلل الأصغر ، لأنه لم تحل به النساء .

    والتحلل الثاني يسمى التحلل الأكبر ، لأنه حل له كل ما كان ممنوعا بالإحرام ، حتى النساء .
    <div style=text-align: center;><b><span style=font-family: Courier New><font size=4><a href=http://www.sultanqaboos.net target=_blank>موقع السلطان قابوس</a>
<a href=https://hmhaitham.om/ target=_blank><b><span style=font-family: Courier New><font size=4>موقع السلطان هيثم</font></span></b></a>
<a href=http://www.alrasby.net target=_blank>الراسبي نت</a>
</font></span></b>

</div>

  2. #32
    الصورة الرمزية ضيف المهاجر
    Title
    المدير العام
    تاريخ التسجيل
    05- 2002
    المشاركات
    6,428

    خلاصة أركان الحج

    خلاصة أركان الحج
    أركان الحج حسبما ذكر سابقا خمسة ، منها اثنان متفق عليهما عند الجميع ، وهما الوقوف بعرفة ، ومعظم طواف الإفاضة ، وباقيه ركن عند غير الأحناف وواجب عند أبي حنيفة .

    والإحرام ركن عند الجميع إلا أبا حنيفة فإنه شرط عنده .

    والسعي بين الصفا والمروة ركن عند مالك والشافعي وواجب عند أبي حنيفة والصحيح عند أحمد ، وأما الحلق أو التقصير فإنه ركن عند الشافعي على الأصح .

    وهذه الأركان منها ما لو ترك لفات الحج ولم يصح ولا شيء على من فاته ، وهو الإحرام .

    ومنها ما لو تركه الحاج لبطل حجه ويؤمر بأن يتحلل من الحج ويحتسب الطواف والسعي عمرة ، وعليه القضاء في العام القابل ، وهو الوقوف بعرفة ، وسيأتي في الإحصار .

    ومنها ما لا يفوت الحج بإهماله إلا إذا مات قبل أدائه وهو الطواف بعد عرفة ، المسمى طواف الإفاضة ، والسعي ، والحلق .

    وأما الترتيب بين معظم الأركان فإنه ركن عند الشافعية شرط عند غيرهم فيشترط تقديم الإحرام على جميعها ، وتقديم الوقوف بعرفة على طواف الركن ، ويشترط كون السعي بعد طواف صحيح ، ولا يشترط تقديم الوقوف بعرفة على السعي ، بل يصح سعيه بعد طواف القدوم (وهو الذي يكون بالنسبة للمفرد والقارن) وهو أفضل ، ولا ترتيب بين طواف الركن والحلق .
    التعديل الأخير تم بواسطة ضيف المهاجر ; 17 - 12 - 2005 الساعة 23:45
    <div style=text-align: center;><b><span style=font-family: Courier New><font size=4><a href=http://www.sultanqaboos.net target=_blank>موقع السلطان قابوس</a>
<a href=https://hmhaitham.om/ target=_blank><b><span style=font-family: Courier New><font size=4>موقع السلطان هيثم</font></span></b></a>
<a href=http://www.alrasby.net target=_blank>الراسبي نت</a>
</font></span></b>

</div>

  3. #33
    الصورة الرمزية ضيف المهاجر
    Title
    المدير العام
    تاريخ التسجيل
    05- 2002
    المشاركات
    6,428

    واجبات الحج

    واجبات الحج
    الواجبات جمع واجب ، والواجب في فريضة الحج بالذات هو ما لو تركه الحاج لا يبطل حجه ، ولكنه يأثم ، بتركه عمدا ويجب عليه فيه دم .

    وواجبات الحج كثيرة ، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه ، فالمتفق على وجوبه أربعة :

    (1) الإحرام من الميقات لمن كان خارجه ، وهو واجب باتفاق العلماء ، لحديث لا تجاوزوا الميقات إلا بإحرام والمراد هنا الميقات المكاني وقد مر تحديد المواقيت المكانية ، أما الميقات الزماني فهو أشهر الحج وقد سبقت أيضا . فمن عبر الميقات بدون إحرام فإن الواجب عليه ذبح شاة ، وقد كان ابن عباس يرد من جاوز الميقات بدون إحرام حتى يحرم منه .
    (2) رمي الجمار .
    (3) الذبح للمتمتع والقارن ، وسيأتي توضيح لهذين الواجبين .
    (4) البعد عن المحرمات ، وابن حزم يرى أن الوقوع في المعاصي أثناء الحج يبطل الحج وفي ذلك يقول : كل من تعمد معصية أي معصية كانت - وهو ذاكر لحجه مذ يحرم إلى أن يتم طوافه بالبيت للإفاضة ويرمي الجمرة - فقد بطل حجه .


    والمختلف في وجوبه وغيره تسعة :
    (1) التلبية وقت الإحرام : وهي واجبة عند مالك على المشهور ، وسنة عند الشافعي وأحمد وشرط عند أبي حنيفة ، أما التلبية بعد الإحرام فهي سنة عند الجميع .
    (2) طواف القدوم : وهو واجب عند مالك وسنة عند غيره .
    (3) صلاة الطواف : وهي واجبة عند الأحناف ، وقول لمالك والشافعي ، وسنة عند أحمد والأصح عند الشافعي .
    (4) السعي بين الصفا والمروة : وهو واجب يجبر بدم عند الأحناف ، والصحيح عند أحمد ، وركن عند مالك والشافعي ورواية عن أحمد .
    (5) مد الوقوف بعرفة إلى ما بعد الغروب لمن وقف نهارا ؟ وهو واجب عند الأحناف ومالك وأحمد ، وسنة عند الشافعي وابن حزم ، ومن وقف ليلا فلا شيء عليه .
    (6) الحلق أو التقصير : وهو ركن عند الشافعي ، وواجب عند الثلاثة .
    (7) طواف الوداع : وهو واجب عند الأحناف والشافعي وأحمد ، وسنة عند مالك وفرض عند ابن حزم يجب على من تركه العودة للقيام به ولو كان ولده في أقصى الأرض وكل ذلك سبق ذكره والخلاف فيه .
    (9,8) المبيت بمزدلفة والوقوف بها وهذان لم يسبق الكلام عليهما ، وإليك التفصيل والبيان عنهما وعن رمي الجمار ، والذبح .
    <div style=text-align: center;><b><span style=font-family: Courier New><font size=4><a href=http://www.sultanqaboos.net target=_blank>موقع السلطان قابوس</a>
<a href=https://hmhaitham.om/ target=_blank><b><span style=font-family: Courier New><font size=4>موقع السلطان هيثم</font></span></b></a>
<a href=http://www.alrasby.net target=_blank>الراسبي نت</a>
</font></span></b>

</div>

  4. #34
    الصورة الرمزية ضيف المهاجر
    Title
    المدير العام
    تاريخ التسجيل
    05- 2002
    المشاركات
    6,428

    المناسك المطلوبة بمزدلفة

    المناسك المطلوبة بمزدلفة
    التعريف بمزدلفة
    المزدلفة عبارة عن واد يمتد من محسر غربا إلى المأزمين شرقا ، طوله نحو أربعة آلاف متر ، وسمي بذلك لأن الناس يأتون إليه في زلف (أي : ساعات) من الليل ، ويقال له : جمع ، لاجتماع الناس به ، والمزدلفة من الحرم ، وفيها يرى على يمين السائر إلى عرفة (المشعر الحرام) على بعد 2548 مترا من أول الوادي من جهة المحسر ، والمشعر الحرام جبل بالمزدلفة ، سمي بذلك لأن العرب في الجاهلية كانت تشعر عنده هداياها (والإشعار هو الضرب بشيء حاد في سنام الجمل حتى يسيل الدم) والمشعر الحرام يسمى أيضا : قزحا ، ويحيط به جداران ، كل منهما ارتفاعه أربعة أمتار وعرضه ثلاثة ، والمسافة بينهما ستون مترا .

    وفي نهاية المزدلفة يضيق الوادي إلى خمسين مترا عرضا في مسافة طولها 4372 مترا تنتهي إلى العلمين اللذين هما حد الحرم من جهة عرفة ، وهما بناءان أقل من بناء المشعر الحرام ، والمسافة بينهما مائة متر ، وهذا الوادي يسمى : وادي المأزمين ، والمأزم هو الطريق بين الجبلين ، وفي جنوبهما طريق ضب الذي يستحب سلوكه عند الذهاب إلى عرفة ، ثم يتسع الوادي ويسمى : وادي عرنة ، وبه مسجد نمرة ، ويسمى : جامع إبراهيم ، وهو مسجد كبير طوله تسعون مترا في عرض ثمانين ، محاط بالبواكي ، وفي وسطه مجرى ماء يأتيه الماء من مجرى عين زبيدة ، وفي شماله إلى الشرق بقليل علمان ، وهما عمودان أقيما للدلالة على حد عرفة الغربي ، بينهما وبين العلمين المحددين للحرم من الشرق 1553 مترا .

    (هذا) وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة ، ومزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر ، لأن عرفة من الحل وبطن عرنة من الحرم فهو غير عرفة ، وأما المزدلفة فهي من الحرم ، وبطن محسر من الحل فهي غير مزدلفة .

    حكم المبيت بالمزدلفة
    المبيت بالمزدلفة ليلة النحر بعد الإفاضة والنزول من عرفات سنة عند أبي حنيفة ومالك ، وواجب عند أحمد حتى نصف الليل ، وعند الشافعي واجب حتى تمر ساعة بعد نصف الليل... والأوزاعي وجماعة من التابعين وابن حزم يرون أن المبيت بها فرض .

    ويسقط وجوب المبيت بالمزدلفة لعذر كضعف أو خوف زحام ، أو مرض أو فوات رفقة لقول عائشة رضي الله عنها : كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لها ووددت أني كنت استأذنته فأذن لي أخرجه الشيخان وأحمد

    وقال ابن عباس : أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله أخرجه الشافعي وأحمد والشيخان

    والمعنى أن ابن عباس رضي الله عنهما كان من الضعفة الذين أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من المزدلفة ليلا إلى منى ، وهذا إذن عام لكل صاحب عذر في الذهاب إلى منى قبل الفجر لرمي جمرة العقبة قبل الزحام ، وهذا متفق عليه .

    الوقوف بالمزدلفة
    الوقوف بالمزدلفة بعد طلوع فجر يوم النحر وقبل طلوع الشمس واجب عند الأحناف وسنة عند مالك والشافعي وأحمد .

    وقد عرفت أن المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر للحديث السابق ، ومن وقف بها محمولا ، أو نائما ، أو مغمى عليه ، أو على غير طهارة ، فإن ذلك يحسب له ، لأن النية والطهارة ليستا شرطا في الوقوف بالمزدلفة ولا في المبيت .

    والسنة لمن وقف بالمزدلفة بعد الفجر أن يقف على قزح ، ويكثر من الذكر والدعاء ، وأن ينصرف إلى منى إذا أسفر الصبح وظهر ظهورا واضحا ، وقبل طلوع الشمس ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بها ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس مخالفا للمشركين ، لأنهم كانوا لا يفيضون إلى منى إلا بعد طلوع الشمس .

    ويسن الاغتسال لهذا الوقوف ، والتعجيل بصلاة الصبح ليدرك الناس الوقوف والدفع قبل طلوع الشمس ، ويسن المشي بسكينة ووقار حتى لا يحصل إيذاء لأحد ، إلا إذا وصل إلى وادي محسر فإنه يسرع إن كان ماشيا ، ولا يوجد من يزاحمه مزاحمة ضارة ، لأن النبي فعل ذلك . وهذا الوادي هو الذي هلك فيه أصحاب الفيل .
    <div style=text-align: center;><b><span style=font-family: Courier New><font size=4><a href=http://www.sultanqaboos.net target=_blank>موقع السلطان قابوس</a>
<a href=https://hmhaitham.om/ target=_blank><b><span style=font-family: Courier New><font size=4>موقع السلطان هيثم</font></span></b></a>
<a href=http://www.alrasby.net target=_blank>الراسبي نت</a>
</font></span></b>

</div>

  5. #35
    الصورة الرمزية ضيف المهاجر
    Title
    المدير العام
    تاريخ التسجيل
    05- 2002
    المشاركات
    6,428

    رمي الجمار

    رمي الجمار
    الجمار جمع جمرة وهي : الحجر الصغير ، ورميها قذفها وهذا في اللغة ، وأما في الشرع فالمراد برمي الجمار هو : القذف بحصى معين في زمان معين ومكان معين .

    والجمار التي ترمى ثلاث بمنى ؛ الصغرى التي تلي مسجد الخيف ، والوسطى والكبرى وهي جمرة العقبة ، وإليك البيان في مباحث الرمي بالجمار .

    حكم رمي الجمار
    رمي جمرة العقبة يوم النحر ، ورمي الجمار الثلاث يومين بعد يوم النحر واجب عند الأئمة الأربعة والجمهور : لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمي جمرة العقبة يوم النحر ضحى ورمي في سائر أيام التشريق بعدما زالت الشمس أخرجه السبعة والبيهقي وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وقال عبد الرحمن بن عثمان التيمي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرمي الجمار بمثل حصى الخذف في حجة الوداع أخرجه الطبراني في الكبير بسند رجاله رجال الصحيح .

    أوقات الرمي
    أيام الرمي أربعة : يوم النحر ، وأيام التشريق الثلاثة ، أما يوم النحر فترمى فيه جمرة العقبة فقط .

    وقد أجمع المسلمون على أن من رمى جمرة العقبة يوم النحر من طلوع الشمس إلى زوالها فقد أصاب السنة ، ورمى في الوقت الذي يستحب فيه الرمي .

    ويجوز أنه يرميها ابتداء من نصف ليلة النحر عند عطاء وطاوس والشعبي وابن أبي ليلى وعكرمة بن خالد والشافعي وأحمد ، وعن أحمد أيضا أنه يجزئ بعد الفجر قبل طلوع الشمس ، وهو قول مالك وأصحاب الرأي (الأحناف) وإسحاق وابن المنذر.. وقال مجاهد والثوري والنخعي لا يرميها إلا بعد طلوع الشمس .

    وكذلك يجوز تأخير الرمي بعد الزوال إلى غروب الشمس . قال ابن عبد البر : أجمع أهل العلم على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها ، وإن لم يكن ذلك مستحبا لها (إلا أن يكون التأخير لعذر مثل الزحام وغيره) .

    فإن أخرها عن الغروب لغير عذر ، فهو مكروه ، ولا شيء عليه عند أبي حنيفة والشافعي ومحمد بن المنذر ويعقوب ، ومعهم مالك ، غير أنه مرة يقول : وعليه دم ، ومرة لا يقول بذلك .

    ويرى أبو حنيفة وأحمد وإسحاق : تأجيل الرمي إلى الغد (ثاني أيام العيد) بعد الزوال.. ويكره الرمي قبل طلوع الشمس لغير عذر أيضا ، لأنه خلاف السنة كما علمت ، أما أصحاب الأعذار فلا شيء عليهم في تقديم ولا تأخير حسبما تقدم .

    فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل أن يرموا بالليل أخرجه البزار ولهذا يجوز التأخير لأصحاب الأعذار ولو إلى آخر أيام التشريق .

    وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم : أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت رواه أبو داود والحاكم والبيهقي ، ورجاله رجال الصحيح .

    وجاء في حديث أسماء أنها رمت ثم رجعت فصلت الصبح وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للظعن (النساء) متفق عليه أي : أذن لهن في الرمي ليلا . والخلاصة أن رمي جمرة العقبة يجوز ابتداء من نصف ليلة النحر إلى فجر الثاني من أيام النحر عند بعضهم وبعضهم لا يجيز الرمي بالليل وإنما من جاءه الليل ولم يرم فليؤجل الرمي إلى ما بعد الزوال في ثاني يوم النحر . والسنة كون الرمي بعد طلوع شمس يوم النحر إلى زوالها لمن لا عذر له ، فإن كان له عذر فالسنة في حقه وقت إمكانه ما دام ذلك في وقت الجواز ووقت الجواز إلى آخر أيام التشريق .

    وأما وقت الرمي بعد يوم النحر وفي أيام التشريق الثلاثة ، فالمستحب أن يكون الرمي كل يوم بعد زوال الشمس حتى غروبها من اليوم نفسه .

    ويجوز التأخير إلى طلوع شمس اليوم التالي بغير كراهة إن كان عذر ، وبغير عذر مكروه ، والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرمي هذه الجمار بعد زوال الشمس وبهذا قال الأئمة الأربعة غير أن أبا حنيفة أجاز الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال ومعه في رأيه إسحاق ، ولكن لا ينفر من رمي إلا بعد الزوال ، وأجاز عطاء وطاوس الرمي قبل الزوال في جميع أيام الرمي ومعهم أبو جعفر محمد بن علي .

    مكان الرمي
    المطلوب أول يوم - وهو يوم النحر - أن يرمي جمرة العقبة وحدها بسبع حصيات ، وفي الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر ، وهي أيام التشريق ، عليه أن يرمي كل يوم الجمار الثلاثة : الصغرى ، والوسطى ، والكبرى (وهي جمرة العقبة) ويبدأ بالصغرى ، ثم الوسطى ، ثم الكبرى التي هي جهة مكة وأقرب الجمرات إليها .

    من أين يؤخذ الحصى
    يستحب أخذ حصى الرمي لجمرة العقبة من المزدلفة ، وهي سبع حصيات ترمي بها جمرة العقبة وحدها يوم النحر ، وأما جمار أيام التشريق فالأولى أخذها من غير المزدلفة عند الجمهور، ومن أي موضع أخذت جاز . ويكره أخذ الحصى من المسجد ومن المواضع النجسة ، ومن الجمرات التي رماها هو أو غيره .

    عدد الحصى وقدر كل حصاة
    المطلوب لرمي كل جمرة هو سبع حصيات ، والجمار التي ترمى كل يوم من أيام التشريق ثلاث في كل يوم من الأيام الثلاثة لمن تأخر ، ويومان لمن تعجل ، وترمى جمرة العقبة وحدها يوم النحر ، فيكون جميع الحصى الذي يرمى به بالنسبة لمن تأخر سبعون حصاة ، وبالنسبة لمن تعجل تسع وأربعون .

    والقائلون بأن كل جمرة ترمى بسبع حصيات هم جمهور الفقهاء ، ومنهم الأئمة الأربعة والظاهرية ، وهناك قول للإمام أحمد : بأن خمس حصيات تكفي لكل جمرة ، والسبع أكمل ولا يجوز النقص عن خمس عنده ، واستدل على ذلك بقول ابن عباس في رمي الجمار ما أدري رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو سبع أخرجه أبو داود والنسائي ، وأدلة الجمهور أقوى وأكثر .

    ويستحب عند الجميع أن تكون كل حصاة في مقدار حبة الفول ، وهي قدر الأنملة فإن زادت أو قلت الحصاة عن ذلك كان الرمي بها جائزا مع الكراهة عند جمهور الفقهاء ، وفي رواية عن الإمام أحمد أن الرمي بحجر كبير لا يجوز .

    جنس الحصى :

    لا يجوز الرمي عند مالك والشافعي وأحمد إلا بالحجر ، فلا يجوز الرمي بالرصاص والحديد والذهب والفضة والزرنيخ والكحل ونحوها .

    وقال الأحناف : يجوز الرمي بكل ما كان من جنس الأرض سواء أكان حجرا ، أو طينا ، أو آجرا (الطوب المحروق) أو غيرها للأحاديث المطلقة في الرمي .

    واستدل الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكون الرمي بالحصى ، ولا يكون الحصى إلا من الحجر وأما الرمي بشيء ليس من جنس الأرض فإنه لا يجوز بالإجماع .
    <div style=text-align: center;><b><span style=font-family: Courier New><font size=4><a href=http://www.sultanqaboos.net target=_blank>موقع السلطان قابوس</a>
<a href=https://hmhaitham.om/ target=_blank><b><span style=font-family: Courier New><font size=4>موقع السلطان هيثم</font></span></b></a>
<a href=http://www.alrasby.net target=_blank>الراسبي نت</a>
</font></span></b>

</div>

  6. #36
    الصورة الرمزية ضيف المهاجر
    Title
    المدير العام
    تاريخ التسجيل
    05- 2002
    المشاركات
    6,428

    كيفية الرمي

    كيفية الرمي
    عرفنا أن الرمي نوعان : نوع يوم النحر ونوع في أيام التشريق . فالمطلوب يوم النحر رمي جمرة العقبة بسبع حصيات ، فإذا رماها بأية كيفية جاز ما دام قصد الرمي في المرمى قد وجد ، وما دام الحصى قد أصاب المرمى . ولكن يستحب أن يرمي على الوجه الأكمل الموافق للسنة ، وذلك بأن يقف الرامي في بطن الوادي (وهو شارع واسع الآن) قريبا من المرمى بحيث يراه ، جاعلا الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه ، ويمسك الحصاة بطرفي إبهامه وسبابته ، ثم يرميها حصاة حصاة ، كل حصاة في رمية مستقلة ، فلو رمى جميع الحصى في مرة حسب حصاة واحدة ، ولو رماه على مرتين حسب حصاتين فقط وهكذا .

    ويكبر مع كل حصاة قائلا : باسم الله والله أكبر ترغيما للشيطان وحزبه ، اللهم اجعل حجي مبرورا ، وذنبي مغفورا وسعي مشكورا .

    ويقطع التلبية مع أول حصاة ، ولا يقف عند جمرة العقبة بعد الرمي ، لأن ذلك لم يرد.. وفي اليوم الأول من أيام التشريق وهو الحادي عشر من ذي الحجة يبدأ برمي الجمرة الصغرى ، وهي التي في الشمال الغربي من مسجد الخيف ، فيرميها بعد الزوال بسبع حصيات متفرقات ، يكبر مع كل حصاة كما في رمي يوم النحر ، ثم يقف بعد تمام الرمي مستقبلا القبلة حامدا مهللا مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويدعو طويلا رافعا يديه حذو منكبيه مستغفرا لنفسه وأبويه والمؤمنين .

    ثم يتوجه إلى الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو طويلا ، ثم يأتي جمرة العقبة ويرميها من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ، ولا يقف عندها للذكر والدعاء لعدم وروده ، ولضيق المكان ولفراغه من رمي اليوم ، وما ذكر هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عند رمي الجمار .

    وفي ثاني أيام التشريق يرمي الجمرات الثلاث بنفس الطريقة التي رمى بها في اليوم الأول من أيام التشريق ويستحب التوجه إلى الكعبة عند رمي الصغرى والوسطى ، ويجعل الصغرى عن يساره والوسطى عن يمينه .

    فإن أراد أن يتعجل فعليه أن يفارق منى قبل غروب الشمس من ثاني أيام التشريق فإن بقي حتى غربت وجب عليه أن يرمي الجمار الثلاثة ثالث أيام التشريق ، وقال أبو حنيفة : لا يجب عليه ذلك إلا إذا بقى بمنى حتى طلع فجر اليوم الثالث منها ، فإن طلع عليه فجر اليوم الثالث وهو بمنى فإن عليه رمي الجمرات في ذلك اليوم ، لكن يجوز أن يرميها بعد الفجر من ثالث أيام التشريق ، وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد : لا يرمي في اليوم الثالث إلا بعد الزوال كاليومين قبله ، لأن الأحاديث جاءت بذلك .

    ويشترط الترتيب بين الجمرات على الوجه السابق عند جمهور الفقهاء غير الحسن وعطاء وأبي حنيفة فإن الختار عنده أن الترتيب بين الجمرات سنة ، وقيل : واجب ، والترتيب أن يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ، ثم الكبرى .

    النيابة في رمي الجمار
    من كان مريضا لا يستطيع الرمي بنفسه ، أو ضعيفا والزحام شديد لا يستطيع أن يشقه ويرمي ، أو كان محبوسا لا يستطيع الرمي بنفسه ، أو ذا عذر يمنعه من مباشرة الرمي ، فإن له أن ينيب من يرمي عنه الجمرات ، وينبغي أن يكون النائب قد رمى عن نفسه قبل أن يرمي عن غيره فإن كان لم يرم عن نفسه ورمى مرة واحدة وقع الرمي عن نفسه ، ولو أناب إنسان غيره ليرمي عنه بسبب عذر ثم زال ذلك العذر بعد رمي النائب عنه ، ولا يزال الوقت باقيا فليس عليه إعادة الرمي ، وقال بعضهم : تسن الإعادة . هذا إذا رمى النائب قبل زوال العذر ، أما إن رمى في وقت كان عذر من أنابه قد زال فإن الرمي واجب على من زال عذره باتفاق العلماء .

    ترك الرمي وتأخيره
    من ترك الرمي كله حتى انتهت أيام التشريق فعليه ذبح شاة فدية . ومن ترك رمي يوم واحد أو ترك رمي أكثر الحصى فيه وجب عليه دم أيضا ، كأن ترك أربع حصيات يوم النحر أو ترك إحدى عشرة حصاة في يوم من أيام التشريق ، وهذا قول الأحناف وعطاء بن أبي رباح... وإن ترك الأقل في يوم من أيام الرمي فإن عليه بكل حصاة صدقة كصدقة الفطر ، صاعا أو نصفه ، إذا لم يبادر فيرمي ما فاته وقالت المالكية : إن ترك حصاة أو حصاتين فعليه دم .

    وقالت الشافعية : من ترك حصاة من السبع حتى مضت أيام التشريق لزمه مد من طعام ، ومن ترك اثنتين فعليه مدان ، ومن ترك ثلاثة فأكثر فعليه دم .

    وإن ترك شيئا من الرمي أول أيام التشريق عمدا أو سهوا فإنه يستطيع أن يتداركه في اليوم الثاني أو الثالث ، وإن ترك رمي اليوم الثاني تداركه في اليوم الثالث على الصحيح ، وإذا تدارك الرمي فلا دم عليه ، وقد عرفت من قبل أنه يجوز رمي الأيام الثلاثة في اليوم الثالث ، وأن الرمي جائز في كل أيامه ولو جمع كل الرمي في يوم واحد عند الشافعي وأحمد .

    وحكمة الرمي الانقياد لأمر الله عز وجل ، والتعبد بالسمع والطاعة له تعالى ، والاقتداء بالخليل إبراهيم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ، وترغيم الشيطان والنفور منه ، وإشعار النفس برجمه وطرده من حياتها ومن الخضوع له ، والله أعلم .

    النفر بعد الرمي
    النفر هو النزول من منى إلى مكة بعد الرمي :

    والنفر نوعان كما سبق : نوع يكون بعد رمي الجمار يوم الثاني عشر من ذي الحجة ، ويسمى : النفر الأصغر ، ويجب أن يكون قبل غروب شمس ذلك اليوم عند الجمهور . وقال أبو حنيفة : يجوز له البقاء إلى ما قبل فجر اليوم الثالث عشر كما سبق لأنه لا يبدأ هذا اليوم إلا بطلوع فجره ، فإن نفر قبل الفجر فلا شيء عليه إلا الكراهة لأنه تأخر عن الغروب .

    والنفر الثاني هو الذي يحدث يوم الثالث عشر من ذي الحجة وهو أفضل من الأول ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفر في اليوم الثالث من أيام التشريق ، قال تعالى : فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخرفلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله الذي إليه تحشرون

    حكم المبيت بمنى ليالي الرمي
    اختلف الفقهاء في حكم المبيت بمنى ليلتي التشريق لمن تعجل والليالي الثلاثة لمن تأخر . فقال الأحناف : إن المبيت بمنى ليالي التشريق سنة ، ولا شيء على من تركه ، ولكنه أساء لمخالفته السنة .

    وقال الشافعية والحنابلة في المشهور عنهم : إن المبيت بها واجب ، فإن تركه ليلة لزمه التصدق بمد (قدر حفنة بالكفين المتوسطين) وإن تركه ليلتين لزمه مدان ، وإن تركه ثلاث ليال لزمه دم .

    وأما المالكية فيوجبونه ويتشددون فيقولون : عليه لكل ليلة دم .

    مع العلم بأن معظم الليل كالليل كله عند الجميع . وسواء أكان المبيت سنة أم واجبا فإنه يسقط عند الجميع عن أصحاب الأعذار مثل سقاة الماء ، ورعاة الإبل ، ورجال الأمن ، والقائمين على المرافق الهامة البعيدة عن منى ، ولا يستطيعون تركها ، والقائمين برعاية الأموال والماشية كالإبل والغنم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل السقاية كما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى ، وإذا غربت الشمس والرعاة بمنى فعليهم المبيت بها ؛ لأن عملهم يكون نهارا لا ليلا ، ولو غربت على السقاة وأمثالهم فليس عليهم المبيت لأن عملهم متواصل ليلا ونهارا .

    ولا يرخص لأحد في ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر ولا في ترك طواف الإفاضة يومه ، لأن ذلك مكروه .

    ومن أخر الرمي يوما أو يومين فإن عليه أن ينوي الترتيب عند الرمي ، فينوي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث . ويجوز عند البعض من العلماء تقديم يوم مع يوم ويرميهما في وقت واحد كأن يرمي ، عن اليوم الثاني من التشريق مع اليوم الأول منه ، وفي ذلك فسحة ورحمة ، ومن لم يبت بمنى ليلتي اليومين الأولين من أيام التشريق فإنه ليس له النفر الأصغر ، إنما النفر الأصغر لمن بات ، ومن لم يبت ينتظر إلى النفر الأكبر .
    <div style=text-align: center;><b><span style=font-family: Courier New><font size=4><a href=http://www.sultanqaboos.net target=_blank>موقع السلطان قابوس</a>
<a href=https://hmhaitham.om/ target=_blank><b><span style=font-family: Courier New><font size=4>موقع السلطان هيثم</font></span></b></a>
<a href=http://www.alrasby.net target=_blank>الراسبي نت</a>
</font></span></b>

</div>

  7. #37
    الصورة الرمزية ضيف المهاجر
    Title
    المدير العام
    تاريخ التسجيل
    05- 2002
    المشاركات
    6,428

    حكم الذبح للقارن والمتمتع

    حكم الذبح للقارن والمتمتع
    يجب على القارن والمتمتع أن يذبح شاة أو سبع بقرة ، أو سبع ناقة ، والحرم كله مكان للذبح... والسنة أن يكون الذبح يوم النحر . قال تعالى : (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي)

    والتمتع في اللغة وفي عرف الصحابة يشمل القران والتمتع اللذين اصطلح عليهما الفقهاء . والهدي اسم لما يذبح من النعم (الإبل والبقر والغنم) على جهة القربة إلى الحرم .

    هذا والذبح للمفرد بالحج سنة وليس واجبا كما أنه سنة لمن اعتمر عند بعضهم
    <div style=text-align: center;><b><span style=font-family: Courier New><font size=4><a href=http://www.sultanqaboos.net target=_blank>موقع السلطان قابوس</a>
<a href=https://hmhaitham.om/ target=_blank><b><span style=font-family: Courier New><font size=4>موقع السلطان هيثم</font></span></b></a>
<a href=http://www.alrasby.net target=_blank>الراسبي نت</a>
</font></span></b>

</div>

  8. #38
    الصورة الرمزية ضيف المهاجر
    Title
    المدير العام
    تاريخ التسجيل
    05- 2002
    المشاركات
    6,428

    ترتيب أعمال الحج يوم النحر

    ترتيب أعمال الحج يوم النحر
    الأعمال المطلوبة يوم النحر هي : الرمي والذبح لغير المفرد والحلق وطواف الإفاضة ، والسنة أن تؤدى على الترتيب المذكور باتفاق ، والخلاف هو هل هذا الترتيب سنة أم واجب ؟

    فالجمهور ومعهم أبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد وداود الظاهري يرون أن الترتيب سنة فقط وأن الحاج لو قدم أو أخر فيها فلا شيء عليه إلا أن فعله مكروه لمخالفة السنة ولا دم عليه ولا إثم ، سواء فعل ذلك عامدا أو ناسيا ، وسواء أكان عالما بالترتيب أم جاهلا ، وفي رواية لأحمد أنه فرق بين الناسي والجاهل وغيرهما ، فلم ير شيئا إلى الناسي والجاهل ، ورأى أن غيرهما عليه دم .

    وقالت الأحناف وابن الماجشون المالكي : إن الترتيب واجب ، وقالت المالكية قريبا من هذا ، والراجح أن الترتيب سنة . وتسرع المرأة إلى الطواف إن خافت الحيض ، ولها أن تستعمل دواء لتأخير الحيض حتى تطوف . وقد استدل الأولون بما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل في حجة الوداع فقال : يا رسول الله ، حلقت قبل أن أذبح ، فأومأ بيده وقال : لا حرج . وقال رجل : يا رسول الله : ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده وقال : لا حرج . فما سئل يومئذ عن شيء من التقديم والتأخير إلا أومأ بيده وقال : لا حرج أخرجه السبعة إلا الترمذي وهذا لفظ أحمد ، وأخرجه مسلم من حديث ابن عمر أيضا .

    واستدل أبو حنيفة ومالك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث رتبها حسبما ذكر ، ولكن يقال لهم : نعم فعله سنة وترك الترتيب جائز بقرينة قوله وإجابته السائلين .

    كما استدلوا بقول ابن عباس من قدم شيئا من حجه أو أخره فليهرق دما أخرجه الطحاوي وابن أبي شيبة بسند صحيح ، ولكن قول الصحابي ليس حجة مع وجود نص يخالفه ، أو هو مؤول ، أو مطلق مقيد بما ذكر .

    قال ابن رشد : وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى في حجته الجمرة يوم النحر ، ثم نحر بدنة ، ثم حلق رأسه ، ثم طاف بالبيت طواف الإفاضة ، وأجمع العلماء على أن هذا سنة الحج ، واختلفوا فيمن قدم من هذه ما أخره النبي صلى الله عليه وسلم أو بالعكس . فقال مالك : من حلق قبل أن يرمي جمرة العقبة فعليه الفدية ، وقال الشافعي وأحمد وداود وأبو ثور : لا شيء عليه ، وعمدتهم... وساق مثل الحديث السابق.، ثم قال : وقال أبو حنيفة : إن حلق قبل أن ينحر أو يرمي فعليه دم ، وإن كان قارنا فعليه دمان.. .
    <div style=text-align: center;><b><span style=font-family: Courier New><font size=4><a href=http://www.sultanqaboos.net target=_blank>موقع السلطان قابوس</a>
<a href=https://hmhaitham.om/ target=_blank><b><span style=font-family: Courier New><font size=4>موقع السلطان هيثم</font></span></b></a>
<a href=http://www.alrasby.net target=_blank>الراسبي نت</a>
</font></span></b>

</div>

  9. #39
    الصورة الرمزية ضيف المهاجر
    Title
    المدير العام
    تاريخ التسجيل
    05- 2002
    المشاركات
    6,428

    التحلل من الإحرام بالحج

    التحلل من الإحرام بالحج
    عرفنا أن السنة يوم النحر هي أن يرمي الحاج جمرة العقبة ، ثم يذبح الهدي الواجب إن كان قارنا أو متمتعا ، ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف بالبيت طواف الزيارة ، وهو طواف الركن .

    وعرفنا أنه إذا حلق أو قصر فقد حل له كل شيء إلا النساء ، والسؤال الآن هو : هل الحلق الذي يحصل به التحلل الأصغر يشترط أن يكون بعد اثنين وهما جمرة العقبة والذبح أم يجوز أن يكون بعد واحد فقط وهو رمي جمرة العقبة ؟ والجواب أنه يجوز أن يحلق أو يقصر بعد الرمي ، ثم يتحلل التحلل الأصغر وبعضهم أجاز التحلل الأصغر بعد رمي جمرة العقبة بدون حلق أو تقصير بناء على أن الحلق إباحة كلبس ملابس الحل وليس نسكا .

    والقول الأول للشافعي والأحناف ورواية عن أحمد ، والقول الثاني رواية ثانية لأحمد وهو قول مالك وأبي ثور وعطاء ، وقد رجحه ابن قدامة في المغني مستدلا بحديث أم سلمة إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء وكذلك قال ابن عباس
    <div style=text-align: center;><b><span style=font-family: Courier New><font size=4><a href=http://www.sultanqaboos.net target=_blank>موقع السلطان قابوس</a>
<a href=https://hmhaitham.om/ target=_blank><b><span style=font-family: Courier New><font size=4>موقع السلطان هيثم</font></span></b></a>
<a href=http://www.alrasby.net target=_blank>الراسبي نت</a>
</font></span></b>

</div>

  10. #40
    الصورة الرمزية ضيف المهاجر
    Title
    المدير العام
    تاريخ التسجيل
    05- 2002
    المشاركات
    6,428

    خاتمة أعمال الحج طواف الزيارة

    خاتمة أعمال الحج طواف الزيارة
    هذا الطواف هو طواف الركن ، ويسمى : طواف الزيارة وطواف الإفاضة ، وسبق الكلام عنه في أنواع الطواف .

    ولهذا الطواف وقتان : وقت فضيلة ووقت إجزاء بمعنى أنه يجوز إيقاعه فيه ، وإن كان مخالفا للسنة ،

    أما وقت الفضيلة فهو يوم النحر بعد الرمي والذبح والحلق ، وإن أخره إلى الليل فلا بأس بالتأخير .

    وأما وقت الجواز فأوله من نصف الليل من ليلة النحر عند الشافعي ، ومن فجر يوم النحر عند أبي حنيفة . وهو مبني على أول وقت الرمي والخلاف فيه وقد سبق وأما آخره فالصحيح أنه غير محدود فإنه في أي وقت من الأوقات أتى به فهو صحيح ، وإنما الخلاف هو هل يجب دم بالتأخير عن أيام النحر أو عن ذي الحجة أم لا يجب ؟ غير أنه ما لم يطف طواف الركن فهو ممنوع من النساء حتى يطوفه ، وإن وطئ لم يفسد حجه ، وعليه دم ، ويجدد إحرامه .

    وصفة هذا الطواف كصفة طواف القدوم سوى أنه ينوي به طواف الركن ، ويعينه بالنية ، ولا رمل فيه ولا اضطباع ، ثم إن كان سعى بعد طواف القدوم فلا سعي عليه عند طواف الزيارة ، وإلا فعليه السعي . وكذلك عليه السعي مرة أخرى إن كان متمتعا ، لأن سعيه الأول كان للعمرة ، وهذا للحج .

    ويلاحظ الطائف بالبيت سنن الطواف والسنن المطلوبة بعده من الصلاة خلف المقام والشرب من ماء زمزم وغيرهما مما سبق في ذكر كيفية الطواف وسننه .
    <div style=text-align: center;><b><span style=font-family: Courier New><font size=4><a href=http://www.sultanqaboos.net target=_blank>موقع السلطان قابوس</a>
<a href=https://hmhaitham.om/ target=_blank><b><span style=font-family: Courier New><font size=4>موقع السلطان هيثم</font></span></b></a>
<a href=http://www.alrasby.net target=_blank>الراسبي نت</a>
</font></span></b>

</div>

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML